الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ; وَمِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ . فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَالْبَزَّارُ فِي مَسَانِيدِهِمْ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ كَالِئٌ بِكَالِئٍ يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ ، انْتَهَى . وَلَفْظُ الْبَزَّارِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَعَنْ بَيْعِ كَالِئٍ بِكَالِئٍ ، وَعَنْ بَيْعِ عَاجِلٍ بِآجل ، فَالْغَرَرُ أَنْ تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَك ، وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ دَيْنٌ بِدِينٍ ، وَالْعَاجِلُ بِالْآجِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ مُؤَجَّلة ، فَتُعَجِّلُ عَنْهَا بِخَمْسِمِائَةٍ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، وَأَعَلَّهُ بِمُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، وَنَقَلَ تَضْعِيفَهُ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ : فَقِيلَ لِأَحْمَدَ : إنَّ شُعْبَةَ يَرْوِي عَنْهُ ، قَالَ : لَوْ رَأَى شُعْبَةُ مَا رَأَيْنَا مِنْهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : وَالضَّعْفُ عَلَى حَدِيثِهِ بَيِّنٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ ، بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ مَعْلُولٌ بِالْأَسْلَمِيِّ ; وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، وَقَالَ : هُوَ النَّسِيئَةُ بِالنَّسِيئَةِ . انْتَهَى . قَالَ الْحَاكِمُ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَغَلَّطَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : إنَّمَا هُوَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ . وَأَمَّا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ التُّسْتَرِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ الْمُسَيْكِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى بْنِ زُنْبُورٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : ابتع هَذَا بِنَقْدٍ ، وَأَشْتَرِيهِ بِنَسِيئَةٍ ، حَتَّى يَبْتَاعَهُ ، وَيُحْرِزَهُ ، وَعَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ ، دَيْنٍ بِدِينٍ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ · ص 39 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ · ص 62 1209 - ( 7 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ). الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَمِنْ طَرِيقِ ذُؤَيْبِ بْنِ عِمَامَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَوَهِمَ ؛ فَإِنَّ رَاوِيَهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ لَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْعَجَبُ مِنْ شَيْخِنَا الْحَاكِمِ كَيْفَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَهُوَ خَطَأٌ ، وَالْعَجَبُ مِنْ شَيْخِ عَصْرِهِ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ شَيْخِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ فَقَالَ : عَنْ مُوسَى غَيْرِ مَنْسُوبٍ . ثُمَّ رَوَاهُ الْمِصْرِيُّ أَيْضًا بِسَنَدِهِ فَقَالَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّبَذِيِّ وَهُوَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ . وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا تَحِلُّ عِنْدِي الرِّوَايَةُ عَنْهُ ، وَلَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ غَيْرِهِ . وَقَالَ أَيْضًا : لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ يَصِحُّ ، لَكِنَّ إجْمَاعَ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدِينٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَهْلُ الْحَدِيثِ يُوهِنُونَ هَذَا الْحَدِيثَ . وَقَدْ جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِأَنَّ مُوسَى بْنَ عُبَيْدَةَ تَفَرَّدَ بِهِ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَهْمَ فِي قَوْلِهِ : مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ مِنْ غَيْرِهِ . وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ . وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : أَبِيعُ هَذَا بِنَقْدٍ ، وَأَشْتَرِيهِ بِنَسِيئَةٍ حَتَّى يَبْتَاعَهُ وَيُحْرِزَهُ ، وَنَهَى عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ ): دَيْنٍ بِدِينٍ . وَهَذَا لَا يَصْلُحُ شَاهِدًا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ أَيْضًا ، عَنْ عِيسَى بْنِ سَهْلٍ ، وَكَانَ الْوَهْمُ فِيهِ مِنْ الرَّاوِي عَنْهُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى