أحاديث في نصاب زكاة الذهب
فَصْلٌ فِي الذَّهَبِ قَوْلُهُ : فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ ، لِمَا رَوَيْنَا ، قُلْت : يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ مُعَاذٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي زَكَاةِ الْفِضَّةِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِيهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارا . أَحَادِيثُ الْبَابِ : أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ ، وَمِنْ الأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَار . انْتَهَى .
قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ هُوَ ابْنُ مُجَمِّعٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، هَكَذَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَنَسَبَهُمَا فِي حَدِيثِهِ ، وَابْنُ مُجَمِّعٍ قَالَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ : لَا شَيْءَ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ، فَإِنَّهُ كَثِيرُ الْوَهْمِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَم . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ زَنْجُوَيْهِ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيّ ، ثَنَا الْعَرْزَمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ شَيْءٌ ، وَفِي الْمِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَفِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا نِصْفُ مِثْقَالٍ انْتَهَى .