1903 - ( 10 ) - حَدِيثُ ( مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ قَالَا : أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بِأَلْفِ دِينَارٍ ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ). الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ . وَعَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ بِهِ ، وَالْوَاقِدِيِّ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْت لِعَطَاءٍ : الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوْ الذَّهَبُ ؟ قَالَ : كَانَتْ الْإِبِلُ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَقَوَّمَ الْإِبِلَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، كُلُّ بَعِيرٍ ، فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَاهُ مِائَةً مِائَةً ، وَلَمْ يُعْطِهِ ذَهَبًا ، كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ . وَفِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ). ثُمَّ أَسْنَدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 46 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله · ص 432 الحَدِيث الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر عَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالَا : أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الْإِبِل ، فقومها عمر بِأَلف دِينَار أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . هَذَانِ الحديثان رَوَاهُمَا الشَّافِعِي ، عَن مُسلم ، عَن عبيد الله ابن عمر ، عَن أَيُّوب بن مُوسَى ، عَن ابْن شهَاب ، وَعَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالُوا : أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الْإِبِل ، فقوم عمر بن الْخطاب تِلْكَ الدِّيَة عَلَى الْقَرَوِي ألف دِينَار ، أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . قَالَ الْبَيْهَقِي : زَاد أَبُو سعيد - يَعْنِي ابْن أبي عَمْرو - عَن الْأَصَم ، عَن الرّبيع فِي رِوَايَته قَالَ : فَإِن كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ من الْأَعْرَاب فديته مائة من الْإِبِل ، لَا يُكَلف الْأَعرَابِي الذَّهَب وَلَا الْوَرق . وَهُوَ كَذَلِك فِيمَا رَأَيْنَاهُ من مُسْنده بعد قَوْله : أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم ، ودية الْحرَّة الْمسلمَة إِذا كَانَت من أهل الْقرى خَمْسمائة دِينَار أَو سِتَّة آلَاف دِرْهَم ، فَإِن كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا من الْأَعْرَاب فَفِيهَا خَمْسُونَ من الْإِبِل ، ودية الأعرابية إِذا أَصَابَهَا الْأَعرَابِي خَمْسُونَ من الْإِبِل ، لَا يُكَلف الْأَعرَابِي الذَّهَب وَلَا الْوَرق . ورَوَاهُ الشَّافِعِي أَيْضا عَن مُسلم ، عَن ابْن جريج قَالَ : قلت لعطاء : الدِّيَة الْمَاشِيَة أَو الذَّهَب ؟ قَالَ : كَانَت الْإِبِل حَتَّى كَانَ عمر فقوم الْإِبِل عشْرين ومائة كل بعير ، فَإِن شَاءَ الْقَرَوِي أعطَاهُ مائة نَاقَة وَلم يُعْطه ذَهَبا كَذَلِك الْأَمر الأول . وَرَوَى الْبَيْهَقِي من حَدِيث شريك بن عبد الله أَن عُثْمَان قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَا عشر ألفا وَكَانَت الدَّرَاهِم يَوْمئِذٍ وزن سِتَّة . قَالَ الشَّافِعِي : رَوَى عَطاء وَمَكْحُول وَعَمْرو بن شُعَيْب وعدة من أهل الْحجاز أَن عمر فرض الدِّيَة اثْنَي عشر ألف دِرْهَم وَلم أعلم أحدا بالحجاز خَالفه فِيهِ بالحجاز وَلَا عَن عُثْمَان ، وَمِمَّنْ قَالَ الدِّيَة اثْنَا عشر ألف دِرْهَم : ابْن عَبَّاس ، وَأَبُو هُرَيْرَة ، وَعَائِشَة - رضي الله عنهم - . وَلَقَد رَوَاهُ عِكْرِمَة ، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : أَنه قَضَى فِي الدِّيَة اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . قَالَ الشَّافِعِي : فَقلت لمُحَمد بن الْحسن : أفتقول إِن الدِّيَة اثْنَا عشر ألف دِرْهَم وزن سِتَّة ؟ فَقَالَ : لَا . فَقلت : فَمن أَيْن زعمت أَنَّك عَن عمر قلتهَا ، وَأَن عمر قَضَى بهَا بِشَيْء لَا تقضي بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِي : الرِّوَايَة عَن عمر هَذِه مُنْقَطِعَة ، وَكَذَلِكَ عَن عُثْمَان ، وَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب - يَعْنِي فِي ذَلِك - قد رُوِي مَوْصُولا وَمَعَهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله · ص 432 الحَدِيث الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر عَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالَا : أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الْإِبِل ، فقومها عمر بِأَلف دِينَار أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . هَذَانِ الحديثان رَوَاهُمَا الشَّافِعِي ، عَن مُسلم ، عَن عبيد الله ابن عمر ، عَن أَيُّوب بن مُوسَى ، عَن ابْن شهَاب ، وَعَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالُوا : أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الْإِبِل ، فقوم عمر بن الْخطاب تِلْكَ الدِّيَة عَلَى الْقَرَوِي ألف دِينَار ، أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . قَالَ الْبَيْهَقِي : زَاد أَبُو سعيد - يَعْنِي ابْن أبي عَمْرو - عَن الْأَصَم ، عَن الرّبيع فِي رِوَايَته قَالَ : فَإِن كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ من الْأَعْرَاب فديته مائة من الْإِبِل ، لَا يُكَلف الْأَعرَابِي الذَّهَب وَلَا الْوَرق . وَهُوَ كَذَلِك فِيمَا رَأَيْنَاهُ من مُسْنده بعد قَوْله : أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم ، ودية الْحرَّة الْمسلمَة إِذا كَانَت من أهل الْقرى خَمْسمائة دِينَار أَو سِتَّة آلَاف دِرْهَم ، فَإِن كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا من الْأَعْرَاب فَفِيهَا خَمْسُونَ من الْإِبِل ، ودية الأعرابية إِذا أَصَابَهَا الْأَعرَابِي خَمْسُونَ من الْإِبِل ، لَا يُكَلف الْأَعرَابِي الذَّهَب وَلَا الْوَرق . ورَوَاهُ الشَّافِعِي أَيْضا عَن مُسلم ، عَن ابْن جريج قَالَ : قلت لعطاء : الدِّيَة الْمَاشِيَة أَو الذَّهَب ؟ قَالَ : كَانَت الْإِبِل حَتَّى كَانَ عمر فقوم الْإِبِل عشْرين ومائة كل بعير ، فَإِن شَاءَ الْقَرَوِي أعطَاهُ مائة نَاقَة وَلم يُعْطه ذَهَبا كَذَلِك الْأَمر الأول . وَرَوَى الْبَيْهَقِي من حَدِيث شريك بن عبد الله أَن عُثْمَان قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَا عشر ألفا وَكَانَت الدَّرَاهِم يَوْمئِذٍ وزن سِتَّة . قَالَ الشَّافِعِي : رَوَى عَطاء وَمَكْحُول وَعَمْرو بن شُعَيْب وعدة من أهل الْحجاز أَن عمر فرض الدِّيَة اثْنَي عشر ألف دِرْهَم وَلم أعلم أحدا بالحجاز خَالفه فِيهِ بالحجاز وَلَا عَن عُثْمَان ، وَمِمَّنْ قَالَ الدِّيَة اثْنَا عشر ألف دِرْهَم : ابْن عَبَّاس ، وَأَبُو هُرَيْرَة ، وَعَائِشَة - رضي الله عنهم - . وَلَقَد رَوَاهُ عِكْرِمَة ، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : أَنه قَضَى فِي الدِّيَة اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . قَالَ الشَّافِعِي : فَقلت لمُحَمد بن الْحسن : أفتقول إِن الدِّيَة اثْنَا عشر ألف دِرْهَم وزن سِتَّة ؟ فَقَالَ : لَا . فَقلت : فَمن أَيْن زعمت أَنَّك عَن عمر قلتهَا ، وَأَن عمر قَضَى بهَا بِشَيْء لَا تقضي بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِي : الرِّوَايَة عَن عمر هَذِه مُنْقَطِعَة ، وَكَذَلِكَ عَن عُثْمَان ، وَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب - يَعْنِي فِي ذَلِك - قد رُوِي مَوْصُولا وَمَعَهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله · ص 432 الحَدِيث الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر عَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالَا : أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الْإِبِل ، فقومها عمر بِأَلف دِينَار أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . هَذَانِ الحديثان رَوَاهُمَا الشَّافِعِي ، عَن مُسلم ، عَن عبيد الله ابن عمر ، عَن أَيُّوب بن مُوسَى ، عَن ابْن شهَاب ، وَعَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالُوا : أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الْإِبِل ، فقوم عمر بن الْخطاب تِلْكَ الدِّيَة عَلَى الْقَرَوِي ألف دِينَار ، أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . قَالَ الْبَيْهَقِي : زَاد أَبُو سعيد - يَعْنِي ابْن أبي عَمْرو - عَن الْأَصَم ، عَن الرّبيع فِي رِوَايَته قَالَ : فَإِن كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ من الْأَعْرَاب فديته مائة من الْإِبِل ، لَا يُكَلف الْأَعرَابِي الذَّهَب وَلَا الْوَرق . وَهُوَ كَذَلِك فِيمَا رَأَيْنَاهُ من مُسْنده بعد قَوْله : أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم ، ودية الْحرَّة الْمسلمَة إِذا كَانَت من أهل الْقرى خَمْسمائة دِينَار أَو سِتَّة آلَاف دِرْهَم ، فَإِن كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا من الْأَعْرَاب فَفِيهَا خَمْسُونَ من الْإِبِل ، ودية الأعرابية إِذا أَصَابَهَا الْأَعرَابِي خَمْسُونَ من الْإِبِل ، لَا يُكَلف الْأَعرَابِي الذَّهَب وَلَا الْوَرق . ورَوَاهُ الشَّافِعِي أَيْضا عَن مُسلم ، عَن ابْن جريج قَالَ : قلت لعطاء : الدِّيَة الْمَاشِيَة أَو الذَّهَب ؟ قَالَ : كَانَت الْإِبِل حَتَّى كَانَ عمر فقوم الْإِبِل عشْرين ومائة كل بعير ، فَإِن شَاءَ الْقَرَوِي أعطَاهُ مائة نَاقَة وَلم يُعْطه ذَهَبا كَذَلِك الْأَمر الأول . وَرَوَى الْبَيْهَقِي من حَدِيث شريك بن عبد الله أَن عُثْمَان قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَا عشر ألفا وَكَانَت الدَّرَاهِم يَوْمئِذٍ وزن سِتَّة . قَالَ الشَّافِعِي : رَوَى عَطاء وَمَكْحُول وَعَمْرو بن شُعَيْب وعدة من أهل الْحجاز أَن عمر فرض الدِّيَة اثْنَي عشر ألف دِرْهَم وَلم أعلم أحدا بالحجاز خَالفه فِيهِ بالحجاز وَلَا عَن عُثْمَان ، وَمِمَّنْ قَالَ الدِّيَة اثْنَا عشر ألف دِرْهَم : ابْن عَبَّاس ، وَأَبُو هُرَيْرَة ، وَعَائِشَة - رضي الله عنهم - . وَلَقَد رَوَاهُ عِكْرِمَة ، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : أَنه قَضَى فِي الدِّيَة اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . قَالَ الشَّافِعِي : فَقلت لمُحَمد بن الْحسن : أفتقول إِن الدِّيَة اثْنَا عشر ألف دِرْهَم وزن سِتَّة ؟ فَقَالَ : لَا . فَقلت : فَمن أَيْن زعمت أَنَّك عَن عمر قلتهَا ، وَأَن عمر قَضَى بهَا بِشَيْء لَا تقضي بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِي : الرِّوَايَة عَن عمر هَذِه مُنْقَطِعَة ، وَكَذَلِكَ عَن عُثْمَان ، وَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب - يَعْنِي فِي ذَلِك - قد رُوِي مَوْصُولا وَمَعَهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأيوب بن موسى القرشي عن مكحول · ص 394 أيوب بن موسى القرشي، عن مكحول 19458 - [ د ] حديث : توفي النبي صلى الله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار، فخشى عمر من بعده فجعلها اثنى عشر ألف درهم أو ألف دينار. (د) في المراسيل (38: 1) عن الهيثم بن خالد الجهني، عن وكيع، عن سفيان، عن أيوب بن موسى بهذا.