1300 - ( 3 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ : رَبَعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ). وَرَوَى : ( الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ : رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ ). مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِهِمَا ، وَلَهُ طُرُقٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : الرَّبْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ تَأْنِيثٌ رَبْعٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 124 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث قَضَى بِالشُّفْعَة فِي كل شركَة لم تقسم · ص 8 الحَدِيث الثَّالِث أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالشُّفْعَة فِي كل [ شركَة لم تقسم ] ربعَة أَو حَائِط لَا يحل لَهُ أَن يَبِيعهُ حَتَّى يُؤذِن شَرِيكه ، فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك ، وَإِن بَاعه وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه بِهَذَا اللَّفْظ من حَدِيث جَابر رَضي اللهُ عَنهُ كَذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ : أَن يَبِيع بدل أَن يَبِيعهُ وَقَالَ : فَإِن بَاعَ بدل فَإِن بَاعه قَالَ الرَّافِعِيّ : وَرُوِيَ الشُّفْعَة فِي كل (شرك) ربع أَو حَائِط . قلت : هَذِه الرِّوَايَة صَحِيحَة ، أخرجهَا مُسلم فِي صَحِيحه أَيْضا من هَذَا الْوَجْه ، وَهَذَا لَفظه : الشُّفْعَة فِي كل شرك فِي أَرض (أَو ربع) أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يعرض (عَلَى) شَرِيكه [ فَيَأْخُذ ] أَو يدع فَإِن أَبَى (فشريكه) أَحَق بِهِ حَتَّى يُؤذنهُ . وأعل ابْن حزم الحَدِيث بِأَن قَالَ : إِن قَالَ قَائِل قد جَاءَ (هَذَا) فِي الْخَبَر من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر ، وَفِيه : لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع . قلْنَا : لم يذكر فِيهِ أَبُو الزبير سَمَاعا من جَابر ، وَهُوَ قد اعْترف عَلَى نَفسه بِأَن (مَا) لم يذكر فِيهِ سَمَاعا فَإِنَّهُ حَدثهُ بِهِ من لم يسمه عَن جَابر . ثمَّ أوردهُ بِنَحْوِ لفظ مُسلم ، وَاعْلَم أَن هَذَا الحَدِيث أخرجه مُسلم عَن جَابر من ثَلَاث طرق : أَحدهَا : من طَرِيق ابْن جريج ، عَن أبي الزبير ، عَن جَابر كَمَا سَاقه ابْن حزم ، وَهُوَ مَا ذكره الرَّافِعِيّ أَولا . ثَانِيهَا : من رِوَايَة زُهَيْر أبي خَيْثَمَة عَن أبي الزبير ، عَن جَابر بِلَفْظ : من كَانَ لَهُ شريك فِي ربعَة أَو نخل فَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه ؛ فَإِن رَضِي أَخذ ، وَإِن كره ترك وَفِي هَاتين الرِّوَايَتَيْنِ لم يُصَرح بِسَمَاع أبي الزبير عَن جَابر . ثَالِثهَا : عَن ابْن جريج أَن أَبَا الزبير أخبرهُ أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الشُّفْعَة فِي كل (شرك فِي) أَرض . إِلَى آخِره كَمَا قدمْنَاهُ . فَائِدَة : الشّرك الِاسْم من الِاشْتِرَاك فِي الْملك ، وَالرّبع والربعة - بِفَتْح الرَّاء وَإِسْكَان (الْبَاء) - وَالرّبع : الدَّار والمسكن وَيُطلق عَلَى الأَرْض ، وَأَصله الْمنزل الَّذِي كَانُوا يربعون (بِهِ) أَي يسكنونه و(يُقِيمُونَ) فِيهِ . والربعة تأنث الرّبع ، وَقيل : هُوَ وَاحِدَة ، وَالْجمع الَّذِي هُوَ اسْم الْجِنْس : ربع . والحائط : النّخل يحوط عَلَيْهِ بجدار أَو غَيره . ويؤذنه : يُعلمهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ · ص 467 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن أبي الزبير عن جابر · ص 317 2806 - [ م د س ] حديث : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء لم يقسم ...... الحديث . م في البيوع (49: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن عبد الله بن إدريس - و (49: 3) عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب - د في ه (البيوع 75: 1) عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل ابن علية - س في ه (البيوع، لعله في الكبرى) وفي الشروط (في الكبرى) عن يوسف بن سعيد 1، عن حجاج بن محمد - و (في البيوع 78) ، عن عمرو بن زارة 1، عن ابن علية - و (في البيوع 156) عن أبي كريب، عن ابن إدريس - أربعتهم عنه به. ومعنى حديثهم واحد.