فَصْلٌ فِي الذَّهَبِ قَوْلُهُ : فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ ، لِمَا رَوَيْنَا ، قُلْت : يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ مُعَاذٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي زَكَاةِ الْفِضَّةِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِيهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارا . أَحَادِيثُ الْبَابِ : أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ ، وَمِنْ الأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَار . انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ هُوَ ابْنُ مُجَمِّعٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، هَكَذَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَنَسَبَهُمَا فِي حَدِيثِهِ ، وَابْنُ مُجَمِّعٍ قَالَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ : لَا شَيْءَ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ، فَإِنَّهُ كَثِيرُ الْوَهْمِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَم . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ زَنْجُوَيْهِ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيّ ، ثَنَا الْعَرْزَمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ شَيْءٌ ، وَفِي الْمِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَفِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا نِصْفُ مِثْقَالٍ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّبَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْمَاشِيَةِ وَالثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ . 1897 1896 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ( ح ) : وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِ……سنن الدارقطني · رقم 1897
٣ مَدخلنصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في نصاب زكاة الذهب · ص 369 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ · ص 552 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن جده ابن عمر · ص 477 7291 - [ ق ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا ق في الزكاة (4: 2) عن بكر بن خلف ومحمد بن يحيى الذهلي كلاهما عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر [ وعائشة (ح 16289) ]