زُنْبُورٍ . ( تَنْبِيهٌ ) : الْكَالِئُ مَهْمُوزٌ قَالَ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ حَسَّانَ : هُوَ بَيْعُ النَّسِيئَةِ بِالنَّسِيئَةِ ، وَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو عُبَيْدَ فِي الْغَرِيبِ ، وَكَذَا نَقَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : هُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا نَقْلُ أَحْمَدَ الْإِجْمَاعَ الْمَاضِيَ . وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْخِلَافُ فِيمَا يَجِبُ بِهِ الْبَيْعُ بِلَفْظِ : نَهَى عَنْ الدَّيْن بِالدَّيْنِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ · ص 62 1209 - ( 7 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ). الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَمِنْ طَرِيقِ ذُؤَيْبِ بْنِ عِمَامَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَوَهِمَ ؛ فَإِنَّ رَاوِيَهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ لَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْعَجَبُ مِنْ شَيْخِنَا الْحَاكِمِ كَيْفَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَهُوَ خَطَأٌ ، وَالْعَجَبُ مِنْ شَيْخِ عَصْرِهِ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ شَيْخِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ فَقَالَ : عَنْ مُوسَى غَيْرِ مَنْسُوبٍ . ثُمَّ رَوَاهُ الْمِصْرِيُّ أَيْضًا بِسَنَدِهِ فَقَالَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّبَذِيِّ وَهُوَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ . وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا تَحِلُّ عِنْدِي الرِّوَايَةُ عَنْهُ ، وَلَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ غَيْرِهِ . وَقَالَ أَيْضًا : لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ يَصِحُّ ، لَكِنَّ إجْمَاعَ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدِينٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَهْلُ الْحَدِيثِ يُوهِنُونَ هَذَا الْحَدِيثَ . وَقَدْ جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِأَنَّ مُوسَى بْنَ عُبَيْدَةَ تَفَرَّدَ بِهِ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَهْمَ فِي قَوْلِهِ : مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ مِنْ غَيْرِهِ . وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ . وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : أَبِيعُ هَذَا بِنَقْدٍ ، وَأَشْتَرِيهِ بِنَسِيئَةٍ حَتَّى يَبْتَاعَهُ وَيُحْرِزَهُ ، وَنَهَى عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ ): دَيْنٍ بِدِينٍ . وَهَذَا لَا يَصْلُحُ شَاهِدًا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ أَيْضًا ، عَنْ عِيسَى بْنِ سَهْلٍ ، وَكَانَ الْوَهْمُ فِيهِ مِنْ الرَّاوِي عَنْهُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى زُنْبُورٍ . ( تَنْبِيهٌ ) : الْكَالِئُ مَهْمُوزٌ قَالَ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ حَسَّانَ : هُوَ بَيْعُ النَّسِيئَةِ بِالنَّسِيئَةِ ، وَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو عُبَيْدَ فِي الْغَرِيبِ ، وَكَذَا نَقَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : هُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا نَقْلُ أَحْمَدَ الْإِجْمَاعَ الْمَاضِيَ . وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْخِلَافُ فِيمَا يَجِبُ بِهِ الْبَيْعُ بِلَفْظِ : نَهَى عَنْ الدَّيْن بِالدَّيْنِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ · ص 62 1209 - ( 7 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ). الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَمِنْ طَرِيقِ ذُؤَيْبِ بْنِ عِمَامَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَوَهِمَ ؛ فَإِنَّ رَاوِيَهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ لَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْعَجَبُ مِنْ شَيْخِنَا الْحَاكِمِ كَيْفَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَهُوَ خَطَأٌ ، وَالْعَجَبُ مِنْ شَيْخِ عَصْرِهِ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ شَيْخِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ فَقَالَ : عَنْ مُوسَى غَيْرِ مَنْسُوبٍ . ثُمَّ رَوَاهُ الْمِصْرِيُّ أَيْضًا بِسَنَدِهِ فَقَالَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّبَذِيِّ وَهُوَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ . وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا تَحِلُّ عِنْدِي الرِّوَايَةُ عَنْهُ ، وَلَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ غَيْرِهِ . وَقَالَ أَيْضًا : لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ يَصِحُّ ، لَكِنَّ إجْمَاعَ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدِينٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَهْلُ الْحَدِيثِ يُوهِنُونَ هَذَا الْحَدِيثَ . وَقَدْ جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِأَنَّ مُوسَى بْنَ عُبَيْدَةَ تَفَرَّدَ بِهِ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَهْمَ فِي قَوْلِهِ : مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ مِنْ غَيْرِهِ . وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ . وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : أَبِيعُ هَذَا بِنَقْدٍ ، وَأَشْتَرِيهِ بِنَسِيئَةٍ حَتَّى يَبْتَاعَهُ وَيُحْرِزَهُ ، وَنَهَى عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ ): دَيْنٍ بِدِينٍ . وَهَذَا لَا يَصْلُحُ شَاهِدًا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ أَيْضًا ، عَنْ عِيسَى بْنِ سَهْلٍ ، وَكَانَ الْوَهْمُ فِيهِ مِنْ الرَّاوِي عَنْهُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى زُنْبُورٍ . ( تَنْبِيهٌ ) : الْكَالِئُ مَهْمُوزٌ قَالَ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ حَسَّانَ : هُوَ بَيْعُ النَّسِيئَةِ بِالنَّسِيئَةِ ، وَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو عُبَيْدَ فِي الْغَرِيبِ ، وَكَذَا نَقَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : هُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا نَقْلُ أَحْمَدَ الْإِجْمَاعَ الْمَاضِيَ . وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْخِلَافُ فِيمَا يَجِبُ بِهِ الْبَيْعُ بِلَفْظِ : نَهَى عَنْ الدَّيْن بِالدَّيْنِ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه · ص 193 3085 - وسُئِل عَن حَديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . فقال : يرويه موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار - وهو معروف عنه ، واختُلِفَ عنه : فقال عُبَيد الله بن موسى ، وأبو عاصم : عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر . ورواه الدراوردي ، واختُلِفَ عنه : فقال الخصيب بن ناصح : عن الدراوردي ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، ولم يقل : ابن عبيدة ، وقال : عن نافع . وقال أبو مصعب : عن الدراوردي ، عن موسى بن عبيدة ، عن نافع ، عن ابن عمر . وكلا القولين وهم ، والصحيح : عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار , عن ابن عُمَر . ورواه ذؤيب بن عمامة ، عن حمزة بن عبد الواحد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار , عن ابن عُمَر . والصحيح : ابن عبيدة .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه · ص 193 3085 - وسُئِل عَن حَديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . فقال : يرويه موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار - وهو معروف عنه ، واختُلِفَ عنه : فقال عُبَيد الله بن موسى ، وأبو عاصم : عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر . ورواه الدراوردي ، واختُلِفَ عنه : فقال الخصيب بن ناصح : عن الدراوردي ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، ولم يقل : ابن عبيدة ، وقال : عن نافع . وقال أبو مصعب : عن الدراوردي ، عن موسى بن عبيدة ، عن نافع ، عن ابن عمر . وكلا القولين وهم ، والصحيح : عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار , عن ابن عُمَر . ورواه ذؤيب بن عمامة ، عن حمزة بن عبد الواحد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار , عن ابن عُمَر . والصحيح : ابن عبيدة .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ · ص 80 11 - 29 بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ . 6357 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجَرِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَعَنْ بَيْعِ كَالِئٍ بِكَالِئٍ ، وَعَنْ بَيْعِ آجِلٍ بِعَاجِلٍ . قَالَ : وَالْمَجَرُ مَا فِي الْأَرْحَامِ . وَالْغَرَرُ : أَنْ تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ . وَكَالِئٌ بِكَالِئٍ : دَيْنٌ بِدَيْنٍ . وَالْآجِلُ بِعَاجِلٍ : أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيَقُولَ الرَّجُلُ : أُعَجِّلُ لَكَ خَمْسَمِائَةٍ وَدَعِ الْبَقِيَّةَ . وَالشِّغَارُ : أَنْ يُنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ . قُلْتُ : فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ . رَوَاهُ الْبَزَّارُ ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ · ص 527