[ 43 ] - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ يَقْرَأُ : فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ : إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ ، وَإِنْ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْكَ . [ 44 ] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ ، وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ . قَوْلُهُ : ( وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ ) فِيهِ دَلِيلٌ لِوُجُوبِ الْفَاتِحَةِ وَأَنَّهُ لَا يُجْزِي غَيْرُهَا ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ السُّورَةِ بَعْدَهَا ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلِّ الصَّلَوَاتِ ، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وُجُوبَ السُّورَةِ وَهُوَ شَاذٌّ مَرْدُودٌ . وَأَمَّا السُّورَةُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ تُسْتَحَبُّ أَمْ لَا؟ وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَاسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ دُونَ الْقَدِيمِ ، وَالْقَدِيمُ هُنَا أَصَحُّ ، وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ، وَتُسْتَحَبُّ السُّورَةُ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ ، وَلَا تُسْتَحَبُّ فِي الْجِنَازَةِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّخْفِيفِ ، وَلَا يُزَادُ عَلَى الْفَاتِحَةِ إِلَّا التَّأْمِينُ عَقِبَهَا ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ السُّورَةُ فِي الصُّبْحِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ ، وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ مِنْ أَوْسَاطِهِ ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ ، وَالْأَشْهَرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ بَلْ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا ، وَالْأَصَحُّ أَنْ يُطَوِّلَ الْأُولَى لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَمَنْ قَالَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ يَقُولُ : هِيَ أَخَفُّ مِنَ الْأُولَيَيْنِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَقْصِيرِ الرَّابِعَةِ عَلَى الثَّالِثَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . شُرِعَتِ السُّورَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ ، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ ، وَيَقْرَأُ عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ ، وَيُكْرَهُ عَكْسُهُ ، وَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ ، وَيَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ ، وَلَا يَجُوزُ بِالشَّوَاذِّ ، وَإِذَا لَحَنَ فِي الْفَاتِحَةِ لَحْنًا يُخِلُّ الْمَعْنَى كَضَمِّ تَاءِ أَنْعَمْتَ أَوْ كَسْرِهَا أَوْ كَسْرِ كَافِ إِيَّاكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . وَإِنْ لَمْ يُخِلَّ الْمَعْنَى كَفَتْحِ الْبَاءِ مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَنَحْوِهِ كُرِهَ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ، وَيَجِبُ تَرْتِيبُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَمُوَالَاتُهَا ، وَيَجِبُ قِرَاءَتُهَا بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَيَحْرُمُ بِالْعَجَمِيَّةِ ، وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِهَا ، سَوَاءً عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ أَمْ لَا ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْقِرَاءَةِ وَفِي كُلِّ الْأَذْكَارِ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ ، وَالْأَخْرَسُ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ يُحَرِّكُ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَيُجْزِئُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلُّمَهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا · ص 80 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب ما جاء في القراءة في الصلاة وبيان أركانها · ص 25 ( 395 ) ( 38 ) [311] - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ - ثَلاثًا ، غَيْرُ تَمَامٍ . فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ ! فَقَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَّلَ : قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللهُ تعالى : حَمِدَنِي عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللهُ تعالى : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ : مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً : فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي . فَإِذَا قَالَ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ : هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . فَإِذَا قَالَ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : هَذَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . ( 396 ) ( 44 ) [312] - وَعَنْهُ قَالَ : فِي كُلِّ صَّلاةٍ قِرَاءَةٌ ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ . مَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الكتاب فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ . وقوله " من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " ، قال الهروي : الخداج النقصان ؛ يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق . وأخدجته : إذا ولدته ناقصًا وإن كان لتمام الولادة . فقوله " خداج " أي : ذات خداج ، فحذف ذات وأقام الخداج مقامه ، وهذا مذهب الخليل في الخداج وأبي حاتم والأصمعي ، وأما الأخفش فعكس وجعل الإخداج قبل الوقت وإن كان تام الخلق . وسميت الفاتحة أم الكتاب لأنها أصله ؛ أي : هي محيطة بجميع علومه ، فهي منها وراجعة إليها ، ومنها سميت الأم أُمًّا ؛ لأنها أصل النَّسْل ، والأرض أُمًّا في قوله : فالأرض معقلنا وكانت أُمَّنا فيها مقابرنا وفيها نولد ومنه : فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ و : هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ولا معنى لكراهية من كره تسميتها بأم القرآن مع وجود ذلك في الحديث . وقوله " قسمت الصلاة " يعني أم القرآن ، سماها صلاة ؛ لأن الصلاة لا تتم - أو لا تصح - إلا بها ، ومعنى القسمة هنا من جهة المعاني ؛ لأن نصفها الأول في حمد الله وتمجيده والثناء عليه وتوحيده ، والنصف الثاني في اعتراف العبد بعجزه وحاجته إليه وسؤاله في تثبيته لهدايته ومعونته على ذلك ، وهذا التقسيم حجة على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة خلافًا للشافعي ، وسيأتي قوله . وقوله تعالى " حمدني عبدي " ؛ أي : أثنى عليّ بصفات كمالي وجلالي . و " مجّدني " شرّفني ؛ أي : اعتقد شرفي ونطق به ، والمجد : نهاية الشرف ، وهو الكثيرُ صفاتِ الكمالِ ، والمجد : الكثرة ، ومنه قوله : في كل شجر نار واستَمْجَدَ الْمَرْخُ والعَفَار أي : كثر نارهما . وقوله " وربما قال : فوّض إليّ عبدي " ؛ أي : يقول هذا ويقول هذا ، غير أن " فوض " أقل ما يقوله ، وليس شكا ، وهو مطابق لقوله : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - لأنه تعالى هو المنفرد في ذلك اليوم بالملك ، إذ لا تبقى دعوى لمدّع . والدين : الجزاء ، والحساب ، والطاعة ، والعبادة ، والملك . وقوله " نعبد " ؛ أي : نخضع ونتذلل . و " نستعين " نسألك العون ، " اهدنا " أرشدنا وثبتنا على الهداية ، و " الصراط المستقيم " الذي لا اعوجاج فيه ؛ والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون . و " المغضوب عليهم " اليهود ، والضلاّل النصارى ، كذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإنما قال الله تعالى هنا " هذا بيني وبين عبدي " لأنها تضمّنت تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه ، وذلك يتضمّن تعظيم الله تعالى وقدرته على ما طُلب منه . وقوله فيما بقي من السورة " هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل " ؛ لأن العبد دعا لنفسه ، وقال مالك في قوله " فهؤلاء لعبدي " : هي إشارة إلى أنها ثلاث آيات لا آيتان ؛ وذلك أن المسلمين قد اتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات ، فإذا كانت ثلاث آيات عند قوله مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ بقيت أربع آيات : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تبقى ثلاث آيات ، فتصحّ الإشارة إليها بهؤلاء . وقد عدّ البصريون والشاميون والمدنيون صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آية ، وعليه تصح القسمة والإشارة ، والله أعلم . وقوله " اقرأ بها في نفسك " ، اختلف العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام ؛ فذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن المأموم لا يترك قراءة أم القرآن على حال ، وإليه ذهب الشافعي تمسكًا بقول أبي هريرة وبعموم قوله " لا صلاة " ، وذهب مالك وابن المسيب في جماعة من التابعين وغيرهم وفقهاء أهل الحجاز والشام إلى أنه لا يقرأ معه فيما جهر به وإن لم يسمعه ، ويقرأ معه ما أسر فيه الإمام تمسكًا بقوله تعالى : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، وبقول أبي هريرة : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبقوله عليه الصلاة والسلام : إذا قرأ الإمام فأنصتوا . وذهب أكثر هؤلاء إلى أن القراءة فيما يُسِرّ فيه الإمام غير واجبة ، إلا داود وأحمد بن حنبل وأصحاب الحديث فإنهم أوجبوا قراءة الفاتحة إذا أسرّ الإمام ، وذهب الكوفيون إلى ترك قراءة المأموم خلف الإمام على كل حال .