( الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ انْتَهَى . وَقَالَ : لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مَوْقُوفًا ; وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَلَفْظُهُ : قَالَ : لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : وَالْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ يَغْلَطُ عَنْ الثِّقَاتِ ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُعْرَفُ بِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُسْنَدًا ، وَغَيْرُ الْهَيْثَمِ يُوقِفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، انْتَهَى . وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " مِنْ جِهَةِ ابْنِ عَدِيٍّ ، وَنَقَلَ كَلَامَهُ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : وَذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ الْهَيْثَمُ هَذَا ، وَقَالَ : وَثَّقَهُ أَحْمَدُ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَالرَّاوِي عَنْ الْهَيْثَمِ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . قَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : وَأَبُو الْوَلِيد بْنُ بُرْدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ ، وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : صَالِحٌ ، وَالْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ وَثَّقَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْعُجَلِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، وَكَانَ مِنْ الْحُفَّاظِ ، إلَّا أَنَّهُ وَهِمَ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، هَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى . قُلْت : وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِهِ مَوْقُوفًا . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِهِ مَوْقُوفًا ; وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأ " عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ; وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَا رَضَاعَ إلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحديث لا رضاع بعد حولين · ص 218 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحديث لا رضاع بعد حولين · ص 218 ( الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ انْتَهَى . وَقَالَ : لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مَوْقُوفًا ; وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَلَفْظُهُ : قَالَ : لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : وَالْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ يَغْلَطُ عَنْ الثِّقَاتِ ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُعْرَفُ بِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُسْنَدًا ، وَغَيْرُ الْهَيْثَمِ يُوقِفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، انْتَهَى . وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " مِنْ جِهَةِ ابْنِ عَدِيٍّ ، وَنَقَلَ كَلَامَهُ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : وَذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ الْهَيْثَمُ هَذَا ، وَقَالَ : وَثَّقَهُ أَحْمَدُ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَالرَّاوِي عَنْ الْهَيْثَمِ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . قَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : وَأَبُو الْوَلِيد بْنُ بُرْدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ ، وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : صَالِحٌ ، وَالْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ وَثَّقَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْعُجَلِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، وَكَانَ مِنْ الْحُفَّاظِ ، إلَّا أَنَّهُ وَهِمَ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، هَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى . قُلْت : وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِهِ مَوْقُوفًا . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِهِ مَوْقُوفًا ; وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأ " عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ; وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَا رَضَاعَ إلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحديث لا رضاع بعد حولين · ص 218 ( الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ انْتَهَى . وَقَالَ : لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مَوْقُوفًا ; وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَلَفْظُهُ : قَالَ : لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : وَالْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ يَغْلَطُ عَنْ الثِّقَاتِ ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُعْرَفُ بِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُسْنَدًا ، وَغَيْرُ الْهَيْثَمِ يُوقِفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، انْتَهَى . وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " مِنْ جِهَةِ ابْنِ عَدِيٍّ ، وَنَقَلَ كَلَامَهُ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : وَذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ الْهَيْثَمُ هَذَا ، وَقَالَ : وَثَّقَهُ أَحْمَدُ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَالرَّاوِي عَنْ الْهَيْثَمِ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . قَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : وَأَبُو الْوَلِيد بْنُ بُرْدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ ، وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : صَالِحٌ ، وَالْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ وَثَّقَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْعُجَلِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، وَكَانَ مِنْ الْحُفَّاظِ ، إلَّا أَنَّهُ وَهِمَ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، هَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى . قُلْت : وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِهِ مَوْقُوفًا . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِهِ مَوْقُوفًا ; وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأ " عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ; وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَا رَضَاعَ إلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 8 1838 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ). الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ ، وَكَانَ ثِقَةً حَافِظًا ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : يُعْرَفُ بِالْهَيْثَمِ ، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ ، وَكَانَ يَغْلَطُ ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، فَوَقَفَهُ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ التَّحْدِيدَ بِالْحَوْلَيْنِ ، قَالَ : وَرَوَيْنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَيُحْتَجُّ لَهُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : ( لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ).
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ · ص 656