أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ . وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِمْ عَنْ حَيْوَةَ ابْنِ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ حُمَيْدٍ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ ، لَمْ يُمَجِّدْ اللَّهَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجِّلْ هَذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ . أَوْ لِغَيْرِهِ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدَ الثَّنَاءِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ . وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا . وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْاهُ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وُجُوبِهِ أَيْضًا ، أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْك ، فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلَاتِنَا ؟ قَالَ : فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْاهُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ ، انْتَهَى . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَقَوْلُهُ : إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلَاتِنَا ، زِيَادَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ صَدُوقٌ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ ، فَزَالَ مَا يُخَافُ مِنْ تَدْلِيسِهِ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ فِي الطَّهَارَةِ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَقَالَ : عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ ، سَوَاءٌ ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، مَعَ أَنَّ جَمَاعَةً تَكَلَّمُوا فِي أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسٍ : مِنْهُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . وَالنَّسَائِيُّ . وَابْنُ مَعِينٍ . وَالْعُقَيْلِيُّ . وَالدُّولَابِيُّ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فِيهَا وَلَا عَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَوَقَفَهُ تَارَةً ، وَرَفَعَهُ أُخْرَى ، وَقَالَ فِي الْعِلَلِ : وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، مِنْ قَوْلِهِ ، قَالَ : وَالِاخْتِلَافُ مِنْ الْجُعْفِيِّ ، وَلَيْسَ بِثِقَةٍ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي السُّنَنِ : جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَرَفَعَهُ مَرَّةً ، وَوَقَفَهُ أُخْرَى ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، مِنْ قَوْلِهِ : مَا صَلَّيْت صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ، إلَّا ظَنَنْت أَنَّ صَلَاتِي لَمْ تَتِمَّ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأَحَادِيثُ الْخُصُومِ في خلاف ذلك · ص 425 نصب الراية لأحاديث الهدايةأَحَادِيثُ الْخُصُومِ في خلاف ذلك · ص 425 أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ . وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِمْ عَنْ حَيْوَةَ ابْنِ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ حُمَيْدٍ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ ، لَمْ يُمَجِّدْ اللَّهَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجِّلْ هَذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ . أَوْ لِغَيْرِهِ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدَ الثَّنَاءِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ . وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا . وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْاهُ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وُجُوبِهِ أَيْضًا ، أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْك ، فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلَاتِنَا ؟ قَالَ : فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْاهُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ ، انْتَهَى . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَقَوْلُهُ : إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلَاتِنَا ، زِيَادَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ صَدُوقٌ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ ، فَزَالَ مَا يُخَافُ مِنْ تَدْلِيسِهِ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ فِي الطَّهَارَةِ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَقَالَ : عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ ، سَوَاءٌ ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، مَعَ أَنَّ جَمَاعَةً تَكَلَّمُوا فِي أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسٍ : مِنْهُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . وَالنَّسَائِيُّ . وَابْنُ مَعِينٍ . وَالْعُقَيْلِيُّ . وَالدُّولَابِيُّ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فِيهَا وَلَا عَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَوَقَفَهُ تَارَةً ، وَرَفَعَهُ أُخْرَى ، وَقَالَ فِي الْعِلَلِ : وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، مِنْ قَوْلِهِ ، قَالَ : وَالِاخْتِلَافُ مِنْ الْجُعْفِيِّ ، وَلَيْسَ بِثِقَةٍ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي السُّنَنِ : جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَرَفَعَهُ مَرَّةً ، وَوَقَفَهُ أُخْرَى ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، مِنْ قَوْلِهِ : مَا صَلَّيْت صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ، إلَّا ظَنَنْت أَنَّ صَلَاتِي لَمْ تَتِمَّ ، انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةأَحَادِيثُ الْخُصُومِ في خلاف ذلك · ص 425 أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ . وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِمْ عَنْ حَيْوَةَ ابْنِ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ حُمَيْدٍ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ ، لَمْ يُمَجِّدْ اللَّهَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجِّلْ هَذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ . أَوْ لِغَيْرِهِ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدَ الثَّنَاءِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ . وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا . وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْاهُ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وُجُوبِهِ أَيْضًا ، أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْك ، فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلَاتِنَا ؟ قَالَ : فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْاهُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ ، انْتَهَى . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَقَوْلُهُ : إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلَاتِنَا ، زِيَادَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ صَدُوقٌ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ ، فَزَالَ مَا يُخَافُ مِنْ تَدْلِيسِهِ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ فِي الطَّهَارَةِ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَقَالَ : عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ ، سَوَاءٌ ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، مَعَ أَنَّ جَمَاعَةً تَكَلَّمُوا فِي أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسٍ : مِنْهُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . وَالنَّسَائِيُّ . وَابْنُ مَعِينٍ . وَالْعُقَيْلِيُّ . وَالدُّولَابِيُّ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فِيهَا وَلَا عَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَوَقَفَهُ تَارَةً ، وَرَفَعَهُ أُخْرَى ، وَقَالَ فِي الْعِلَلِ : وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، مِنْ قَوْلِهِ ، قَالَ : وَالِاخْتِلَافُ مِنْ الْجُعْفِيِّ ، وَلَيْسَ بِثِقَةٍ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي السُّنَنِ : جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَرَفَعَهُ مَرَّةً ، وَوَقَفَهُ أُخْرَى ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، مِنْ قَوْلِهِ : مَا صَلَّيْت صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ، إلَّا ظَنَنْت أَنَّ صَلَاتِي لَمْ تَتِمَّ ، انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةأَحَادِيثُ الْخُصُومِ في خلاف ذلك · ص 425 أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ . وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِمْ عَنْ حَيْوَةَ ابْنِ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ حُمَيْدٍ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ ، لَمْ يُمَجِّدْ اللَّهَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجِّلْ هَذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ . أَوْ لِغَيْرِهِ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدَ الثَّنَاءِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ . وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا . وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْاهُ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وُجُوبِهِ أَيْضًا ، أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْك ، فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلَاتِنَا ؟ قَالَ : فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْاهُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ ، انْتَهَى . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَقَوْلُهُ : إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلَاتِنَا ، زِيَادَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ صَدُوقٌ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ ، فَزَالَ مَا يُخَافُ مِنْ تَدْلِيسِهِ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ فِي الطَّهَارَةِ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَقَالَ : عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ ، سَوَاءٌ ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، مَعَ أَنَّ جَمَاعَةً تَكَلَّمُوا فِي أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسٍ : مِنْهُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . وَالنَّسَائِيُّ . وَابْنُ مَعِينٍ . وَالْعُقَيْلِيُّ . وَالدُّولَابِيُّ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فِيهَا وَلَا عَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَوَقَفَهُ تَارَةً ، وَرَفَعَهُ أُخْرَى ، وَقَالَ فِي الْعِلَلِ : وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، مِنْ قَوْلِهِ ، قَالَ : وَالِاخْتِلَافُ مِنْ الْجُعْفِيِّ ، وَلَيْسَ بِثِقَةٍ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي السُّنَنِ : جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَرَفَعَهُ مَرَّةً ، وَوَقَفَهُ أُخْرَى ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، مِنْ قَوْلِهِ : مَا صَلَّيْت صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ، إلَّا ظَنَنْت أَنَّ صَلَاتِي لَمْ تَتِمَّ ، انْتَهَى .