( كِتَابُ الْمُهَادَنَةِ ) 2332 - ( 1 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى وَضْعِ الْقِتَالِ عَشْرَ سِنِينَ ). وَأَعَادَهُ ، مَوْضِعٌ آخَرُ وَزَادَ : ( وَكَانَ قَدْ خَرَجَ لِيَعْتَمِرَ لَا بِأُهْبَةِ الْقِتَالِ . وَكَانَ بِمَكَّةَ مُسْتَضْعَفُونَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَظْهَرُوا )الْحَدِيثَ . الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ ، عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ مُطَوَّلًا فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمُدَّةِ ، وَكَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ الطَّوِيلِ فِي سَفَرِهِ إلَى الشَّامِ إلَى هِرَقْلَ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَلَمْ يُعَيِّنْهَا ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ الْمُدَّةَ كَانَتْ عَشْرَ سِنِينَ ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَرَوَى فِي الدَّلَائِلِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعُرْوَةَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : فَكَانَ الصُّلْحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ سَنَتَيْنِ ، وَقَالَ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُدَّةَ وَقَعَتْ هَذَا الْقَدْرَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَأَمَّا أَصْلُ الصُّلْحِ فَكَانَ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ ، قَالَ : وَرَوَاهُ عَاصِمٌ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهَا كَانَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ . وَعَاصِمٌ ; ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، قُلْت : وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِهِ الْحَاكِمُ . قَوْلُهُ : وَحَكَى عَنْ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ ; قَالَ : لَمْ يَكُنْ فِي الْإِسْلَامِ كَصُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ ، إمَّا الشَّعْبِيُّ وَإِمَّا غَيْرُهُ ، فَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ; قَالَ : ( مَا فُتِحَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ فَتْحِ الْحُدَيْبِيَةِ ) ، وَذَكَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مُطَوَّلًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ18877 - ( وَرَوَى ) عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ - وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : كَانَتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ……سنن البيهقي الكبرى · رقم 18877
٢ مَدخل