س181 - وسُئِل عَن حَدِيثِ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نَذر ولا يَمِين فِي مَعصِيَةِ الله . فَقال : هُو حَدِيثٌ يَروِيهِ عَمرو بن شُعَيبٍ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن عُمَر ، واختُلِف عَن عَمرٍو ، فَرَواهُ مُطَرِّفُ بن طَرِيفٍ ، وحَبِيب المُعَلِّمُ ، عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن عُمَر . وَعِند عَمرِو بنِ شُعَيبٍ فِيهِ إِسنادٌ آخَرُ ، عَن أَبِيهِ ، عَن جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . يَروِيهِ المُثَنَّى بن الصَّباحِ وغَيرُهُ . وَيُشبِهُ أَن يَكُونا صَحِيحَينِ . والله أَعلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
العلل الواردة في الأحاديث النبويةمرويات الصحابة والتابعين عن عمر · ص 155 العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 65 س983 - وسُئِل عَن حَدِيثِ طاؤُوسٍ ، عَن مُعاذٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا طَلاَق قَبل نِكاحٍ ، ولا نَذر فِيما لا يُملَكُ . فَقال : يَروِيهِ عَمرو بن شُعَيبٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ ابن جُرَيجٍ ، عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن طاؤُوسٍ ، عَن مُعاذٍ . قالَهُ عَبد المَجِيدِ بن عَبدِ العَزِيزِ بنِ أَبِي رَوّادٍ ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ . وَخالَفَهُ عامِرٌ الأَحوَلُ ، ومَطَرٌ الوَرّاقُ ، وغَيرُهُما - رَوَوهُ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن جَدِّهِ . وهُو الصَّوابُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 491 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 527 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 337 مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8804 - [ د س ] حديث : لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. زاد ابن الصباح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك . (د) في الطلاق (7: 1) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي - و (7: 1) عن عبد الله بن الصباح العطار، عن عبد العزيز بن عبد الصمد - كلاهما عنه به. س في البيوع (58: 2) عن عثمان بن عبد الله - وهو ابن خرزاذ -، عن سعدويه، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف الحداني، عنه - ببعضه: ليس على رجل بيع فيما لا يملك .