قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ فِي الدِّيَةِ مِنْ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَمِنْ الْغَنَمِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَمِنْ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ; قُلْتُ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : وَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اُسْتُخْلِفَ عُمَرُ ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : أَلَا إنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ ، قَالَ : فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، قَالَ : وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيَةِ انْتَهَى . وَتَقَدَّمَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ فِي الْأَثَرِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ; وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الْأَجْنَادَ ، فَكَتَبَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، أَوْ قِيمَةَ ذَلِكَ ، انْتَهَى . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَا حُلَّةٍ ، انْتَهَى . وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : ذَكَرَ عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ إِسْحَاقَ مَنْ حَدَّثَهُ بِهِ عَنْ عَطَاءٍ ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : مُرْسَلٌ ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ . قَوْلُهُ : وَالتَّقْدِيرُ بِالْإِبِلِ عُرِفَ بِالْآثَارِ الْمَشْهُورَةِ : قُلْت : تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ الْكِفَايَةُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةآثار في دية القتل بالذهب وبالبقر · ص 362 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 46 1903 - ( 10 ) - حَدِيثُ ( مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ قَالَا : أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بِأَلْفِ دِينَارٍ ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ). الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ . وَعَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ بِهِ ، وَالْوَاقِدِيِّ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْت لِعَطَاءٍ : الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوْ الذَّهَبُ ؟ قَالَ : كَانَتْ الْإِبِلُ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَقَوَّمَ الْإِبِلَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، كُلُّ بَعِيرٍ ، فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَاهُ مِائَةً مِائَةً ، وَلَمْ يُعْطِهِ ذَهَبًا ، كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ . وَفِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ). ثُمَّ أَسْنَدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن إسحاق بن يسار المدني عن عطاء عن جابر · ص 243 محمد بن إسحاق بن يسار المدني، عن عطاء، عن جابر 2482 - [ د ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ...... الحديث . د في الديات (18: 4) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني، عن أبي تميلة عنه، قال ذكر عطاء به. و (18: 3) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عنه عن عطاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم ...... مرسل.