. 1263 - ( 5 ) - حَدِيثُ : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ). الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ). ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ فِي حَدِيثٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ الْعَرْزَمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ بِلَفْظِ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ). وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ، وَقِيلَ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيِّ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَقَوَّى ابْنُ الْمَدِينِيِّ رِوَايَةَ سُهَيْلٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ). الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ : ( حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ ). أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْهُ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو شِهَابٍ . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفِهْرِيُّ ، رَاوِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مَجْهُولٌ ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَهُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَالرَّاوِي عَنْهُ دَاوُد بْنُ الزبرقان مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنُ جُدْعَانَ وَفِيهِ ضَعْفٌ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ : ( لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا ). الْحَدِيثَ قَالَ أَحْمَدُ : هُوَ يَزِيدُ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ ، لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَهُ ، نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ . إسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 101 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس لَا يحل مَال امْرِئ مُسلم إِلَّا بِطيب نَفْس مِنْهُ · ص 693 الحَدِيث الْخَامِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يحل مَال امْرِئ مُسلم إِلَّا بِطيب نَفْس مِنْهُ . هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طرق : أَحدهَا : من طَرِيق ابْن عَبَّاس رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي خطبَته : أَلا وَإِن الْمُسلم أَخُو الْمُسلم لَا يحل لَهُ دَمه وَلَا شَيْء من مَاله إِلَّا بِطيب نَفسه ، أَلا هَل بلغت ؟ قَالُوا : نعم . قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث [ يَحْيَى بن أبي بكير ] ثَنَا أَبُو يُوسُف ، عَن مُحَمَّد بن عبيد الله ، عَن الحكم ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس بِهِ . وَمُحَمّد هَذَا هُوَ الْعَرْزَمِي سَاقِط ، وَله طَرِيق آخر جيد رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي أَوَائِل كتاب الْعلم مِنْهُ من حَدِيث أبي أويس ، عَن ثَوْر بن زيد الديلِي ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - خطب النَّاس فِي حجَّة الْوَدَاع فَقَالَ : لَا يحل لامرئ من مَال أَخِيه إِلَّا مَا أعطَاهُ (عَن طيب نَفْس) وَهُوَ حَدِيث طَوِيل وَهَذَا طرف مِنْهُ ، ثمَّ قَالَ : قد احْتج البُخَارِيّ بِأَحَادِيث عِكْرِمَة وَمُسلم بِأبي أويس ، وَسَائِر رُوَاته مُتَّفق عَلَيْهِم . قلت : وثور هَذَا اتّفق الشَّيْخَانِ عَلَى الِاحْتِجَاج بِهِ ، واتهمه ابْن البرقي بِالْقدرِ ، وَكَأَنَّهُ يشْتَبه عَلَيْهِ بثور بن [ يزِيد ] . الطَّرِيق الثَّانِي : من حَدِيث عَمْرو بن يثربي عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَا يحل لامرئ من مَال أَخِيه شَيْء إِلَّا بِطيب نَفْس مِنْهُ ، رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ : قَالَ البُخَارِيّ : عَمْرو هَذَا هُوَ عبد الرَّحْمَن بن سعد بن مَالك ، وَهُوَ ابْن أبي سعيد الْخُدْرِيّ . وَقَالَ فِي الْمعرفَة بعد أَن ذكره من هَذِه الطَّرِيق وَغَيره : أصح مَا رُوِيَ فِيهِ حَدِيث أبي حميد . الطَّرِيق الثَّالِث : من حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يحل لامرئ أَن يَأْخُذ عَصا أَخِيه بِغَيْر طيب نَفْس مِنْهُ) . وَذَلِكَ لشدَّة مَا حرم الله مَال الْمُسلم عَلَى الْمُسلم . رَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه كَذَلِك . وَكَذَا الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه ، رَوَاهُ من حَدِيث سُهَيْل بن أبي صَالح عَن عبد الرَّحْمَن بن سعد عَن أبي حميد . وَقَالَ غَيره : ابْن سعيد . وَرَوَاهُ غَيرهمَا عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد ، عَن عمَارَة بن حَارِثَة الضمرِي عَن عَمْرو بن يثربي . ثمَّ نقل عَن ابْن الْمَدِينِيّ أَنه قَالَ : الحَدِيث عِنْدِي حَدِيث [ سُهَيْل ] . الطَّرِيق الرَّابِع : من حَدِيث أنس بن مَالك رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يحل مَال امْرِئ مُسلم إِلَّا بِطيب نَفسه . