610 - ( 7 ) - حَدِيثُ : أَنَّ عُمَرَ مَنَعَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ الْإِقَامَةِ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ ، وَجَوَّزَ لِلْمُجْتَازَيْنِ بِهَا الْإِقَامَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ ثُمَّ أَذِنَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ ، وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ وَهْمٌ . 611 - ( 8 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ . الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ ، ( خَرَجْت إلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْت : مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا ، قُلْت : أَرَأَيْت إنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ ؟ قَالَ : كُنْت بِأَذْرَبِيجَانَ لَا أَدْرِي ، قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، فَرَأَيْتهمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ). ( * * * ) قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ مِثْلُ مَذْهَبِنَا يَعْنِي فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ، مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ رَكِبَ إلَى ذَاتِ النصب ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَبَيْنَ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعُ بُرُدٍ ، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَكِبَ إلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : وَذَلِكَ نَحْوُ أَرْبَعِ بُرُدٍ ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ، وَروى مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ ، وَيَقْصُرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ، وَعَلَّقَ هَذَا الْأَخِيرَ الْبُخَارِيُّ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُمَا ، فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلَاةَ إلَى خَيْبَرَ . ( تَنْبِيهٌ ) : يُعَارِضُ هَذَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ سَأَلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ ، قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ). وَهُوَ يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ . وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَافَرَ فَرْسَخًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ). 612 - ( 9 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا انْفَرَدَ ، وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ ؟ فَقَالَ : تِلْكَ السُّنَّةُ . أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ ، ثنا أَيُّوبُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : ( كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ ، فَقُلْت : إنَّا إذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا ، وَإِذَا رَجَعْنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ : تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ بِلَفْظِ : ( قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ أُصَلِّي إذَا كُنْت بِمَكَّةَ إذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 97 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 232 2321 - ( 22 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : أَنَّهُ أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ ، ثُمَّ أَذِنَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثًا . مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ بِهِ ، وَقَدْ مَضَى فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالآثار · ص 544 (هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب بِفضل الله وَمنه ، وَأما) آثاره فخمسة : (الأول) : "أَن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - منع أهل الذِّمَّة من الْإِقَامَة فِي أَرض الْحجاز وَجوز للمجتازين (بهَا) الْإِقَامَة ثَلَاث أَيَّام" . وَهَذَا الْأَثر صَحِيح رَوَاهُ مَالك فِي (الْمُوَطَّأ" بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح فَرَوَاهُ عَن (نَافِع) ، عَن أسلم مولَى عمر ، عَن عمر " أَنه أجلى الْيَهُود من الْحجاز ثمَّ أذن (لمن) قدم مِنْهُم تَاجِرًا أَن يُقيم (ثَلَاثَة أَيَّام) " . قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي "علله" : سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن هَذَا حَيْثُ حَدثنَا (بِهِ) عَن مَالك ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر فَقَالَ : الصَّحِيح (مَا) فِي "الْمُوَطَّأ" . قلت : وَفِي البُخَارِيّ عَنهُ "أَنه أجلى الْيَهُود وَالنَّصَارَى من أَرض الْحجاز ، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَام لما ظهر عَلَى أَرض خَيْبَر أَرَادَ أَن يخرج الْيَهُود مِنْهَا ، وَكَانَت الأَرْض لما ظهر عَلَيْهَا لله وَلِرَسُولِهِ وللمسلمين ، فَسَأَلَ الْيَهُود رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن يتركهم عَلَى أَن يكفوا الْعَمَل وَلَهُم نصف التَّمْر ، فَقَالَ (لَهُم) رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : (نقركم) عَلَى ذَلِك مَا شِئْنَا . (وأقروا) حَتَّى أجلاهم عمر إِلَى تيماء" . (الْأَثر) الثَّانِي : " أَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما (أَقَامَ) بِأَذربِيجَان سِتَّة أشهر يقصر الصَّلَاة " . وَهَذَا الْأَثر صَحِيح رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَنهُ قَالَ : "ارتج (علينا) الثَّلج وَنحن بِأَذربِيجَان سِتَّة أشهر فِي غزَاة وَكُنَّا نصلي رَكْعَتَيْنِ" . قَالَ النَّوَوِيّ فِي "خلاصته" : (إِسْنَاده) عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَوَقع فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ أَن عمر هُوَ الْفَاعِل لذَلِك وَهُوَ من النساخ (فاحذره) . فَائِدَة : أذربيجان بِهَمْزَة مَفْتُوحَة غير ممدودة ، ثمَّ ذال مُعْجمَة سَاكِنة ، ثمَّ رَاء (مُهْملَة) مَفْتُوحَة ، ثمَّ بَاء مُوَحدَة مَكْسُورَة ، ثمَّ يَاء مثناة تَحت ، (ثمَّ جِيم ، ثمَّ ألف ، ثمَّ نون هَذَا) هُوَ الْأَشْهر كَمَا قَالَه صَاحب "الْمطَالع" (وَالْأَكْثَر) فِي ضَبطهَا ، وَعَلِيهِ اقْتصر الْبكْرِيّ فِي "مُعْجَمه" ، قَالَ ابْن الْأَعرَابِي : كَذَلِك (تَقوله) الْعَرَب ، وَكَذَا ذكره صَاحب "(تثقيف) اللِّسَان" وَلكنه كسر الْهمزَة . قَالَ صَاحب "الْمطَالع" : وَمد الْأصيلِيّ والمهلب الْهمزَة مَعَ فتح الذَّال ، وَفتح عبد الله بن سُلَيْمَان وَغَيره الْبَاء . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين بن الصّلاح : الْأَشْهر فِيهَا (مد) الْهمزَة مَعَ فتح الذَّال وَإِسْكَان الرَّاء . (قَالَ) : والأفصح الْقصر وَإِسْكَان الذَّال ، وَهِي نَاحيَة تشْتَمل عَلَى بِلَاد (مَعْرُوفَة) . وَحَكَى فِيهِ ابْن مكي آذْربيجان قَالَ : وَالنِّسْبَة أذَري وأذْري عَلَى غير قِيَاس . وَنقل ابْن دحْيَة فِي كِتَابه "مرج الْبَحْرين" عَن الْمُهلب أَنه قَيده فِي "شرح البُخَارِيّ" : آذْريبجان بِالْمدِّ وَسُكُون الذَّال وَكسر الرَّاء ، بعْدهَا يَاء مثناة تَحت ، بعْدهَا بَاء مَفْتُوحَة . (و) قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ : ألفها مَقْصُورَة وذالها سَاكِنة ، كَذَلِك (قرأته) عَلَى أبي مَنْصُور (الجواليقى) (ويغلط) من يمده ، وَفِي (المبتدئين) من يقدم الْيَاء الْمُثَنَّاة تَحت عَلَى الْمُوَحدَة وَهُوَ جهل . قلت : (فتحصلنا) عَلَى أوجه ، ثمَّ نقل ابْن (دحْيَة) عَن النَّحْوِيين أَنه اسْم اجْتمعت فِيهِ خمس مَوَانِع من الصّرْف وَهِي العجمة والتعريف والتأنيث والتركيب وَالزِّيَادَة ، (وَعَن ابْن الْأَعرَابِي أَربع وَحذف الْأَخِيرَة) قَالَ : وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق (النجيرمي) : الْكَلَام الفصيح (ذربيجان) ، (وَرَأَيْت بِخَط) ابْن خلكان فِي حَاشِيَة "مُشكل الْوَسِيط" لِابْنِ الصّلاح - عَلَى مَا قيل أَنه بِخَطِّهِ - عقب كَلَام ابْن الصّلاح السالف : نَحن (بهَا) وَلَا (نَعْرِف) مَا ذكره وَذَلِكَ (بلساننا) أذربايكان ، وأذر هُوَ النَّار ، وبايكان عبارَة عَن المقيمين عَلَيْهَا - أَي كَانُوا عابدين عَلَيْهَا فعرب . فَائِدَة : (و) قد جَاءَ عَن (غير) ابْن عمر (الْقصر) فِي أَكثر من ذَلِك . (رَوَى) الْبَيْهَقِيّ عَن أنس " أَن أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَقَامُوا برامهرمز تِسْعَة أشهر (يقصرون) الصَّلَاة " إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم (فِيهِ) عِكْرِمَة بن عمار ، وَفِيه أَيْضا عَن أنس " أَنه أَقَامَ بِالشَّام مَعَ عبد الْملك بن مَرْوَان شَهْرَيْن يُصَلِّي صَلَاة الْمُسَافِرين " . إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم (فِيهِ) عبد الْوَهَّاب بن عَطاء ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى توثيقه . وَفِيه أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَقَامَ بِخَيْبَر أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " ثمَّ قَالَ : تفرد بِهِ الْحسن بن عمَارَة وَهُوَ غير مُحْتَج بِهِ . وَقَالَ زَكَرِيَّا السَّاجِي : أَجمعُوا عَلَى ترك حَدِيثه .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالآثار · ص 210 الْأَثر الثَّانِي : عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه أجلى الْيَهُود من الْحجاز ، ثمَّ أذن لمن قدم مِنْهُم تَاجِرًا أَن يُقيم ثَلَاثًا . وَهَذَا الْأَثر صَحِيح ، رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ ، عَن نَافِع ، عَن أسلم مولَى عمر عَنهُ . وَقد ذكره الرَّافِعِيّ أَيْضا فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر ، وتكلمنا عَلَيْهِ هُنَاكَ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث مَالك أَيْضا بِهِ أَنه ضرب للْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس بِالْمَدِينَةِ إِقَامَة ثَلَاث لَيَال يتسوقون بهَا ، ويقضون حوائجهم ، وَلَا يُقيم أحد مِنْهُم فَوق ثَلَاث لَيَال .
علل الحديثص 241 831 - وسمعت أبا زُرْعَةَ وذكر حديثا حدثنا به عن الأُويسي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس إقامة ثلاث ليال بالمدينة ، يتسوقون ويقضون حوائجهم . قال أبو زُرْعَةَ : في الموطأ مالك عن نافع عن أسلم : أن عمر ... والصحيح ما في الموطأ.
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ · ص 91