أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : رَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّحْقِيقِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ . انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ : وَمَا يروى عَنْ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، إنَّمَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ ، وَعَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ مَجْهُولٌ ، فَمَنْ احْتَجَّ بِهِ مَرْفُوعًا ، كَانَ مقررا بدِينِهِ ، دَاخِلًا فِيمَا نَعِيبُ بِهِ الْمُخَالِفِينَ مِنْ الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ الْكَذَّابِينَ . انْتَهَى . وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الْمُنْذِرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَعَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ مَا يُوجِبُ تَضْعِيفَهُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَيَحْتَاجُ مَنْ يَحْتَجُّ بِهِ إلَى ذِكْرِ مَا يُوجِبُ تَعْدِيلَهُ . انْتَهَى . الْآثَارُ : رَوَى مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَه وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخبرنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ . انْتَهَى . أَثَرٌ آخَرُ : رَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَلِيَ بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ . انْتَهَى . كِلَاهُمَا فِي الْمُوَطَّأِ . أَثَرٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْحُلِيِّ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ . انْتَهَى . أَثَرٌ آخَرُ : رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ جِهَته عن أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْت رجلا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ ، أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ جَابِرٌ : لَا ، فَقَالَ : وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : كَثِيرٌ انْتَهَى . أَثَرٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتَهَا الذَّهَبَ ، وَلَا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفٍ ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : خَمْسَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ كَانُوا لَا يَرَوْنَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً : أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَجَابِرٌ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَعَائِشَةُ ، وَأَسْمَاءُ . انْتَهَى كَلَامُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث من يرى في الحلي الزكاة · ص 374 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ · ص 343 860 - ( 10 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ : أَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ . مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ . وَأَمَّا عَائِشَةُ : فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا ، يَتَامَى فِي حِجْرِهَا ، لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهَا الزَّكَاةَ . وَأَمَّا أَثَرُ جَابِرٍ : فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْت رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ ؟ . فَقَالَ : زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ · ص 198