16956
بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ :
أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّنْدِيقِ : يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ
معلق ، مرسل· رواه ربيعة الرأيله شواهد