أَحَادِيثُ الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ : تَعَلَّقَ الْخَصْمُ ، وَهُوَ : الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَمَالِكٌ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، قَالَ : وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْخُلَاصَةِ : وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَعَلَّاهُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا . قَوْلُهُ : وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُونِ زَكَاةٌ ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث المال المستفاد في أثناء الحول · ص 330 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث المال المستفاد في أثناء الحول · ص 330 أَحَادِيثُ الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ : تَعَلَّقَ الْخَصْمُ ، وَهُوَ : الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَمَالِكٌ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، قَالَ : وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْخُلَاصَةِ : وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَعَلَّاهُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا . قَوْلُهُ : وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُونِ زَكَاةٌ ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث المال المستفاد في أثناء الحول · ص 330 أَحَادِيثُ الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ : تَعَلَّقَ الْخَصْمُ ، وَهُوَ : الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَمَالِكٌ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، قَالَ : وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْخُلَاصَةِ : وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَعَلَّاهُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا . قَوْلُهُ : وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُونِ زَكَاةٌ ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ · ص 306 822 - ( 3 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ). التِّرْمِذِيُّ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ ، وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ : ( مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ). وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ ، وَكَذَا قَالَ : الْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمَا . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْحَنِينِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : الْحَنِينِيُّ ضَعِيفٌ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ مَوْقُوفٌ ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَائِشَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَالِاعْتِمَادُ فِي هَذَا وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى الْآثَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَغَيْرِهِ ، قُلْت : حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ ، وَالْآثَارُ تُعَضِّدُهُ فَيَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي لَيْسَ فِي مَال المستفيد زَكَاة · ص 457 الحَدِيث الثَّانِي رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَيْسَ فِي مَال المستفيد زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنَيْهِمَا ، من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول . هَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ ، وَلَفظ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ كَلَفْظِ الرَّافِعِيّ السالف . وَعبد الرَّحْمَن هَذَا ضَعِيف ، (كَمَا أسلفته فِي بَاب النَّجَاسَات قَالَ التِّرْمِذِيّ : عبد الرَّحْمَن هَذَا ضَعِيف) فِي الحَدِيث ، ضعفه أَحْمد وَعلي وَغَيرهمَا من أهل الحَدِيث ، وَهُوَ كثير الْغَلَط . قَالَ : وَقد رُوِيَ عَن غير وَاحِد من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن لَا زَكَاة فِي المَال الْمُسْتَفَاد حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ، ثمَّ رَوَى بِإِسْنَاد عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَنه قَالَ : من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة فِيهِ (حَتَّى) يحول عَلَيْهِ الْحول (عِنْد ربه) . قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَهَذَا أصح من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم ، قَالَ : وَرَوَاهُ أَيُّوب ، وَعبيد الله بن عمر ، وَغير وَاحِد ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر مَوْقُوفا . وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِن الصَّحِيح (وَقفه) ، وَإِن عبد الرَّحْمَن ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ . وَكَذَا قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله : إِنَّه لَا يَصح رَفعه ، وَإِن عبد الرَّحْمَن ضعفه الْكل . قلت : وَرَوَاهُ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم (الحنيني) ، عَن مَالك ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : وَالصَّحِيح عَن مَالك مَوْقُوف . قلت : والحنيني ضَعَّفُوهُ . وَروى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن عَلّي وَالصديق وَعَائِشَة مَوْقُوفا عَلَيْهِم ، مثل مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عَنهُم .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ · ص 321 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافزيد بن أسلم أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب عن ابن عمر · ص 349 6732 - [ ت ] حديث : من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول (ت) في الزكاة (10: 1) عن يحيى بن موسى البلخي، عن هارون بن صالح الطلحي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه به. و (10: 2) عن ابن بشار، عن الثقفي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - (ح 7595) - قوله، وقال: هذا أصح من الأول.