أَحَادِيثُ إعَادَةِ الْفَرِيضَةِ لِأَجْلِ الْجَمَاعَةِ : أَخْرَجَ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَيْفَ أَنْتَ ، إذَا كَانَ عَلَيْك أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ قُلْت : فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ ، فَصَلِّ ، فَإِنَّهَا لَك نَافِلَةٌ . انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ لَمْ يَقُلْ : عَنْ وَقْتِهَا ، وَفِي لَفْظٍ : وَلَا تَقُلْ : إنِّي قَدْ صَلَّيْت ، فَلَا أُصَلِّي وَفِي لَفْظٍ : صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : إنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا ، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً مُخْتَصَرٌ ، مِنْ حَدِيثِ التَّطْبِيقِ ، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ : لَمْ يُخْرِجْ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : شَهِدْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ ، فَقَالَ : عَلَيَّ بِهِمَا ، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، قَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ قَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّا كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلَا ، إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ . انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ : وَلْيَجْعَلْ الَّتِي صَلَّاهَا فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً وَقَالَا : إنَّهَا رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ شَاذَّةٌ ، مَرْدُودَةٌ ، لِمُخَالَفَتِهَا الثِّقَات . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ السُّوَائِيِّ ، بِمَعْنَاهُ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : إذَا جِئْت الصَّلَاةَ ، فَوَجَدْت النَّاسَ ، فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كُنْت صَلَّيْت ، تَكُنْ لَك نَافِلَةً ، وَهَذِهِ مَكْتُوبَةً . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث إعادة الفريضة لأجل الجماعة · ص 149 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث إعادة الفريضة لأجل الجماعة · ص 149 أَحَادِيثُ إعَادَةِ الْفَرِيضَةِ لِأَجْلِ الْجَمَاعَةِ : أَخْرَجَ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَيْفَ أَنْتَ ، إذَا كَانَ عَلَيْك أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ قُلْت : فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ ، فَصَلِّ ، فَإِنَّهَا لَك نَافِلَةٌ . انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ لَمْ يَقُلْ : عَنْ وَقْتِهَا ، وَفِي لَفْظٍ : وَلَا تَقُلْ : إنِّي قَدْ صَلَّيْت ، فَلَا أُصَلِّي وَفِي لَفْظٍ : صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : إنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا ، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً مُخْتَصَرٌ ، مِنْ حَدِيثِ التَّطْبِيقِ ، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ : لَمْ يُخْرِجْ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : شَهِدْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ ، فَقَالَ : عَلَيَّ بِهِمَا ، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، قَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ قَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّا كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلَا ، إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ . انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ : وَلْيَجْعَلْ الَّتِي صَلَّاهَا فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً وَقَالَا : إنَّهَا رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ شَاذَّةٌ ، مَرْدُودَةٌ ، لِمُخَالَفَتِهَا الثِّقَات . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ السُّوَائِيِّ ، بِمَعْنَاهُ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : إذَا جِئْت الصَّلَاةَ ، فَوَجَدْت النَّاسَ ، فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كُنْت صَلَّيْت ، تَكُنْ لَك نَافِلَةً ، وَهَذِهِ مَكْتُوبَةً . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 62 564 - ( 11 ) - حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ : ( شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ ، إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ ، قَالَ : عَلَيَّ بِهِمَا ، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعِدُ فَرَائِصُهُمَا ، قَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا . قَالَ : فَلَا تَفْعَلَا ، إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ) أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْأَسْوَدِ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ ، وَلَا لِابْنِهِ جَابِرٍ رَاوٍ غَيْرُ يَعْلَى ، قُلْت : يَعْلَى مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ ، وَجَابِرٌ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ وَجَدْنَا لِجَابِرِ بْنِ يَزِيدَ رَاوِيًا غَيْرَ يَعْلَى . