[ 98 ] 361 - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ . ( 26 ) بَابُ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ " فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ " . فِيهِ قَوْلُهُ : ( شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) قَوْلُهُ : يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ يَعْنِي خُرُوجَ الْحَدَثِ مِنْهُ . وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) مَعْنَاهُ يَعْلَمُ وُجُودَ أَحَدِهِمَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ السَّمَاعُ وَالشَّمُّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ مِنْ أصُولِ الْإِسْلَامِ وَقَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ ، وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ يُحْكَمُ بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولِهَا حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ . وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ الطَّارِئُ عَلَيْهَا . فَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْبَابِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيثُ وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ حُكِمَ بِبَقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ حُصُولِ هَذَا الشَّكِّ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ ، وَحُصُولِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ . هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ إِنْ كَانَ شَكُّهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ ، وَالثَّانِيَةُ يَلْزَمُهُ بِكُلِّ حَالٍ ، وَحُكِيَتِ الرِّوَايَةُ الْأُولَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ وَجْهٌ شَاذٌّ مَحْكِيٌّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا فَرْقَ فِي الشَّكِّ بَيْنَ أَنْ يَسْتَوِيَ الِاحْتِمَالَانِ فِي وُقُوعِ الْحَدَثِ وَعَدَمِهِ ، أَوْ يَتَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ احْتِيَاطًا . فَلَوْ تَوَضَّأَ احْتِيَاطًا وَدَامَ شَكُّهُ فَذِمَّتُهُ بَرِيئَةٌ ، وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا فَهَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الطَّهَارَةُ الْوَاقِعَةُ فِي حَالِ الشَّكِّ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَصَحُّهُمَا عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا تُجْزِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي نِيَّتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَأَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَثَلًا حَدَثٌ وَطَهَارَةٌ وَلَا يَعْرِفُ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ حَالَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ عَرَفَ حَالَهُ فَفِيهِ أَوْجُهٌ لِأَصْحَابِنَا : أَشْهَرُهُمَا عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَكُونُ بِضِدِّ مَا كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلهَا مُحْدِثًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا مُتَطَهِّرًا فَهُوَ الْآنَ مُحْدِثٌ ، وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ جَمَاعَاتٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ بِكُلِّ حَالٍ ، وَالثَّالِثُ يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ ، وَالرَّابِعُ يَكُونُ كَمَا كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا تَأْثِيرَ لِلْأَمْرَيْنِ الْوَاقِعَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِهَا ، هَذَا الْوَجْهُ غَلَطٌ صَرِيحٌ ، وَبُطْلَانُهُ أَظْهَرُ مِنْ أنْ يُسْتَدَلَّ عَلَيْهِ . وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ لِأُنَبِّهَ عَلَى بُطْلَانِهِ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِهِ ، وَكَيْفَ يَحْكُمُ بِأَنَّهُ عَلَى حَالِهِ مَعَ تَيَقُّنِ بُطْلَانِهَا بِمَا وَقَعَ بَعْدَهَا؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَمِنْ مَسَائِلِ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ ، أَوْ عِتْقِ عَبْدِهِ ، أَوْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ ، أَوْ طَهَارَةِ النَّجَسِ ، أَوْ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ أَوِ الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ أنَّهُ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ أَوْ أرْبَعًا ، أَوْ أنَّهُ رَكَعَ وَسَجَدَ أَمْ لَا . أَوْ أنَّهُ نَوَى الصَّوْمَ أَوِ الصَّلَاةَ أَوِ الْوُضُوءَ أَوِ الِاعْتِكَافَ ، وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ فَكُلُّ هَذِهِ الشُّكُوكِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ هَذَا الْحَادِثِ ، وَقَدِ اسْتَثْنَى الْعُلَمَاءُ مَسَائِلَ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لَا يَتَّسِعُ هَذَا الْكِتَابُ لِبَسْطِهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتَشِرَةٌ وَعَلَيْهَا اعْتِرَاضَاتٌ وَلَهَا أَجْوِبَةٌ ، وَمِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَلِهَذَا حَذَفْتُهَا هُنَا وَقَدْ أوْضَحْتُهَا بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ ، وَبَابِ الشَّكِّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ مِنَ الْمَجْمُوعِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، وَجَمَعْتُ فِيهَا مُتَفَرِّقَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَمَا تَمَسُّ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنْهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( عَنْ سَعِيدٍ ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ) ثُمَّ قَالَ مُسْلِمٌ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : ( قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ) مَعْنَى هَذَا أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ سَمَّيَا عَمَّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ أَوَّلًا عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ ، وَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَسَمَّاهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، فَقَالَ : هَذَا الْعَمُّ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَهُوَ رَاوِي حَدِيثِ صِفَةِ الْوُضُوءِ ، وَحَدِيثِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَلَيْسَ هُوَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الَّذِي أُرِيَ الْأَذَانَ . وَقَوْلُهُ : ( شُكِيَ ) هُوَ بِضَمِّ الشِّينِ وَكَسْرِ الْكَافِ وَ ( الرَّجُلُ ) مَرْفُوعٌ وَلَمْ يُسَمِّ هُنَا الشَّاكِيَ وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ السَّائِلَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الرَّاوِي . وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُتَوَهَّمَ بِهَذَا أَنَّهُ " شَكَى " مَفْتُوحَةُ الشِّينِ وَالْكَافِ وَيَجْعَلَ الشَّاكِيَ هُوَ عَمَّهُ الْمَذْكُورَ فَإِنَّ هَذَا الْوَهْمَ غَلَطٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ · ص 39 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حدث · ص 607 ( 36 ) باب في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حدث 361 - [ 282 ] عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ؛ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : الرَّجُلُ ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ ، قَالَ : لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أو يَجِدَ رِيحًا. 362 - [ 283 ] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا ، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا . ( 36 ) ومن باب الذي يخيل إليه أنه خرج منه حدث ( قوله : إنه يجد الشيء في الصلاة ، قال : فلا ينصرف ) بظاهر هذا قال الحسن البصري ، قال : إن كان في الصلاة لم يفسد ، وإن كان في غيرها أفسد . وقد رُوي مثله عن مالك ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الشك غير مؤثر في الطهارة ، وأنه باق على طهارته ما لم يتيقن حدثًا . وذهب إليه الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، وهي رواية ابن وهب والأسلمي عن مالك ، إلا أن في رواية ابن وهب أنه استحب منه الوضوء ، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يفسده ، وسبب الخلاف تقابل يقيني الطهارة والصلاة ، وخص بعض أصحابنا هذا الحديث بالمستنكح ؛ لأنه قال فيه : شكي إليه ، وهذا لا يكون إلا ممن يكون ذلك عليه كثيرًا . قال ابن حبيب : هذا الشك المذكور في الحديثين في الريح دون غيره من الأحداث .