طرف الحديث: أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
13785 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : الْبِكْرُ يُجْبِرُهَا أَبُوهَا ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُجْبِرُ إِلَّا الْوَالِدُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13785)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/135570
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة