كتاب حد السّرقَة كتاب حد السّرقَة ذكر فِيهِ - رحمه الله - أَحَادِيث وآثارًا أما الْأَحَادِيث فسبعة عشر حَدِيثا . الحَدِيث الأول عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا . وَيروَى : لاتقطع إِلَّا فِي ربع دِينَار . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا ، فَفِي لفظ : لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار وَفِي لفظ آخر [ كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ] لم تقطع يَد السَّارِق عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أدنَى من ثمن المجنّ - تُرس أَو حجفة - وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا ذُو ثمن ، وَفِي لفظ لمُسلم أَنه - عليه السلام - قَالَ : لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي ربع دِينَار فَمَا فَوْقه ، وَفِي لفظ النَّسَائِي أَنه - عليه السلام - قَالَ : لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن ، ثلث دِينَار أَو نصف دِينَار فَصَاعِدا ، وَأما حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه رَفعه : لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي عشرَة دَرَاهِم فضعيف جدًّا ، وَمِمَّنْ بَين وهنه : ابْن الْجَوْزِي فِي إِعْلَامه .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا · ص 649 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس لَا قطع فِي تمر مُعَلّق وَلَا فِي حريسة جبل · ص 659 الحَدِيث الْخَامِس عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا قطع فِي تمر مُعَلّق وَلَا فِي حريسة جبل ، فَإِذا آواه المراح أَو الجرين فالقطع فِيمَا بلغ ثمن الْمِجَن . هَذَا الحَدِيث هُوَ الحَدِيث الثَّالِث من أَحَادِيث الْبَاب ، وَقد سلف وَاضحا ، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور مَالك فِي الْمُوَطَّأ أَيْضا من حَدِيث عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي حُسَيْن الْمَكِّي عَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 493 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 326 8755 - [ د س ] حديث : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح قطعت في ثمن المجن. وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتى أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتى، ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس . (د) في اللقطة (12) عقيب حديث محمد بن إسحاق (بل قبله، ح 8784) : حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب - بهذا بإسناده: قال في ضالة الغنم: لك أو لأخيك أو للذئب خذها (قط) . وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب: فخذها. س في القطع (8) وفي الزكاة (28: 1) عن قتيبة، عن أبي عوانة به - مقطعا - بهذا اللفظ.