[160] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَتِيهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُءُوسُهُمْ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَتِيهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ) أَيْ يَذْهَبُونَ عَنِ الصَّوَابِ وَعَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ . يُقَالُ : ( تَاهَ ) إِذَا ذَهَبَ وَلَمْ يَهْتَدِ لِطَرِيقِ الْحَقِّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه لم يعط واحتمال من سأل بجفاء لجهله وبيان الخوارج وأحكامهم · ص 142 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب يَجِبُ الرضا بما قسم رسول الله وبما أعطى ويكفر من نَسبَ إليه جَوْرًَا وذكر الخوارج · ص 121 1068 ( 159 ) [938] وَمِنْ حديث سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ ، عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ( يَتِيهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . مُحَلَّقَةٌ رُءُوسُهُمْ ، يَقْرَءُونَ القُرْآن ) نَحْوَ مَا تَقَدَم . وقوله : ( يتيه قوم قِبَل المشرق ) ؛ أي : يتحيّرون ويذهبون في غير وجه صحيح ، يقال : تاه الرجل : إذا ذهب في الأرض غير مهتدٍ . ومنه تيه بني إسرائيل . وقيل: المشرق يدل على صحة تأويل من تأول : قرن الشيطان بأنهم الخوارج ، والفتن التي طلعت من هناك ، والله تعالى أعلم . وقوله : ( مُحَلّقة رءوسهم ) ، وفي حديث آخر : ( سيماهم التحليق ) ؛ أي : جعلوا ذلك علامةً لهم على رفضهم زينة الدّنيا ، وشعارًا ليعرفوا به ، كما يفعل البعض من رهبان النصارى ، يفحصون عن أوساط رءوسهم . وقد جاء في وصفهم مرفوعًا : ( سيماهم التسبيد ) ؛ أي : الحلق ، يقال : سَبَّدَ رأسه ، إذا حلقه . وهذا كلُّه منهم جهل بما يُزهد فيه ، وما لا يُزهد فيه ، وابتداع منهم في دين الله تعالى شيئًا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون وأتباعهم على خلافه . فلم يُرو عن واحد منهم: أنهم اتسموا بذلك ، ولا حلقوا رءوسهم ، في غير إحلال ولا حاجة . وقد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعر ، فتارة فرقه ، وتارة صيَّره جمَّة ، وأخرى لِمَّة . وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( من كانت له شعرة أو جمة فليكرمها ) ، وقد كره مالك الحلاق في غير إحرام ، ولا حاجة ضرورية .