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث الْحَارِث بن مُحَمَّد الفِهري ، عَن يَحْيَى بن سعيد عَن أنس بِهِ ، والْحَارث هَذَا لَا أعرف حَاله . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق آخر من حَدِيث دَاوُد بن الزبْرِقَان ، عَن حميد ، عَن أنس مَرْفُوعا : لَا يشربن أحدكُم مَاء أَخِيه إِلَّا بِطيب نَفسه . وَدَاوُد هَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد : مَتْرُوك . وَقَالَ البُخَارِيّ : مُتَقَارب الحَدِيث . الطَّرِيق الْخَامِس : من حَدِيث أبي حرَّة الرقاشِي عَن عَمه أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يحل مَال امْرِئ مُسلم إِلَّا عَن طيب نَفسه . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة عَن عَلّي بن زيد بن جدعَان عَن أبي حرَّة . وَأخرجه أَحْمد أَيْضا فِي مُسْنده وعليّ هَذَا من رجال مُسلم وَلَقَد لين ، وَأَبُو حرَّة الرقاشِي اسْمه : حنيفَة ، ضعفه أَبُو حَاتِم ، وَعَمه لَا يحضرني اسْمه . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه فِي كتاب الْغَصْب ، وَقَالَ عَن أبي وحرة بدل أبي حرَّة ذكره بِلَفْظ الرَّافِعِيّ سَوَاء . الطَّرِيق السَّادِس : من حَدِيث عبد الله بن السَّائِب عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا : لَا يَأْخُذ أحدكُم مَتَاع أَخِيه لاعبًا وَلَا جادًّا (وَمن أَخذ) عَصا أَخِيه فليردها . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْأَدَب من سنَنه كَذَلِك سَوَاء ، وَالتِّرْمِذِيّ فِي جَامعه بِلَفْظ : لَا يَأْخُذ أحدكُم عَصا أَخِيه لاعبًا (وَلَا) جادًّا ، فَمن أَخذ عَصا أَخِيه فليردها إِلَيْهِ، ثمَّ قَالَ : حَدِيث حسن غَرِيب ، لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث ابْن أبي ذِئْب ، والسائب بن يزِيد لَهُ صُحْبَة ، سمع من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهُوَ غُلَام ، وقُبض النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهُوَ ابْن سبع سِنِين ، ووالده يزِيد لَهُ أَحَادِيث رَوَاهَا عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهُوَ من الصَّحَابَة . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن أبي ذِئْب عَن عبد الله قَالَ : وَفِي رِوَايَة ابْن بَشرَان : عَن عبد الله بن السَّائِب [ بن ] يزِيد ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا : لَا يَأْخُذ (أحدكُم) مَتَاع أَخِيه لاعبًا وَلَا جادًّا ، وَإِذا أَخذ أحدكُم عَصا أَخِيه فليردها إِلَيْهِ قَالَ الْأَثْرَم : سَمِعت أَحْمد يُسأل عَن حَدِيث ابْن أبي ذِئْب عَن عبد الله هَذَا لَا يَأْخُذ أحدكُم عَصا أَخِيه : تعرفه من غير حَدِيث ابْن أبي ذِئْب ؟ قَالَ : لَا ، وَهُوَ [ ابْن ] يزِيد بن أُخْت نمر ، وَلَا أعرف لَهُ غَيره ، وَأما السَّائِب فقد رَأَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات : إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث حسن . قَالَ : وَحَدِيث أبي حرَّة يضم إِلَيْهِ حَدِيث عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس وخطبة النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَرِوَايَة عَمْرو بن يثربي فيقوى . وَكَذَا قَالَ فِي الْمعرفَة : وروينا فِي حَدِيث عَمْرو بن يثربي . فَذكره كَمَا سلف ، ثمَّ قَالَ : روينَا فِي ذَلِكَ أَيْضا عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا ، وَعَن أبي حرَّة الرقاشِي عَن عَمه مَرْفُوعا ، وَإِذا ضم بعضه إِلَى بعض صَار قويًّا ، وَأَصَح مَا رُوِيَ فِيهِ حَدِيث أبي حميد ، وروينا فِي الحَدِيث الثَّابِت عَن أبي بكرَة وَغَيره عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه قَالَ فِي خطبَته بمنى : أَلا إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام ؛ كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا ، فِي شهركم هَذَا ، فِي بلدكم هَذَا . تَنْبِيه : الرَّافِعِيّ حمل حَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف قبل هَذَا (عَلَى الِاسْتِحْبَاب) لأجل هَذَا الحَدِيث ، وَفِيه نظر ؛ لِأَنَّهُ يُقَال : إنه (خص) من ذَلِكَ الْعَام .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمِقْسَمُ بْنُ نَجْدَةَ أَبُو الْقَاسِمِ · ص 85