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ ذِي حِمَايَةٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ : ( كَيْفَ أَنْتَ إذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ). الْحَدِيثُ وَفِيهِ : ( فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ ، فَإِنَّهَا لَك نَافِلَةٌ )وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، وَعَنْ مِحْجَنِ الدِّيلِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ . ( تَنْبِيهٌ ) : رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ : ( لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ). وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : إنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ : فَأَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَيْسَ ذَاكَ إلَيْكَ ، إنَّمَا ذَلِكَ إلَى اللَّهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا صَلَّيْت فِي جَمَاعَةٍ . ( * * * ) قَوْلُهُ : وَلَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ أُخْرَى أَعَادَهَا مَعَهُمْ عَلَى الْأَصَحِّ ، كَمَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ . قُلْت : يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ السَّابِقِ ، وَقَدْ وَرَدَ مَا هُوَ نَصٌّ فِي إعَادَتِهَا فِي جَمَاعَةٍ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ، وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : ( صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي الظُّهْرَ ; فَقَالَ : أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ . قَوْلُهُ : وَالْجَدِيدُ أَنَّ الْفَرْضَ هِيَ الْأُولَى لِمَا سَبَقَ مِنْ الْحَدِيثِ . قُلْت : يَعْنِي حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَيْضًا ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ فِي آخَرِ الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ : ( وَلْتَجْعَلْهَا نَافِلَةً ) ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ ، وَفِي آخِرِهِ : ( إذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ ، وَلْتَكُنْ لَك نَافِلَةً ، وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ ). وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَضَى ، وَذَاكَ أَثْبَتُ وَأَوْلَى ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ : ( وَلْيَجْعَلْ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً ). قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ شَاذَّةٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 62 564 - ( 11 ) - حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ : ( شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ ، إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ ، قَالَ : عَلَيَّ بِهِمَا ، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعِدُ فَرَائِصُهُمَا ، قَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا . قَالَ : فَلَا تَفْعَلَا ، إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ) أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْأَسْوَدِ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ ، وَلَا لِابْنِهِ جَابِرٍ رَاوٍ غَيْرُ يَعْلَى ، قُلْت : يَعْلَى مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ ، وَجَابِرٌ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ وَجَدْنَا لِجَابِرِ بْنِ يَزِيدَ رَاوِيًا غَيْرَ يَعْلَى . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ ذِي حِمَايَةٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ : ( كَيْفَ أَنْتَ إذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ). الْحَدِيثُ وَفِيهِ : ( فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ ، فَإِنَّهَا لَك نَافِلَةٌ )وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، وَعَنْ مِحْجَنِ الدِّيلِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ . ( تَنْبِيهٌ ) : رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ : ( لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ). وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : إنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ : فَأَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَيْسَ ذَاكَ إلَيْكَ ، إنَّمَا ذَلِكَ إلَى اللَّهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا صَلَّيْت فِي جَمَاعَةٍ . ( * * * ) قَوْلُهُ : وَلَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ أُخْرَى أَعَادَهَا مَعَهُمْ عَلَى الْأَصَحِّ ، كَمَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ . قُلْت : يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ السَّابِقِ ، وَقَدْ وَرَدَ مَا هُوَ نَصٌّ فِي إعَادَتِهَا فِي جَمَاعَةٍ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ، وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : ( صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي الظُّهْرَ ; فَقَالَ : أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ . قَوْلُهُ : وَالْجَدِيدُ أَنَّ الْفَرْضَ هِيَ الْأُولَى لِمَا سَبَقَ مِنْ الْحَدِيثِ . قُلْت : يَعْنِي حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَيْضًا ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ فِي آخَرِ الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ : ( وَلْتَجْعَلْهَا نَافِلَةً ) ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ ، وَفِي آخِرِهِ : ( إذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ ، وَلْتَكُنْ لَك نَافِلَةً ، وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ ). وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَضَى ، وَذَاكَ أَثْبَتُ وَأَوْلَى ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ : ( وَلْيَجْعَلْ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً ). قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ شَاذَّةٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 62 564 - ( 11 ) - حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ : ( شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ ، إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ ، قَالَ : عَلَيَّ بِهِمَا ، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعِدُ فَرَائِصُهُمَا ، قَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا . قَالَ : فَلَا تَفْعَلَا ، إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ) أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْأَسْوَدِ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ ، وَلَا لِابْنِهِ جَابِرٍ رَاوٍ غَيْرُ يَعْلَى ، قُلْت : يَعْلَى مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ ، وَجَابِرٌ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ وَجَدْنَا لِجَابِرِ بْنِ يَزِيدَ رَاوِيًا غَيْرَ يَعْلَى . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ ذِي حِمَايَةٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ : ( كَيْفَ أَنْتَ إذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ). الْحَدِيثُ وَفِيهِ : ( فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ ، فَإِنَّهَا لَك نَافِلَةٌ )وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، وَعَنْ مِحْجَنِ الدِّيلِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ . ( تَنْبِيهٌ ) : رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ : ( لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ). وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : إنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ : فَأَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَيْسَ ذَاكَ إلَيْكَ ، إنَّمَا ذَلِكَ إلَى اللَّهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا صَلَّيْت فِي جَمَاعَةٍ . ( * * * ) قَوْلُهُ : وَلَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ أُخْرَى أَعَادَهَا مَعَهُمْ عَلَى الْأَصَحِّ ، كَمَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ . قُلْت : يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ السَّابِقِ ، وَقَدْ وَرَدَ مَا هُوَ نَصٌّ فِي إعَادَتِهَا فِي جَمَاعَةٍ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ، وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : ( صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي الظُّهْرَ ; فَقَالَ : أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ . قَوْلُهُ : وَالْجَدِيدُ أَنَّ الْفَرْضَ هِيَ الْأُولَى لِمَا سَبَقَ مِنْ الْحَدِيثِ . قُلْت : يَعْنِي حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَيْضًا ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ فِي آخَرِ الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ : ( وَلْتَجْعَلْهَا نَافِلَةً ) ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ ، وَفِي آخِرِهِ : ( إذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ ، وَلْتَكُنْ لَك نَافِلَةً ، وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ ). وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَضَى ، وَذَاكَ أَثْبَتُ وَأَوْلَى ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ : ( وَلْيَجْعَلْ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً ). قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ شَاذَّةٌ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث عشر إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم · ص 412 الحَدِيث الثَّالِث عشر عَن يزِيد بن الْأسود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : شهِدت مَعَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حجَّته ، فَصليت مَعَه صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف ، فَلَمَّا قَضَى صلَاته وانحرف إِذا هُوَ برجلَيْن فِي آخر الْقَوْم لم يصليا (مَعَه) ، (فَقَالَ) : عليَّ بهما . فجيء بهما ترْعد فرائصهما ، قَالَ : مَا منعكما أَن تصليا مَعنا ؟ فَقَالَا : يَا رَسُول الله ، إِنَّا كُنَّا قد صلينَا فِي رحالنا . قَالَ : فَلَا تفعلا ، إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم ، (فَإِنَّهَا) لَكمَا نَافِلَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنهمْ ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه كَذَلِك ، وَفِي رِوَايَة للدارقطني : سبْحَة بدل نَافِلَة . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث (حسن) صَحِيح . وَقَالَ الْحَاكِم : (إِسْنَاده صَحِيح) وَصَححهُ ابْن السكن أَيْضا . قلت : ومداره من طَرِيق هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة عَلَى يعْلى بن عَطاء ، عَن جَابر بن يزِيد (بن) الْأسود ، عَن أَبِيه ، وَقد طعن فِيهِ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم حَيْثُ قَالَ : هَذَا إِسْنَاد مَجْهُول . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة : وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَن يزِيد بن الْأسود لَيْسَ لَهُ راوٍ (غير) ابْنه ، وَلَا لجَابِر راوٍ غير يعْلى ، ويعلى لم يحْتَج بِهِ بعض الْحفاظ ، وَكَانَ يَحْيَى بن معِين وَجَمَاعَة من الْأَئِمَّة يوثقونه ، وَهَذَا الحَدِيث لَهُ شَوَاهِد . فَذكرهَا . قلت : ويعلى من رجال مُسلم ، قَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه : وَرَوَاهُ جمَاعَة عَنهُ . فَذكرهمْ ، قَالَ : وَقد احْتج بِهِ مُسلم . قلت : وَجَابِر بن [ يزِيد ] وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ فَهَذِهِ وَجه من صَححهُ . تَنْبِيهَات : أَحدهَا : جَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى : وليجعل الَّتِي صَلَّى فِي بَيته نَافِلَة لَكِنَّهَا شَاذَّة (ضَعِيفَة) . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بعد أَن أَخْرَجَاهَا : هَذِه الرِّوَايَة شَاذَّة ضَعِيفَة مَرْدُودَة ؛ لمخالفتها (الثِّقَات والحفاظ) وَنَصّ عَلَى ذَلِك غَيرهمَا أَيْضا . الثَّانِي : الفرائص - بالصَّاد الْمُهْملَة - جمع فريصة وَهِي لحْمَة فِي (وسط) الْجنب قريبَة من الْقلب ترتعد عِنْد الْفَزع ، قَالَه الْخطابِيّ . الثَّالِث : نَحْو هَذَا الحَدِيث فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث أبي ذَر ، وَفِي الْمُوَطَّأ من حَدِيث محجن الديلِي ، وَفِي سنَن أبي دَاوُد من حَدِيث يزِيد بن عَامر .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث عشر إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم · ص 412 الحَدِيث الثَّالِث عشر عَن يزِيد بن الْأسود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : شهِدت مَعَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حجَّته ، فَصليت مَعَه صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف ، فَلَمَّا قَضَى صلَاته وانحرف إِذا هُوَ برجلَيْن فِي آخر الْقَوْم لم يصليا (مَعَه) ، (فَقَالَ) : عليَّ بهما . فجيء بهما ترْعد فرائصهما ، قَالَ : مَا منعكما أَن تصليا مَعنا ؟ فَقَالَا : يَا رَسُول الله ، إِنَّا كُنَّا قد صلينَا فِي رحالنا . قَالَ : فَلَا تفعلا ، إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم ، (فَإِنَّهَا) لَكمَا نَافِلَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنهمْ ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه كَذَلِك ، وَفِي رِوَايَة للدارقطني : سبْحَة بدل نَافِلَة . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث (حسن) صَحِيح . وَقَالَ الْحَاكِم : (إِسْنَاده صَحِيح) وَصَححهُ ابْن السكن أَيْضا . قلت : ومداره من طَرِيق هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة عَلَى يعْلى بن عَطاء ، عَن جَابر بن يزِيد (بن) الْأسود ، عَن أَبِيه ، وَقد طعن فِيهِ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم حَيْثُ قَالَ : هَذَا إِسْنَاد مَجْهُول . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة : وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَن يزِيد بن الْأسود لَيْسَ لَهُ راوٍ (غير) ابْنه ، وَلَا لجَابِر راوٍ غير يعْلى ، ويعلى لم يحْتَج بِهِ بعض الْحفاظ ، وَكَانَ يَحْيَى بن معِين وَجَمَاعَة من الْأَئِمَّة يوثقونه ، وَهَذَا الحَدِيث لَهُ شَوَاهِد . فَذكرهَا . قلت : ويعلى من رجال مُسلم ، قَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه : وَرَوَاهُ جمَاعَة عَنهُ . فَذكرهمْ ، قَالَ : وَقد احْتج بِهِ مُسلم . قلت : وَجَابِر بن [ يزِيد ] وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ فَهَذِهِ وَجه من صَححهُ . تَنْبِيهَات : أَحدهَا : جَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى : وليجعل الَّتِي صَلَّى فِي بَيته نَافِلَة لَكِنَّهَا شَاذَّة (ضَعِيفَة) . