الحَدِيث الرَّابِع عشر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ نَوْمِه ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِناءِ ، حتَّى يَغْسِلها ثَلَاثًا ، فإنَّه لَا يَدْري أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، مرويّ من ثَلَاثَة طرق : أَولهَا : عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم (من نَومه) ، فَلَا يغمس يَده فِي الإِناء ، حتَّى يغسلهَا ، فإنَّه لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده . رَوَاهُ البُخَارِيّ ، وَمُسلم فِي صَحِيحهمَا ، بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور . وَفِي رِوَايَة لمُسلم : إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم فَلْيُفْرِغ عَلَى (يَده) ثَلَاث مَرَّات ، قبل أَن يُدخل يَده فِي إنائه ، فإنَّه لَا يدْرِي فيمَ باتت يَده . وَفِي رِوَايَات لأبي حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ذكر الْعدَد أَيْضا . وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه ، بعد أَن سَاقه بِدُونِ ثَلَاثًا : لَا أَدْرِي هَذِه اللَّفْظَة فِي الْخَبَر أم لَا ؟ ثمَّ سَاقه بعد ذَلِك بأوراق بالسند الْمَذْكُور ، وَفِيه لَفْظَة ثَلَاثًا . وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان : فإنَّ أحدكُم لَا يدْرِي أَيْن كَانَت تَطوف يَده . وَفِي رِوَايَة لَهُ : قبل أَن يُدخلهما فِي وضوئِهِ . وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي ، وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه : مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا . وَفِي مُسْند (أبي) دَاوُد الطَّيَالِسِيّ : ثَنَا شُعْبَة ، أَخْبرنِي الْأَعْمَش ، عَن ذكْوَان ، عَن أبي هُرَيْرَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( إِذا) اسْتَيْقَظَ أحدُكُم من مَنَامه ، فَلَا يغمس يَده فِي الإِناء حتَّى يصبَّ (عَلَيْهَا) صبَّة أَو صبتين ، فإنَّه لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده . ( قَالَ التِّرْمِذِيّ : حسن صَحِيح . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : رَفعه صَحِيح ) . وَفِي رِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَة ، وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا : فإنَّه لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده مِنْهُ . وأخرجها الْبَيْهَقِيّ (من جِهَة ابْن خُزَيْمَة) ، وَقَالَ : قَوْله : مِنْهُ تَفَرَّدَ [ بِهِ ] مُحَمَّد بن الْوَلِيد البُسْري ، وَهُوَ ثِقَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : تَفَرَّدَ بهَا شُعْبَة . (و) قَالَ ابْن مَنْدَه : هَذِه الزِّيَادَة رواتها ثِقَات ، وَلَا أَرَاهَا مَحْفُوظَة . وَفِي رِوَايَة لِابْنِ عدي : فإنْ غَمَس يَده فِي الْإِنَاء قبل أَن يغسلهَا ، فليهريق ذَلِك (المَاء) . قَالَ ابْن عدي : وَهَذِه الزِّيَادَة مُنكرَة ، (لَا تُحْفَظ) . وَهِي من رِوَايَة مُعَلَّى بن الْفضل ، وَفِي بعض مَا يرويهِ نكرَة ، وَهِي أَيْضا من رِوَايَة الْحسن عَن أبي هُرَيْرَة ، وَقد قَالَ غير وَاحِد إِنَّه لم يسمع مِنْهُ . وَفِي رِوَايَة بعد : فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده : ويسمِّي قبل أَن (يُدخلها) رَوَاهَا عبيد الله بن سعيد (السجسْتانِي) فِي الْجُزْء الرَّابِع من فَوَائِد ابْن نطيف وَقَالَ : غَرِيبَة . أَفَادَ ذَلِك الشَّيْخ فِي الإِمام . قُلْتُ : و (رَأَيْتهَا) فِي تَارِيخ الْعقيلِيّ ، وَقَالَ بعد ذكرهَا : هَذَا الحَدِيث من حَدِيث أبي هُرَيْرَة صَحِيح الْإِسْنَاد من غير وَجه ، وَلَيْسَ فِيهِ : يسمِّي قبل أَن يُدخلها . وأسنده ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ : إِذا قَامَ أحدكُم من نوم اللَّيْل . الطَّرِيق الثَّانِي : عَن جَابر بن عبد الله رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذا قَامَ أحدكُم من (النّوم) فَأَرَادَ أَن يتَوَضَّأ فَلَا يُدخل يَده فِي الإِناء حتَّى يغسلهَا . رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه (كَذَلِك) ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه أَيْضا بِلَفْظ : إِذا قَامَ أحدكُم من النّوم ، فَأَرَادَ أَن يتَوَضَّأ ، فَلَا يُدخل يَده فِي وضوئِهِ حتَّى يغسلهَا ، فإنَّه لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده ، وَلَا عَلَى مَا وَضعهَا . