الحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِنِّي (أحرم) مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها ، أَو يقتل صيدها . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص رَضي اللهُ عَنهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَزِيَادَة . واللابتان : الحرتان وَهِي أَرض (تلبسها) حِجَارَة سود ، والعِضاه : الشّجر .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ1363 3320 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ……صحيح مسلم · رقم 3320
٤ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ إِنِّي أحرم مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها · ص 365 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 105 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 106 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن عامر بن سعد عن أبيه · ص 294 عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه 3885 - حديث إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها - وقال - المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة . م في المناسك (85: 6) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبد الله بن نمير - و [ 295 ] - (85: 6) عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه - و (85: 7) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر ، عن مروان بن معاوية - كلاهما عنه به. وزاد مروان في حديثه: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله كذوب الرصاص أو الملح في الماء. س في ه (المناسك ، لعله في الكبرى) عن أيوب بن محمد الوزان ، عن مروان ، نحوه وأوله: ولا يخرج أحد من المدينة راغبا عنها.