2640 - ( 5 ) - حَدِيثُ : ( لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ ) أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَسِيَاقُهُمْ أَتَمُّ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ إلَّا عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَنَا إسْنَادُهُ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي الْعِلَلِ مُنْكَرٌ ، وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ ، وَابْنُ حَزْمٍ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَفِيهِ عَبْدُ الْأَعْلَى وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَشَيْخُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْفَارِسِيُّ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَا يَصِحُّ مِنْ هَذَا شَيْءٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 364 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 364 2640 - ( 5 ) - حَدِيثُ : ( لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ ) أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَسِيَاقُهُمْ أَتَمُّ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ إلَّا عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَنَا إسْنَادُهُ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي الْعِلَلِ مُنْكَرٌ ، وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ ، وَابْنُ حَزْمٍ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَفِيهِ عَبْدُ الْأَعْلَى وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَشَيْخُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْفَارِسِيُّ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَا يَصِحُّ مِنْ هَذَا شَيْءٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 516 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسليمان بن موسى الدمشقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 315 8711 - [ د ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم . وفي حديث زيد بن يحيى: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه . (د) في القضاء (16: 1) عن حفص بن عمر، عن محمد بن راشد - و (16: 2) عن محمد بن خلف بن طارق الرازي، عن زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، عن سعيد بن عبد العزيز - كلاهما عنه به.