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : إِسْنَاده حسن . الطَّرِيق الثَّالِث : عَن عبد الله بن عمر رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من نَومه ، فَلَا يُدْخِل يَده فِي الإِناء حتَّى يغسلهَا . رَوَاهُ ابْن مَاجَه - أَيْضا - فِي سنَنه كَذَلِك ، وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه ، وَلَفْظهمَا : إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من مَنَامه ، فَلَا يُدخل يَده فِي الإِناء حتَّى يغسلهَا ثَلَاث مَرَّات ، فإنَّه لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده ، أَو أَيْن طافت يَده . (قَالَ) الدَّارَقُطْنِيّ : فَقَالَ لَهُ رجل : أرأيتَ إنْ كَانَ حوضًا ؟ فَحَصَبَه ابْن عمر ، وَجعل يَقُول : (أخْبرك) عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتقول : أرأيتَ إِن كَانَ حوضًا ؟ ! . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : [ إِسْنَاد ] حسن . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : لِأَن جَابر بن إِسْمَاعِيل الْحَضْرَمِيّ مَعَ ابْن لَهِيعَة فِي إِسْنَاده . وَهَذَا (من) الْبَيْهَقِيّ تَعْلِيل لحسنه من حَيْثُ لم ينْفَرد بِهِ ابْن لَهِيعَة . قَالَ إِمَام الْأَئِمَّة أَبُو بكر بن خُزَيْمَة بعد أَن أخرجه فِي صَحِيحه من جِهَة ابْن لَهِيعَة وَجَابِر بن إِسْمَاعِيل : ابْن لَهِيعَة لَيْسَ مِمَّن أُخْرِجُ حَدِيثه فِي هَذَا الْكتاب - يَعْنِي صَحِيحه - إِذا انْفَرد بالرواية ، وَلَكِن جَابر بن إِسْمَاعِيل مَعَه فِي الإِسناد . وَلِهَذَا الحَدِيث طَرِيق رَابِع لَا بَأْس بالتنبيه عَلَيْهِ ، أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة أَيْضا . وَهَذِه الطَّرِيقَة ذكرهَا ابْن أبي حَاتِم فِي علله ، من حَدِيث أبي سَلمَة ، عَنْهَا مَرْفُوعا : إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من النّوم ، فليغرف عَلَى يَده ثَلَاث غرفات قبل أَن يُدخلها فِي وضوئِهِ ، فإنَّه لَا يدْرِي حَيْثُ باتت يَده . قَالَ ابْن أبي حَاتِم : [ سُئل أَبَا زرْعَة ] عَنهُ فَقَالَ : ( إنَّه) وهمٌ . (وَالصَّوَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة ) . وَقَوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ : فإنَّه لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده سَببه مَا (قَالَ) الإِمام الشَّافِعِي رَضِي اللهُ عَنْهُ وَغَيره : أَن أهل الْحجاز كَانُوا يقتصرون عَلَى الِاسْتِنْجَاء بالأحجار ، وبلادهم حارة ، فَإِذا نَام أحدهم عرق ، فَلَا يَأْمَن النَّائِم أَن تَطوف يَده عَلَى الْمحل النَّجس ، أَو عَلَى (بَثْرة) وقملة ، وَنَحْو ذَلِك ، (فيتنجس) .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ127 128 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ ، ع……سنن الدارقطني · رقم 127
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع عشر إِذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ نَوْمِه فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِناءِ · ص 504 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ · ص 436 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الملك بن أبي سليمان العزرمي الكوفي عن أبي الزبير عن جابر · ص 312 2793 - [ ق ] حديث : إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه ...... الحديث . ق في الطهارة (40: 3) عن إسماعيل بن توبة، عن زياد بن عبد الله، عنه به.