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع بعد الْمِائَة لَا يقبل الله صَلَاة إِلَّا بِطهُور وَالصَّلَاة عَلي · ص 13 الحَدِيث السَّابِع بعد الْمِائَة عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا (يقبل الله) صَلَاة إِلَّا بِطهُور وَالصَّلَاة عَلي . هَذَا الحَدِيث ذكره صَاحب الْمُهَذّب أَيْضا وَلم يعزه النَّوَوِيّ فِي شَرحه لَهُ ، وَهُوَ فِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث (عَمْرو) ابن شمر ، عَن جَابر قَالَ : قَالَ الشّعبِيّ : سَمِعت مَسْرُوق بن الأجدع يَقُول : قَالَت عَائِشَة : إِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : لَا تقبل صَلَاة إِلَّا بِطهُور وبالصلاة عَلّي ثمَّ قَالَ : عَمْرو وَجَابِر ضعيفان . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث ضَعِيف ، وَقد أسلفت ذَلِك فِي بَاب الْأَحْدَاث أَيْضا . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمَا من حَدِيث عبد الْمُهَيْمِن بن عَبَّاس ، عَن أَبِيه ، عَن جده سهل بن سعد مَرْفُوعا : لَا صَلَاة لمن لم يصل عَلَى نبيه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي صلَاته وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث أُبَيِّ بن عَبَّاس بن سهل بن سعد ، عَن أَبِيه ، عَن جده : لَا صَلَاة لمن لَا وضوء لَهُ ، وَلَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ ، وَلَا صَلَاة لمن لم يصل عَلَى نَبِي الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَلَا صَلَاة لمن لم يصل عَلَى الْأَنْصَار . وَفِي رِوَايَة لَهُ وَلأبي مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ : لَا وضوء لمن لم يصل عَلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِلَفْظ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ (ثمَّ) قَالَ : لم يخرج هَذَا الحَدِيث عَلَى شَرطهمَا ؛ لِأَنَّهُمَا لم يخرجَا (عَن) عبد الْمُهَيْمِن ، وَإِنَّمَا ذكرته شَاهدا . قلت : مَا [ قصرا ] فِي ذَلِك ؛ فَإِن عبد الْمُهَيْمِن واه (قَالَ) الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : ضَعِيف لَا يحْتَج بروايته . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحْتَج بِهِ . وَهَذِه التَّرْجَمَة - وَهِي عبد الْمُهَيْمِن - أهملها ابْن الْجَوْزِيّ فِي ضُعَفَائِهِ ، وَهِي أحد مَا يسْتَدرك عَلَيْهِ ، وَقد ضعفه هُوَ فِي تَحْقِيقه وَأما أبي بن عَبَّاس فَهُوَ من فرسَان البُخَارِيّ ، وَإِن ضعفه ابْن معِين . وَقَالَ أَحْمد : مُنكر الحَدِيث . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي إِمَامه فِي الرِّوَايَة الْأَخِيرَة : أخْشَى أَن يكون غَلطا ؛ فَإِن الحَدِيث من رِوَايَة عبد الْمُهَيْمِن مَعْرُوف - يَعْنِي - بِاللَّفْظِ الأول لَا بِلَفْظ لَا وضوء لمن لم يصل عَلَى النَّبِي . وَلِهَذَا الحَدِيث طَرِيق آخر من حَدِيث جَابر ، عَن أبي جَعْفَر ، عَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ مَرْفُوعا : من صَلَّى صَلَاة وَلم يصل فِيهَا عَلي وَلَا عَلَى أهل بَيْتِي لم تقبل مِنْهُ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه ثمَّ قَالَ : جَابر ضَعِيف ، وَقد اخْتلف عَنهُ فَوَقفهُ عَلَى أبي مَسْعُود تَارَة وَرَفعه أُخْرَى . قَالَ فِي علله : وَوَقفه هُوَ الصَّوَاب . قَالَ ( ابْن) دَاوُد : وَهَذَا الْخَبَر إِن سلم أَن يكون من وضع جَابر الْجعْفِيّ فَلَنْ يسلم أَن يكون خلوا من الْحجَّة ؛ لما قَالَه الشَّافِعِي . قلت : الْحجَّة للشَّافِعِيّ أَحَادِيث صَحِيحَة صَرِيحَة فِي وجوب الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (مِنْهَا حَدِيث أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ فِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ وصَحِيح ابْن حبَان ومُسْتَدْرك الْحَاكِم وَمِنْهَا حَدِيث فضَالة بن عبيد فِي جَامع التِّرْمِذِيّ وصَحِيح الْحَاكِم وَقد ذكرتهما فِي تحفة الْمُحْتَاج (فِي) أَدِلَّة الْمِنْهَاج) فَرَاجعهَا مِنْهُ . وَمِنْهَا الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْآتِيَة بتعليم النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إيَّاهُم كَيْفيَّة الصَّلَاة عَلَيْهِ ، وكل ذَلِك يرد قَول صَاحب الاستذكار حجَّة أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي ذَلِك ضَعِيفَة ، وَقَول ابْن الْمُنْذر : لَا أجد الدّلَالَة عَلَى ذَلِك غَرِيب مِنْهُ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 197 س1066 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي جَعفَرٍ مُحَمدِ بنِ عَلِيِّ بنِ الحُسَينِ ، عَن أَبِي مَسعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : مَن صَلَّى صَلاَةً لَم يُصَلِّ فِيها عَلَيّ ولا عَلَى أَهلِ بَيتِي لَم تُقبَل مِنهُ . فَقال : حَدَّث بِهِ عَبد المُؤمِنِ بن القاسِمِ الأَنصارِيُّ أَخُو أَبِي مَريَم ، عَن جابِرٍ ، عَن أَبِي جَعفَرٍ كَذَلِكَ . وَخالَفَهُ إِسرائِيلُ وشَرِيكٌ وقَيسٌ ، فَرَوَوهُ عَن جابِرٍ ، عَن أَبِي جَعفَرٍ ، عَن أَبِي مَسعُودٍ : لَو صَلَّيت صَلاَةً لَم يُصَلّ فِيها عَلى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ولا عَلَى أَهلِ بَيتِهِ لَرَأَيت أَنَّها لا تَتِمُّ - مَوقُوفًا ، وهُو الصَّوابُ عَن جابِرٍ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 252