1806 - ( 10 ) - حَدِيثُ : أَنَّ عَلْقَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً . ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ : حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْك مِيرَاثَهَا ، وَوَرِثَهُ مِنْهَا . الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ . لَكِنْ قَالَ : سَبْعَةَ عَشَرَةَ شَهْرًا أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ . قَوْلُهُ : مَذْهَبُ عُمَرَ فِي تَرَبُّصِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ . تَقَدَّمَ قَرِيبًا . قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْهُ أَيْ عَنْ عُمَرَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلُقَتْ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَاكَ ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَحَلَّتْ . تَقَدَّمَ مِنْ الْمُوَطَّأِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 469 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالآثار · ص 224 الْأَثر التَّاسِع : أَن عَلْقَمَة طلق امْرَأَته طَلْقَة أَو طَلْقَتَيْنِ ، فَحَاضَت حَيْضَة ثمَّ ارْتَفع حَيْضهَا سَبْعَة عشر شهرا ، ثمَّ مَاتَت ، فَأَتَى ابْن مَسْعُود فَقَالَ : حبس الله عَلَيْك مِيرَاثهَا . وَوَرَّثَهُ مِنْهَا . وَهَذَا الْأَثر صَحِيح رَوَاهُ الْبَيْهَقِي من حَدِيث سُفْيَان ، عَن حَمَّاد وَالْأَعْمَش وَمَنْصُور ، عَن إِبْرَاهِيم ، عَن عَلْقَمَة بن قيس أَنه طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو تطلقتين ، ثمَّ حَاضَت حَيْضَة أَو حيضتين ثمَّ ارْتَفع حَيْضهَا سَبْعَة عشر شهرا ، أَو ثَمَانِيَة عشر شهرا ، ثمَّ مَاتَت فجَاء إِلَى ابْن مَسْعُود فَسَأَلَهُ فَقَالَ : حبس الله عَلَيْك مِيرَاثهَا . فورثه مِنْهَا . الْأَثر الْعَاشِر : مَذْهَب عمر فِي تربصها بسبعة أشهر ثمَّ تَعْتَد ثَلَاثَة أشهر ، وَهَذَا قد سلف فِي الْبَاب قَرِيبا ، وَهُوَ الْأَثر السَّابِع . الْأَثر الْحَادِي عشر : قَالَ الرَّافِعُّي : وَرَوَى عَن عمر أَنه قَالَ : أَيّمَا امْرَأَة طلقت فَحَاضَت حَيْضَة أَو حيضتين ثمَّ ارْتَفع حَيْضهَا فَإِنَّهَا تنْتَظر تِسْعَة أشهر ، فَإِن بَان بهَا حمل فَذَاك ، وَإِلَّا اعْتدت بِثَلَاثَة أشهر وحلت . وَهَذَا الْأَثر هُوَ عين الْعَاشِر ، وَالسَّابِع أَيْضا . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَإِلَى ظَاهر هَذَا كَانَ يذهب الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم ، ثمَّ رَجَعَ عَنهُ فِي الْجَدِيد إِلَى قَول ابْن مَسْعُود ، ثمَّ حمل كَلَام عمر عَلَى كَلَام عبد الله فَقَالَ : قد يحْتَمل قَول عمر أَن تكون الْمَرْأَة قد بلغت السن الَّتِي من بلغَهَا من نسائها يئسن من الْمَحِيض فَلَا يكون مُخَالفا لقَوْل ابْن مَسْعُود ، وَذَلِكَ وَجه عندنَا .