[ 80 ] 343 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ فَقَالَ عِتْبَانُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ . [81] - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ . ( 21 - 22 ) بَاب بَيَانُ أَنَّ الْجِمَاعَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ الْمَنِيُّ وَبَيَانُ نَسْخِهِ وَأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ بِالْجِمَاعِ اعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ الْآنَ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ ، وَعَلَى وُجُوبِهِ بِالْإِنْزَالِ ، وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا بِالْإِنْزَالِ ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْضُهُمْ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ الْآخَرِينَ . وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَفِيهِ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ . فَالْجُمْهُورُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهمْ قَالُوا : إِنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَيَعْنُونَ بِالنَّسْخِ أَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجِمَاعِ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ كَانَ سَاقِطًا ثُمَّ صَارَ وَاجِبًا . وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرُهُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ مَنْسُوخًا ، بَلِ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالرُّؤْيَةِ فِي النَّوْمِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ ، وَهَذَا الْحُكْمُ بَاقٍ بِلَا شَكٍّ ، وَأَمَّا حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَفِيهِ جَوَابَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا بَاشَرَهَا فِيمَا سِوَى الْفَرْجِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى قُبَاءَ ) هُوَ بِضَمِّ الْقَافِ مَمْدُودٌ مُذَكَّرٌ مَصْرُوفٌ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ مُؤَنَّثٌ غَيْرُ مَصْرُوفٍ ، وَأُخْرَى أَنَّهُ مَقْصُورٌ . قَوْلُهُ : ( عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ ) هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ . وَقِيلَ : بِضَمِّهَا ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب بَيَانُ أَنَّ الْجِمَاعَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ الْمَنِيُّ وَبَيَانُ نَسْخِهِ وَأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ بِالْجِمَاعِ · ص 29 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يُنْزِلُ · ص 599 ( 33 ) باب ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يُنْزِلُ 343 - [ 268 ] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ . فَقَالَ : لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . يَا رسولَ الله ! قَالَ : إِذَا أُعْجِلْتَ أو أَقْحَطْتَ ، فَلا غُسْلَ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ . وَفِي رِوَايَةٍ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. 346 - [ 269 ] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ؛ قَالَ : سَأَلْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ ؟ فَقَالَ : يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي . - قَالَ أبو الْعَلاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا . قَالَ أبو إسْحاقٌ : هَذا مَنسُوخ . ( 33 ) ومن باب الرجل يطأ ثم لا ينزل ( قوله : إذا أُعجلت أو أُقحطت ) الرواية بضم همزة أُقحطت وكسر الحاء مبنيًّا لما لم يسم فاعله ، ولعله إتباع لأعجلت ، فإنه لا يقال في هذا إلا : أقحط الرجل إذا لم ينزل ، بالفتح ، كما يقال : أقحط القوم ؛ إذا أصابهم القحط ، وهذا منه . وأصله : من قحط المطر ، بالفتح ، يقحط قحوطًا : إذا احتبس . وقد حكى الفراء : قحط المطر بالكسر ، يقحط ، ويقال : أقحط الناس وأقحطوا بالضم والفتح ، وقحطوا ، وقحطوا كذلك ، وهو هنا عبارة عن الإكسال ، وهو عدم الإنزال . وفي الأفعال : كِسل بكسر السين : فتر ، وأكسل في الجماع : ضعف عن الإنزال ، وقد روى غيره يكسل ثلاثيًّا ورباعيًّا . و ( قوله : فلا غسل عليك وعليك الوضوء ) كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ بعد ، قاله الترمذي وغيره . وقد أشار إلى ذلك أبو العلاء بن الشخير وأبو إسحاق ، قال ابن القصَّار : أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم على الأخذ بحديث : إذا التقى الختانان وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطًا للخلاف . قال القاضي عياض : لا نعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما حكي عن الأعمش ، ثم بعده داود الأصبهاني ، وقد روي أن عمر حمل الناس على ترك الأخذ بحديث : الماء من الماء لما اختلفوا فيه . قال الشيخ - رحمه الله - : وقد رجع المخالفون فيه من الصحابة عن ذلك حين سمعوا حديثي عائشة ، فلا يلتفت إلى شيء من الخلاف المتقدم ولا المتأخر في هذه المسألة ، الذي تقرر فيها من الأحاديث الآتية والعمل الصحيح . و ( قوله : إنما الماء من الماء ) حمله ابن عباس على أن ذلك في الاحتلام فتأوله ، وذهب غيره من الصحابة وغيرهم إلى أن ذلك منسوخ كما تقدم ، وكما يأتي بعد .