1878 - ( 8 ) - حَدِيثُ : ( لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ) التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ ، وَفِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ وَأُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَصَحُّ مِنْهَا ، وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَدَهُ ; لِأَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ وَاخْتِلَافٌ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، فَقِيلَ : عَنْ عَمْرٍو ، وَقِيلَ : عَنْ سُرَاقَةَ ، وَقِيلَ : بِلَا وَاسِطَةٍ ، وَهِيَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِيهَا ابْنُ لَهَيْعَةَ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، لَكِنْ تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : حَفِظْت عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتهمْ : ( أَلَّا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ). وَبِذَلِكَ أَقُولُ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْقَطِعَةٌ ، وَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ · ص 33 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ · ص 33 1878 - ( 8 ) - حَدِيثُ : ( لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ) التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ ، وَفِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ وَأُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَصَحُّ مِنْهَا ، وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَدَهُ ; لِأَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ وَاخْتِلَافٌ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، فَقِيلَ : عَنْ عَمْرٍو ، وَقِيلَ : عَنْ سُرَاقَةَ ، وَقِيلَ : بِلَا وَاسِطَةٍ ، وَهِيَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِيهَا ابْنُ لَهَيْعَةَ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، لَكِنْ تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : حَفِظْت عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتهمْ : ( أَلَّا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ). وَبِذَلِكَ أَقُولُ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْقَطِعَةٌ ، وَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 69 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي · ص 269 3817 - [ ت ] حديث : حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. ت في الديات (9: 1) عن علي بن حجر ، عن إسماعيل بن عياش ، حدثني المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عنه به. وقال: لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بصحيح ، المثنى يضعف. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح 10558) . وروي عن عمرو بن شعيب مرسل ، وفيه إضطراب1.