405 - 76 - حَدِيثُ عَائِشَةَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إلَّا بِطُهُورٍ ، وَالصَّلَاةِ عَلَيَّ ) الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهَا ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَرَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا ، وَلَهُمَا وَلِلْحَاكِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِ ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَأَقْوَى مِنْ هَذَا حَدِيثُ ( فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : عَجَّلَ هَذَا ثُمَّ دَعَا فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ لِيَدْعُ بِمَا شَاءَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، ( عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا هَذَا الرَّجُلَ الْحَارِثِيَّ فَيُنْظَرُ فِيهِ . 406 - ( 77 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ ( قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ; كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ) الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ( كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ )الْحَدِيثُ ، وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : ( قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ; كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ) الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ ( قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ; هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ) الْحَدِيثُ ، ( وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ : أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ; فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمِ ( قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا ؟ ) وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ طَلْحَةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَزَيْدُ بْنُ خَارِجَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ، وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ بُرَيْدَةَ ، وَرُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ أَوْرَدَهَا الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ · ص 472 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين لَا صَلَاة إِلَّا بِطَهَارَة · ص 486 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا صَلَاة إِلَّا بِطَهَارَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عمر بلفظين : أَحدهمَا : لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور ، وَلَا صَدَقَة من غُلُول . ثَانِيهَا : بِلَفْظ : إِلَّا بِطهُور ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث أصح شَيْء فِي الْبَاب وَأحسن . وَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه بِاللَّفْظِ الأول ، وَهُوَ مَعْدُود من أَفْرَاده ، وَوَقع فِي شرح التَّنْبِيه للمحب الطَّبَرِيّ أَنه من الْمُتَّفق عَلَيْهِ ، وَهُوَ وهم ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شمر ، عَن جَابر قَالَ : قَالَ الشّعبِيّ : سَمِعت مَسْرُوق بن الأجدع يَقُول : قَالَت عَائِشَة : إِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : لَا تقبل صَلَاة إِلَّا بِطهُور وبالصلاة عَلّي . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : عَمْرو بن شمر وَجَابِر ضعيفان . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِسْنَاده ضَعِيف . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيّ ، وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أُسَامَة بن عُمَيْر بن عَامر الْهُذلِيّ وَالِد أبي الْمليح بِلَفْظ : لَا يقبل الله صَدَقَة من غلُول ، وَلَا صَلَاة بِغَيْر طهُور وَأَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ أَيْضا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين لَا صَلَاة إِلَّا بِطَهَارَة · ص 486 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا صَلَاة إِلَّا بِطَهَارَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عمر بلفظين : أَحدهمَا : لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور ، وَلَا صَدَقَة من غُلُول . ثَانِيهَا : بِلَفْظ : إِلَّا بِطهُور ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث أصح شَيْء فِي الْبَاب وَأحسن . وَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه بِاللَّفْظِ الأول ، وَهُوَ مَعْدُود من أَفْرَاده ، وَوَقع فِي شرح التَّنْبِيه للمحب الطَّبَرِيّ أَنه من الْمُتَّفق عَلَيْهِ ، وَهُوَ وهم ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شمر ، عَن جَابر قَالَ : قَالَ الشّعبِيّ : سَمِعت مَسْرُوق بن الأجدع يَقُول : قَالَت عَائِشَة : إِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : لَا تقبل صَلَاة إِلَّا بِطهُور وبالصلاة عَلّي . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : عَمْرو بن شمر وَجَابِر ضعيفان . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِسْنَاده ضَعِيف . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيّ ، وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أُسَامَة بن عُمَيْر بن عَامر الْهُذلِيّ وَالِد أبي الْمليح بِلَفْظ : لَا يقبل الله صَدَقَة من غلُول ، وَلَا صَلَاة بِغَيْر طهُور وَأَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ أَيْضا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع بعد الْمِائَة لَا يقبل الله صَلَاة إِلَّا بِطهُور وَالصَّلَاة عَلي · ص 13 الحَدِيث السَّابِع بعد الْمِائَة عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا (يقبل الله) صَلَاة إِلَّا بِطهُور وَالصَّلَاة عَلي . هَذَا الحَدِيث ذكره صَاحب الْمُهَذّب أَيْضا وَلم يعزه النَّوَوِيّ فِي شَرحه لَهُ ، وَهُوَ فِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث (عَمْرو) ابن شمر ، عَن جَابر قَالَ : قَالَ الشّعبِيّ : سَمِعت مَسْرُوق بن الأجدع يَقُول : قَالَت عَائِشَة : إِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : لَا تقبل صَلَاة إِلَّا بِطهُور وبالصلاة عَلّي ثمَّ قَالَ : عَمْرو وَجَابِر ضعيفان . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث ضَعِيف ، وَقد أسلفت ذَلِك فِي بَاب الْأَحْدَاث أَيْضا . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمَا من حَدِيث عبد الْمُهَيْمِن بن عَبَّاس ، عَن أَبِيه ، عَن جده سهل بن سعد مَرْفُوعا : لَا صَلَاة لمن لم يصل عَلَى نبيه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي صلَاته وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث أُبَيِّ بن عَبَّاس بن سهل بن سعد ، عَن أَبِيه ، عَن جده : لَا صَلَاة لمن لَا وضوء لَهُ ، وَلَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ ، وَلَا صَلَاة لمن لم يصل عَلَى نَبِي الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَلَا صَلَاة لمن لم يصل عَلَى الْأَنْصَار . وَفِي رِوَايَة لَهُ وَلأبي مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ : لَا وضوء لمن لم يصل عَلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِلَفْظ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ (ثمَّ) قَالَ : لم يخرج هَذَا الحَدِيث عَلَى شَرطهمَا ؛ لِأَنَّهُمَا لم يخرجَا (عَن) عبد الْمُهَيْمِن ، وَإِنَّمَا ذكرته شَاهدا . قلت : مَا [ قصرا ] فِي ذَلِك ؛ فَإِن عبد الْمُهَيْمِن واه (قَالَ) الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : ضَعِيف لَا يحْتَج بروايته . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحْتَج بِهِ . وَهَذِه التَّرْجَمَة - وَهِي عبد الْمُهَيْمِن - أهملها ابْن الْجَوْزِيّ فِي ضُعَفَائِهِ ، وَهِي أحد مَا يسْتَدرك عَلَيْهِ ، وَقد ضعفه هُوَ فِي تَحْقِيقه وَأما أبي بن عَبَّاس فَهُوَ من فرسَان البُخَارِيّ ، وَإِن ضعفه ابْن معِين . وَقَالَ أَحْمد : مُنكر الحَدِيث . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي إِمَامه فِي الرِّوَايَة الْأَخِيرَة : أخْشَى أَن يكون غَلطا ؛ فَإِن الحَدِيث من رِوَايَة عبد الْمُهَيْمِن مَعْرُوف - يَعْنِي - بِاللَّفْظِ الأول لَا بِلَفْظ لَا وضوء لمن لم يصل عَلَى النَّبِي . وَلِهَذَا الحَدِيث طَرِيق آخر من حَدِيث جَابر ، عَن أبي جَعْفَر ، عَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ مَرْفُوعا : من صَلَّى صَلَاة وَلم يصل فِيهَا عَلي وَلَا عَلَى أهل بَيْتِي لم تقبل مِنْهُ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه ثمَّ قَالَ : جَابر ضَعِيف ، وَقد اخْتلف عَنهُ فَوَقفهُ عَلَى أبي مَسْعُود تَارَة وَرَفعه أُخْرَى . قَالَ فِي علله : وَوَقفه هُوَ الصَّوَاب . قَالَ ( ابْن) دَاوُد : وَهَذَا الْخَبَر إِن سلم أَن يكون من وضع جَابر الْجعْفِيّ فَلَنْ يسلم أَن يكون خلوا من الْحجَّة ؛ لما قَالَه الشَّافِعِي . قلت : الْحجَّة للشَّافِعِيّ أَحَادِيث صَحِيحَة صَرِيحَة فِي وجوب الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (مِنْهَا حَدِيث أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ فِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ وصَحِيح ابْن حبَان ومُسْتَدْرك الْحَاكِم وَمِنْهَا حَدِيث فضَالة بن عبيد فِي جَامع التِّرْمِذِيّ وصَحِيح الْحَاكِم وَقد ذكرتهما فِي تحفة الْمُحْتَاج (فِي) أَدِلَّة الْمِنْهَاج) فَرَاجعهَا مِنْهُ . وَمِنْهَا الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْآتِيَة بتعليم النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إيَّاهُم كَيْفيَّة الصَّلَاة عَلَيْهِ ، وكل ذَلِك يرد قَول صَاحب الاستذكار حجَّة أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي ذَلِك ضَعِيفَة ، وَقَول ابْن الْمُنْذر : لَا أجد الدّلَالَة عَلَى ذَلِك غَرِيب مِنْهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ · ص 533