838- باب بيان مشكل ما رواه سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6210 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع . فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا فيه : ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع ، ولا اختلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في هذا الحديث هو بعد البيع بالأبدان ، أنه ليس للمبتاع أن يأخذ ما رضي من البيع ويترك بقيته ، إنما له عنده أن يأخذه كله ، أو يدعه كله ، وإنما يأخذ بعضه ويترك بعضه قبل عقد البيع ، فيكون البيع ينعقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه ، لا فيما سواه مما لا يرضاه منه . وفي ذلك ما قد دل أن الخيار للمتبايعين قبل انعقاد البيع بينهما ، وهو بين قول أحدهما لصاحبه : قد بعتك ، وقول الآخر : قد قبلت منك ، والله نسأله التوفيق .
أصل
الحديث المعنيّ4564 4558 - وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَحْوِهِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَنْ قَت……مسند البزار · رقم 4564
١ مَدخل