حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْخَيَّاطُ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ :
قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : أَعْطِنِي مُدَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَعَا بِهِ ، فَجَاءَ بِهِ الْغُلَامُ فَأَعْطَانِيهِ ، فَأَرَيْتُهُ مَالِكًا ، فَقُلْتُ : هَذَا هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ هُوَ مُدُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ : لَمْ أُدْرِكِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا الَّذِي يُتَحَرَّى بِهِ مُدُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْتُ : بِهَذَا ج٣ / ص٨٦تُعْطَى زَكَاةَ الْعُشُورِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، نَحْنُ نُعْطِي بِهِ . قُلْتُ : فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ بِمُدٍّ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لِيُعْطِ بِهَذَا الْمُدِّ ، ثُمَّ لِيَزِدْ بَعْدُ مَا شَاءَ