1780 - ( 11 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَضَى بِأَلَّا تُرْمَى وَلَا وَلَدُهَا ). أَبُو دَاوُد بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي آخِرِ قِصَّةِ هِلَالٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَفِي عِلَلِ الْخَلَّالِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ ذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ5873 5869 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، نَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ . و……مسند البزار · رقم 5873
٣ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 455 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ · ص 289 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن نافع عن ابن عمر · ص 206 8322 - [ ع ] حديث : أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة . (خ) في الطلاق (36) عن يحيى بن بكير - وفي الفرائض (17) عن يحيى بن قزعة - م في اللعان (1: 9) عن يحيى بن يحيى - وسعيد بن منصور - وقتيبة - د في الطلاق (27: 15) عن القعنبي - ت في النكاح (لا، بل في الطلاق 22: 2) س في الطلاق (45) جميعا عن قتيبة - ق في الطلاق (27: 4) عن أحمد بن سنان، عن عبد الرحمن بن مهدي - سبعتهم عنه به، وقال ت: حسن صحيح.