1741 - ( 17 ) - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : ( دَعَتْنِي أُمِّي إلَى قَرِيبٍ لَهَا ، فَرَاوَدَنِي فِي الْمَهْرِ ، فَقُلْت : إنْ نَكَحْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، ثُمَّ سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : انْكِحْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ). لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ . لَكِنْ قَرِيبٌ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَا أَوْرَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ آبَائِهِ ( أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ أُمِّي عَرَضَتْ عَلَيَّ قَرَابَةً لَهَا أَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، فَقُلْت : إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ تَزَوَّجْهَا ). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَأَوْرَدَ أَيْضًا عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ ( : قَالَ عَمٌّ لِي : اعْمَلْ لِي عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَك ابْنَتِي . فَقُلْت : إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 428 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع عشر دَعَتْنِى أُمِّي إِلَى قريبٍ لَهَا · ص 96 الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف - رضي الله عنه - قَالَ : دَعَتْنِى أُمِّي إِلَى قريبٍ لَهَا ، فراودني فِي الْمهْر ، فَقلت : إِن نكحتها فَهِي طالقٌ ثَلَاثًا ، ثمَّ سَأَلت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : انْكحْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا طَلَاق قَبْل نِكَاح . هَذَا الحَدِيث غريبٌ من هَذَا الْوَجْه . وَهُوَ فِي الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث زيد بن عَلّي عَن آبَائه : أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُول الله : إِن أُمِّي عَرَضَتْ علي قرَابَة لَهَا أَتَزَوَّجُهَا ، فَقلت : هى طالقٌ ثَلَاثًا إنْ تزوجْتُهَا ؟ فَقَالَ النبى : هَل كَانَ قبل ذَلِك مِنْ مِلْكٍ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : لَا بَأْس ، تزوَّجْهَا . وَفِيه أَيْضا من حَدِيث : عَلّي بن قرين - الْكذَّاب - ثَنَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد ، عَن ثَوْر بن يزِيد ، عَن خَالِد بن معدان ، عَن أَبَى ثَعْلَبَة الْخُشَنِي قَالَ : قَالَ عَمٌّ لي : اعملْ لي عملا حَتَّى أُزوِّجَكَ ابْنَتي ، فَقلت : إنْ تزوجْتُهَا فَهِي طَالِق ثَلَاثًا ، ثمَّ بَدَا لي أنْ أتزوَّجَهَا ، فأتيتُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلته . فَقَالَ لي : تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاق إِلَّا بعد نكاحٍ ، فتزوجْتُهَا ، فولدتْ لي سَعْدًا وسعيدًا . وَفِيه أَيْضا من حَدِيث معَاذ بن جبل مَرْفُوعا : لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح وإنْ سَمَّيْتَ المرأةَ بِعَيْنِهَا . وَإِسْنَاده واهٍ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 670