الحَدِيث السَّادِس أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ثم َّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَفِي رِوَايَة (للْحَاكِم) : الْوَلَاء لحْمَة كلحمة من النّسَب لَا تبَاع وَلَا توهب . وسنشبع الْكَلَام عَلَى هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْوَلَاء - إِن وصلنا إِلَيْهِ ، إِن شَاءَ الله ذَلِك وَقدره ، وَقد فعل وَللَّه الْحَمد . فَائِدَة : قَالَ جُمْهُور أهل اللُّغَة - فِيمَا حَكَاهُ النَّوَوِيّ (فِي تهذيبه - : لحْمَة الثَّوْب وَالنّسب بِضَم اللَّام فيهمَا . وَحَكَى الْأَزْهَرِي وَغَيره) عَن ابْن الْأَعرَابِي فتحهَا فيهمَا ، قَالَ الأزهرى : وَمَعْنى الحَدِيث قرَابَة كقرابة النّسَب .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ21475 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأ……سنن البيهقي الكبرى · رقم 21475
٤ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب · ص 575 العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 255 الزيادات في العلل . 3154 - وسُئِل عَن حَديث ابن عُمَر : نهى رسول الله - صَلَّى الله عَلَيه وسَلم - عن بيع الولاء ، وعن هبته . فقال : تفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود - هو حراني ، قيل : ثقة ؟ قال : لا ، عن مالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عن عمر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، ووهم في ذكر عُمَر . والصواب : عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، وهو الصواب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ · ص 506 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ · ص 508