بَابُ الْيَمِينِ فِي الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ حَدِيثٌ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ الْحَدِيثَ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ ، فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الشُّرْبِ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي التِّجَارَاتِ ، وَالْبَاقُونَ فِي الْبُيُوعِ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعَ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعَ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةبَابُ الْيَمِينِ فِي الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ · ص 304 علل الحديثص 665 1175 - وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَحْفُوظٍ ، وَالصَّحِيحُ : سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر · ص 59 10534 - [ س ] حديث : من باع عبدا - وله مال - فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع . (س) في العتق (الكبرى 13: 11) وفي الشروط (في الكبرى) عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عنه به. (ز) روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - وهو المحفوظ، وقد مضى - (ح 6819) . وروى (عن نافع) عن ابن عمر، عن عمر - قوله، وسيأتي - (ح 10558) .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافنافع أبو عبد الله مولى ابن عمر عن ابن عمر عن عمر · ص 69 10558 - [ د س ] حديث : من باع عبدا - وله مال - ومن باع نخلا قد أبرت ...... الحديث . د في البيوع (44: 2) عن القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بقصة العبد، وعن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - بقصة النخل. ذكره د عقيب حديث سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر (ح 6819) عن النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا، ومن باع نخلا. ذكره أبو القاسم في مسند ابن عمر، في ترجمة مالك، عن نافع، عن ابن عمر - (ح 8330) - ولم يذكره هنا وذلك وهم منه. س في الشروط (في الكبرى) وفي العتق (الكبرى 13: 10) عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - بالحديث جميعه. و (العتق، الكبرى 13: 6، والشروط، في الكبرى) عن قتيبة بن سعيد، عن ليث بن سعد - و (العتق، الكبرى 13: 7، والشروط، في الكبرى) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر - و (العتق، الكبرى 13: 8، والشروط، في الكبرى) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب - ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر قضى في العبد ...... فذكروه موقوفا - ولم يذكروا قصة النخل. وحديث شعبة، عن أيوب في مسند ابن عمر، في ترجمة عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر - (ح 7753) . وفيه اختلاف مذكور في مسند ابن عمر، في ترجمة سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر - (ح 7674) . قال س في حديث هلال بن العلاء: هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله وأيوب.