3945أول كتاب الطلاق وغيرهحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَارِسْتَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ آبَائِهِ - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي عَرَضَتْ عَلَيَّ قَرَابَةً ، هَلْ أَتَزَوَّجُهَا ، فَقُلْتُ : هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ تَزَوَّجْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : لَا بَأْسَ ، فَتَزَوَّجْهَا معلقمرفوع· رواه آباء زيد بن علي بن الحسين