بَاب الْإِحْدَاد ذكر فِيهِ - رحمه الله - خَمْسَة أَحَادِيث : أَحدهَا : عَن أم عَطِيَّة - رضي الله عنها - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا تحد الْمَرْأَة فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج فَإِنَّهَا تحد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ، وَلَا تلبس ثوبا مصبوغًا إِلَّا ثوب عصب وَلَا تكتحل وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من هَذَا الْوَجْه ، وللنسائي وَلَا تمشط وَرِجَاله ثِقَات عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ خلا شَيْخه حُسَيْن بن مُحَمَّد بن أَيُّوب الزَّارِع فَإِنَّهُ صَدُوق كَمَا قَالَه أَبُو حَاتِم . فَائِدَة : لَا تحُد هُوَ بِالْحَاء الْمُهْملَة مَضْمُومَة ومكسورة ، وبالمعجمة وَهُوَ غَرِيب ، والعصب - بِالْعينِ وَالصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ - : ضرب من برود الْيمن ، كَمَا قَالَه الرَّافِعِي فِي الْكتاب وَهُوَ مَا صبغ غَزْلُه . والنُبذة - بِضَم النُّون - : الْقطعَة وَالشَّيْء الْيَسِير وَأدْخل فِيهِ الْهَاء لإِرَادَة الْقطعَة كَمَا نبه عَلَيْهِ الرَّافِعِي فِي الْكتاب ، والقُسط - بِضَم الْقَاف ، وَيُقَال : بِالْكَاف كَمَا ورد فِي بعض رِوَايَات البُخَارِي . وبتاء بدل من الطَّاء لَا بِالْبَاء الْمُوَحدَة فَإِنَّهُ تَصْحِيف ، وَهُوَ والأظفار نَوْعَانِ من البخُور ، وليسا من مَقْصُود الطّيب ، رخص فِيهِ للمغتسلة من الْحيض لإِزَالَة الرَّائِحَة الكريهة تتبع أثر الدَّم لَا للتطيب . والأظفار - بالظاء الْمُعْجَمَة - : جمع لَا وَاحِد لَهُ من لَفظه ، وَقيل : مفرده : ظفر . حَكَاهُ ابْن الْأَثِير . وَقَوله : من قسط أَو أظفار : قَالَ الرَّافِعِي : قد يرْوَى هَكَذَا عَلَى الشَّك ، وَيروَى من قسط وأظفار وَهُوَ كَمَا قَالَ . وَالْأولَى هِي المودوعة فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَالثَّانيَِة فِي صَحِيح البُخَارِيّ غير مُتَّصِلَة ، وَفِي النَّسَائِي أَيْضا .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحديث الأول لَا تحد الْمَرْأَة فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج · ص 236 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 98 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافهشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية · ص 513 هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية 18134 - [ خ م د س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج [ أربعة أشهر وعشرا ] ...... الحديث . خ (في الطهارة - 120 - عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة - ح 18117 - قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد ...... فذكره. وقال عقبه: رواه هشام بن حسان به1. و) في الطلاق (50) عن أبي نعيم، عن عبد السلام بن حرب - قال: وقال الأنصاري - م فيه (الطلاق 9: 12) عن حسن بن الربيع، عن عبد الله بن إدريس - و (9: 13) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير - و (9: 13) عن عمرو الناقد، عن يزيد بن هارون - د فيه (الطلاق 46: 2) عن هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي، كلاهما عن يزيد بن هارون - و (46: 1) عن عبد الله بن الجراح القهستاني، عن عبد الله بن بكر السهمي - و (46: 1) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم بن طهمان - س فيه (الطلاق 64: 1) عن الحسين بن محمد، عن خالد - وهو ابن الحارث - ثمانيتهم عن هشام بن حسان به. ق فيه (الطلاق 35: 3) عن أبي بكر بن أبي شيبة به.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافهشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية · ص 515 18141 - [ س ] حديث : أنه رخص للمتوفى عنها زوجها عند ظهرها في القسط والأظفار . س في الطلاق (68) عن عباس بن محمد، عن الأسود بن عامر، (عن زائدة) 1، عن هشام بن حسان به.