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بعد أَن أَخْرَجَاهَا : هَذِه الرِّوَايَة شَاذَّة ضَعِيفَة مَرْدُودَة ؛ لمخالفتها (الثِّقَات والحفاظ) وَنَصّ عَلَى ذَلِك غَيرهمَا أَيْضا . الثَّانِي : الفرائص - بالصَّاد الْمُهْملَة - جمع فريصة وَهِي لحْمَة فِي (وسط) الْجنب قريبَة من الْقلب ترتعد عِنْد الْفَزع ، قَالَه الْخطابِيّ . الثَّالِث : نَحْو هَذَا الحَدِيث فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث أبي ذَر ، وَفِي الْمُوَطَّأ من حَدِيث محجن الديلِي ، وَفِي سنَن أبي دَاوُد من حَدِيث يزِيد بن عَامر .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث عشر إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم · ص 412 الحَدِيث الثَّالِث عشر عَن يزِيد بن الْأسود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : شهِدت مَعَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حجَّته ، فَصليت مَعَه صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف ، فَلَمَّا قَضَى صلَاته وانحرف إِذا هُوَ برجلَيْن فِي آخر الْقَوْم لم يصليا (مَعَه) ، (فَقَالَ) : عليَّ بهما . فجيء بهما ترْعد فرائصهما ، قَالَ : مَا منعكما أَن تصليا مَعنا ؟ فَقَالَا : يَا رَسُول الله ، إِنَّا كُنَّا قد صلينَا فِي رحالنا . قَالَ : فَلَا تفعلا ، إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم ، (فَإِنَّهَا) لَكمَا نَافِلَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنهمْ ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه كَذَلِك ، وَفِي رِوَايَة للدارقطني : سبْحَة بدل نَافِلَة . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث (حسن) صَحِيح . وَقَالَ الْحَاكِم : (إِسْنَاده صَحِيح) وَصَححهُ ابْن السكن أَيْضا . قلت : ومداره من طَرِيق هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة عَلَى يعْلى بن عَطاء ، عَن جَابر بن يزِيد (بن) الْأسود ، عَن أَبِيه ، وَقد طعن فِيهِ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم حَيْثُ قَالَ : هَذَا إِسْنَاد مَجْهُول . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة : وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَن يزِيد بن الْأسود لَيْسَ لَهُ راوٍ (غير) ابْنه ، وَلَا لجَابِر راوٍ غير يعْلى ، ويعلى لم يحْتَج بِهِ بعض الْحفاظ ، وَكَانَ يَحْيَى بن معِين وَجَمَاعَة من الْأَئِمَّة يوثقونه ، وَهَذَا الحَدِيث لَهُ شَوَاهِد . فَذكرهَا . قلت : ويعلى من رجال مُسلم ، قَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه : وَرَوَاهُ جمَاعَة عَنهُ . فَذكرهمْ ، قَالَ : وَقد احْتج بِهِ مُسلم . قلت : وَجَابِر بن [ يزِيد ] وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ فَهَذِهِ وَجه من صَححهُ . تَنْبِيهَات : أَحدهَا : جَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى : وليجعل الَّتِي صَلَّى فِي بَيته نَافِلَة لَكِنَّهَا شَاذَّة (ضَعِيفَة) . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بعد أَن أَخْرَجَاهَا : هَذِه الرِّوَايَة شَاذَّة ضَعِيفَة مَرْدُودَة ؛ لمخالفتها (الثِّقَات والحفاظ) وَنَصّ عَلَى ذَلِك غَيرهمَا أَيْضا . الثَّانِي : الفرائص - بالصَّاد الْمُهْملَة - جمع فريصة وَهِي لحْمَة فِي (وسط) الْجنب قريبَة من الْقلب ترتعد عِنْد الْفَزع ، قَالَه الْخطابِيّ . الثَّالِث : نَحْو هَذَا الحَدِيث فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث أبي ذَر ، وَفِي الْمُوَطَّأ من حَدِيث محجن الديلِي ، وَفِي سنَن أبي دَاوُد من حَدِيث يزِيد بن عَامر .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 703 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند يزيد بن الأسود · ص 104 ومن مسند يزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال: يزيد بن أبي الأسود السوائي؛ ويقال: الخزاعي؛ ويقال: العامري - والد جابر بن يزيد بن الأسود 11822 - [ د ت س ] حديث : أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد ...... الحديث . د في الصلاة (57: 1) عن حفص بن عمر - (و- 57: 2 - عن ابن معاذ، عن أبيه - كلاهما) عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد، عن أبيه به. ت فيه (الصلاة 49) عن أحمد بن منيع، عن هشيم بن بشير، عن يعلى بن عطاء نحوه، وقال: حسن صحيح. س فيه (الصلاة 246) عن زياد بن أيوب، عن هشيم نحوه.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند يزيد بن الأسود · ص 104 11823 - [ د ت س ] حديث : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا انصرف انحرف . (د) في الصلاة (72: 1) عن مسدد، عن يحيى، عن سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد، عن أبيه به. ت فيه (الصلاة 49) عن أحمد بن منيع بإسناد الذي قبله في جملته (ح 11822) . س فيه (الصلاة؟) عن زياد بن أيوب، عن هشيم به - مختصرا1 (و- 531 - عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد به - مختصرا) .