1753 - ( 3 ) - حَدِيثُ : أَنَّ عُمَرَ سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَفَارَقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الطَّلَاقِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَأَلْت عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ فَذَكَرَهُ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالْآثَارِ الَّتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ · ص 436 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالآثار · ص 119 الْأَثر الثَّانِي عشر : أَن عمر بن الْخطاب - رضي الله عنه - سُئِلَ عَمَّنْ طلَّق طَلْقَتَيْنِ ، فانقضتْ عدتهَا ، فتزوَّجَها غيرُه وفارقها ، ثمَّ تزوَّجها الأَوَّلُ ، فَقَالَ : هِيَ عِنْده عَلَى مَا بَقِي من الطَّلَاق . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه من حَدِيث : الْحميدِي ، ثَنَا سُفْيَان ، عَن الزُّهْرِي ، عَن حميدِ بْنِ عبد الرَّحْمَن ، وعبيدِ الله - هُوَ ابْن عبد الله بن عتبَة - وسليمانَ بْنِ يسَار ، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ : سَأَلت عُمرَ عَن رجلٍ من أهل الْبَحْرين طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو اثْنَتَيْنِ ، فنكحتْ زوجا ، ثمَّ مَاتَ عَنْهَا أَو طلَّقَهَا ، فرجعتْ إِلَى الزوْج الأول ، عَلَى كم هِي عِنْده ؟ ، قَالَ : هِي عِنْده عَلَى مَا بَقِي . قَالَ الْحميدِي : وَكَانَ سُفْيَان قيل لَهُ : فيهم سعيد بن المسيَّب ؟ فَقَالَ : ثَنَا الزُّهْرِي . هَكَذَا ، لم يزدنا عَلَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة ، فلمَّا فرغ مِنْهُ قَالَ : لَا أحفظ فِيهِ عَن الزُّهْرِي سعيدًا ، وَلَكِن يَحْيَى بن سعيد حدَّثْنَاه ، عَن سعيد ، عَن أبي هُرَيْرَة نَحْو ذَلِك ، وَكَانَ حَسبك بِهِ .