الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثيّب أَمر . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي سنَنَيْهِمَا وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي اللّه عَنْهُمَا - كَذَلِك بِزِيَادَة : واليتيمة تستأمر وصمتها إِقْرَارهَا وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ : واليتيمة تستأذن فِي نَفسهَا . قال الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته : هَذَا الحَدِيث رُوَاته ثِقَات . وَقال الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام : رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث صَالح بن كيسَان ، عَن نَافِع بن جُبَير ، عَن ابْن عَبَّاس ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر . قال الشَّيْخ : وَرِجَاله ثِقَات عِنْدهم ، إِلَّا أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ : لم يسمعهُ صَالح من نَافِع ؛ إِنَّمَا سَمعه من عبد الله بن الْفضل عَنهُ ، ثمَّ قَالَ الشَّيْخ : عبد الله بن الْفضل ثِقَة . قلت : رَأَيْته فِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ وَزَاد فِي آخِره اتّفق عَلَى ذَلِك مُحَمَّد بن إِسْحَاق وَسَعِيد بن سَلمَة ، عَن صَالح ، سَمِعت النَّيْسَابُورِي يَقُول : الَّذِي عِنْدِي أَن معمرًا أَخطَأ فِيهِ . وَقَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه : ذكر الْخَبَر المدحض قَول من زعم أَن هَذَا الْخَبَر تفرد بِهِ عبد الله بن الْفضل ، عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم . ثُمَّ ذكره من رِوَايَة صَالح ، عَن نَافِع ، وَلم يصنع شَيْئا ؛ فَإِن صَالحا إِنَّمَا سَمعه من عبد الله بن الْفضل ، وَذكره الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي كتاب الاقتراح فِي الْقسم الرَّابِع فِي أَحَادِيث (رَوَاهَا) من أخرج لَهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَلم يخرجَا تِلْكَ الْأَحَادِيث . فَائِدَة : قَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه أَرَادَ باستئمار الْيَتِيمَة الرِّضَا فِيمَن عزم لَهُ عَلَى العقد عَلَيْهَا ؛ فَإِن صمتت فَهُوَ إِقْرَارهَا ، وَالْإِذْن لَا يكون إلا للبالغة .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثيّب أَمر · ص 571 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثيّب أَمر · ص 571 الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثيّب أَمر . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي سنَنَيْهِمَا وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي اللّه عَنْهُمَا - كَذَلِك بِزِيَادَة : واليتيمة تستأمر وصمتها إِقْرَارهَا وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ : واليتيمة تستأذن فِي نَفسهَا . قال الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته : هَذَا الحَدِيث رُوَاته ثِقَات . وَقال الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام : رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث صَالح بن كيسَان ، عَن نَافِع بن جُبَير ، عَن ابْن عَبَّاس ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر . قال الشَّيْخ : وَرِجَاله ثِقَات عِنْدهم ، إِلَّا أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ : لم يسمعهُ صَالح من نَافِع ؛ إِنَّمَا سَمعه من عبد الله بن الْفضل عَنهُ ، ثمَّ قَالَ الشَّيْخ : عبد الله بن الْفضل ثِقَة . قلت : رَأَيْته فِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ وَزَاد فِي آخِره اتّفق عَلَى ذَلِك مُحَمَّد بن إِسْحَاق وَسَعِيد بن سَلمَة ، عَن صَالح ، سَمِعت النَّيْسَابُورِي يَقُول : الَّذِي عِنْدِي أَن معمرًا أَخطَأ فِيهِ . وَقَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه : ذكر الْخَبَر المدحض قَول من زعم أَن هَذَا الْخَبَر تفرد بِهِ عبد الله بن الْفضل ، عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم . ثُمَّ ذكره من رِوَايَة صَالح ، عَن نَافِع ، وَلم يصنع شَيْئا ؛ فَإِن صَالحا إِنَّمَا سَمعه من عبد الله بن الْفضل ، وَذكره الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي كتاب الاقتراح فِي الْقسم الرَّابِع فِي أَحَادِيث (رَوَاهَا) من أخرج لَهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَلم يخرجَا تِلْكَ الْأَحَادِيث . فَائِدَة : قَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه أَرَادَ باستئمار الْيَتِيمَة الرِّضَا فِيمَن عزم لَهُ عَلَى العقد عَلَيْهَا ؛ فَإِن صمتت فَهُوَ إِقْرَارهَا ، وَالْإِذْن لَا يكون إلا للبالغة .
علل الحديثص 53 1249 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا . فَقُلْتُ لَهُ : سَمِعَ صَالِحُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ : هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ . ورَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَهُوَ أَشْبَهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةنَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ · ص 113 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافنافع بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي عن ابن عباس · ص 258 نافع بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي، عن ابن عباس 6517 - [ م د ت س ق ] حديث : الأيم أحق بنفسها ...... الحديث . وفي حديث زياد بن سعد الثيب وأول حديث صالح بن كيسان: ليس للولي مع الثيب أمر م في النكاح (9: 4) عن سعيد بن منصور ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك - و (9: 5) عن قتيبة و (9: 6) ابن أبي عمر (- فرقهما -) كلاهما عن سفيان، عن زياد بن سعد - كلاهما عن عبد الله بن الفضل، عنه به. د في ه (النكاح 26: 1) عن أحمد بن يونس والقعنبي، كلاهما عن مالك به. و (26: 2) عن أحمد بن حنبل، عن سفيان به. و (26: 3) عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عنه - بمعناه. ت في ه (النكاح 17: 2) عن قتيبة، عن مالك به، وقال: صحيح. س في ه (النكاح 31: 1) عن قتيبة، عن مالك به. و (32) عن محمد بن منصور، عن سفيان به. و (31: 2) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة، عن مالك به. و (31: 4) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. وقال: لعل صالح بن كيسان سمعه من عبد الله بن الفضل، و (31: 3) عن أحمد بن سعيد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل به. ق في ه (النكاح 11: 1) عن إسماعيل بن موسى السدي، عن مالك به. (ز) رواه محمد بن زياد الزيادي، عن سفيان بن عيينة، عن مالك بن أنس وزياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل - قال سفيان: وقد رأيت عبد الله بن الفضل، ولم أظن أن عنده شيئا. وكذلك رواه محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، عن محمد بن منصور، عن سفيان، عنهما (أي مالك وزياد)