4054
أول كتاب الطلاق وغيره
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ الْوَلِيدِ ؛ أَبُو سُلَيْمَانَ الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : وَجَدُوا فِي كِتَابِ عُمَرَ :
إِذَا مَا عَبَثَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، يَعْنِي : الْمَجْنُونَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد