الْحَدِيثُ السَّادِسُ : قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، رُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ ، وَمَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; قُلْت : أَمَّا الْمَوْقُوفُ ، فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ ، وَفِيمَا دُونَهَا ، انْتَهَى . وَقِيلَ : إنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، فَإِنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، مَعَ أَنَّهُ أَدْرَكَ جَمَاعَةً مِنْهُمْ ; وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ ، فَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ . قَالَ : وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ; وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، وعَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، فَقَوَّمَ عُمَرُ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ ، وَاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِذَا كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا مِنْ الْأَعْرَابِ ، فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ . قَوْلُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ مَا دُونَ الثُّلُثِ ، لَا يَتنصِفُ ; قُلْتُ : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ ، إلَى الثُّلُثِ ، فَمَا زَادَ ، فَعَلَى النِّصْفِ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ; وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، كَمْ فِي إصْبَعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : عَشْرٌ ، قَالَ : كَمْ فِي اثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ : عِشْرُونَ ، قَالَ : كَمْ فِي ثَلَاثٍ ؟ قَالَ : ثَلَاثُونَ ، قَالَ : كَمْ فِي أَرْبَعٍ ؟ قَالَ : عِشْرُونَ ، قَالَ رَبِيعَةُ : حِينَ عَظُمَ جَرْحُهَا ، وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا ؟ قَالَ : أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ ؟ قَالَ رَبِيعَةُ : عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي إنَّهَا السُّنَّةُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : كُنَّا نَقُولُ بِهِ ، ثُمَّ وَقَفْتُ عَنْهُ ، وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ الْخِيَرَةَ ، لِأَنَّا نَجِدُ مَنْ يَقُولُ السُّنَّةَ ، ثُمَّ لَا نَجِدُ نَفَاذًا بِهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْقِيَاسُ أَوْلَى بِنَا فِيهَا ، انْتَهَى . وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ : رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ ، عَنْ ضَمْرَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي أَوَائِلِ الْحُدُودِ مِنْ سُنَنِهِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : وَابْنُ جُرَيْجٍ حِجَازِيٌّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث دية المرأة نصف دية الرجل · ص 363 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع عشر عقل الْمَرْأَة كعقل الرجل إِلَى ثلث الدِّيَة · ص 443 الحَدِيث السَّابِع عشر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : عقل الْمَرْأَة كعقل الرجل إِلَى ثلث الدِّيَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِي من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، عَن ابْن جريج ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : عقل الْمَرْأَة مثل عقل الرجل حَتَّى تبلغ الدِّيَة من ثلثهَا وَهَذَا حَدِيث ضَعِيف لِأَنَّهُ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل ، عَن غير الشاميين فَإِن ابْن جريج حجازي مكي . وَقد قَالَ يَحْيَى بن معِين : هُوَ ثِقَة فِيمَا رَوَى عَن الشاميين . وَقَالَ أَحْمد : مَا رَوَى عَن الشاميين صَحِيح ، وَمَا رَوَى عَن الْحِجَازِيِّينَ فَلَيْسَ بِصَحِيح . قَالَ الشَّافِعِي : وَكَانَ مَالك يذكر أَنه السّنة وَكنت أتابعه عَلَيْهِ وَفِي نَفسِي مِنْهُ شَيْء ، حَتَّى علمت أَنه يُرِيد سنة أهل الْمَدِينَة فَرَجَعت عَنهُ . قلت : وَحَدِيث عَمْرو هَذَا يرجح مَا قَالَه مَالك .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 501 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 325 8749 - [ س ] حديث : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها . (س) في الديات (والقسامة والقود 31) عن عيسى بن يونس الرملي، عن ضمرة، عن إسماعيل بن عياش، عنه به.