8277 - [ خ م د ] حديث : أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ...... الحديث . وفي آخره: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك [ حتى ] تنكح زوجا غيرك . خ في الطلاق (45: 3) عن قتيبة، عنه به. وقال في موضع آخر [ منه ] (الطلاق 7 تعليقا) : وقال الليث، حدثني نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا؟ قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. فإن طلقت ثلاثا ...... فذكره. م في ه (الطلاق 1: 2) عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عنه به. قال: وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أما أنت طلقت مرة أو مرتين ...... فذكره. وقال في آخره: وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. د في ه (الطلاق 4: 2) عن قتيبة بإسناده: أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - تطليقة بمعنى حديث مالك (ح 8336) .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ15050 - ( قَالَ الْبُخَارِيُّ ) وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَوْ طَلَّقْتُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنِي بِهَذ……سنن البيهقي الكبرى · رقم 15050
١ مَدخل