162 - 755 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : مَحْضُورَةٌ . 163 - وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : ( مَنْ خَافَ أَلَّا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ) فِيهِ : دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَ الْوِتْرِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ لِمَنْ وَثِقَ بِالِاسْتِيقَاظِ آخِرَ اللَّيْلِ ، وَأَنَّ مَنْ لَا يَثِقُ بِذَلِكَ فَالتَّقْدِيمُ لَهُ أَفْضَلُ ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ . وَيُحْمَلُ بَاقِي الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ ، فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ ( أَوْصَانِي خَلِيلِي أَلَّا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ ) ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَثِقُ بِالِاسْتِيقَاظِ . قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ) وَذَلِكَ أَفْضَلُ أَنْ يَشْهَدَهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ . وَفِيهِ دَلِيلَانِ صَرِيحَانِ عَلَى تَفْضِيلِ صَلَاةِ الْوِتْرِ وَغَيْرِهَا آخِرَ اللَّيْلِ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب صَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ · ص 373 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب فيمن غلب عن حزبه وفيمن خاف أن يغلب عن وتره · ص 384 ( 755 ) [634] وعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّكُمْ خَافَ أَلا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ. وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ . ( 756 ) ( 165 ) [635] وعنه ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : طُولُ الْقُنُوتِ . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : أيكُم خاف ألاَّ يقومَ من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد . ... إلى آخره . يدلُّ : على أن تأخيرَ الوتر أفضلُ لمن قَوِيَ عليه ، وأنَّ تعجيلَه حزمٌ لئلا يفوتُ بطلوع الفجر. وقد روى أبو سليمان الخطابي عن سعيد بن المسيّب : أنَّ أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - تذاكرا الوترَ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال أبو بكر : أما أنا فإنِّي أنام على وتر ، فإن صليتُ صليتُ شَفعًا حتى أصبحَ ، وقال عُمر : لكني أنامُ على شفع ثم أوتر من السَّحر. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر : حَذِر هذا . وقال لعمر : قَوِيَ هذا . وقد دلَّ قولُ أبي بكر في هذا الحديث : على أنَّ مَن صلَّى وِترَه في أول الليل ، ثم نشطَ للصَّلاة من آخره صلّى ما شاء مِن شَفْع ، ولا يلزمُه أن يُوتر من آخر صلاته وترًا آخر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما خرَّجه أبو داود عن طلق بن علي مرفوعًا : لا وتران في ليلة ، وهو صحيح ، ولا يجوزُ أن يضيفَ إلى وتره المتقدِّم وِتْرًا آخر ، فينقض المتقدِّم ، وقد اختلفَ فيه. وإلى ما فَعَلَه أبو بكر ذهبَ كثير من الصحابة ، والتابعين وأئمة الفتوى : مالك ، وغيره ، وقد ذهبَ إلى النَّقض جماعة من الصَّحابة وغيرهم ، وروي عن مالك ، والصَّحيحُ : فِعل أبي بكر ، والله أعلم . وقد تقدَّم الكلامُ في القنوت ، وفيما هو الأفضلُ ، هل طول القيام [ في الصلاة ] أفضل ؟ أو كثرة السُّجود ؟