2700 - ( 4 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ). وَفِي رِوَايَةٍ : ( إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَعَتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ ). وَفِي رِوَايَةٍ : ( مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَزِيَادَةٍ . 2701 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( لَا يُجْزِئُ وَلَدٌ وَالِدَهُ ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ) مُسْلِمٌ ، وَتَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 389 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد · ص 705 الحَدِيث الثَّالِث أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد قوم عَلَيْهِ العَبْد قيمَة عدل ، فَأعْطَى شركاءه حصصهم وَعتق عَلَيْهِ العَبْد ، وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق ، وَفِي رِوَايَة : من أعتق شركا لَهُ فِي عبد عتق مَا بَقِي فِي مَاله إِذا كَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد . وَفِي رِوَايَة : إِذا كَانَ العَبْد بَين اثْنَيْنِ فَعتق أَحدهمَا نصِيبه وَكَانَ لَهُ مَال فقد عتق كُله ، وَفِي رِوَايَة : من أعتق شركا لَهُ فِي عبد وَكَانَ لَهُ [ مَال ] يبلغ ثمن العَبْد فَهُوَ عَتيق . هَذَا الحَدِيث صَحِيح بِكُل هَذِه الرِّوَايَات ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من أعتق شركا لَهُ فِي عبدٍ فَكَانَ لَهُ مَال . . . فَذَكَرَاهُ بِمثل رِوَايَته الثَّانِيَة الَّتِي ذكرهَا الرَّافِعِيّ سَوَاء ، وَزَاد الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ : ورق مَا بَقِي . وَقَالَ ابْن حزم : أقدم بَعضهم فَزَاد هَذِه اللَّفْظَة ، وَهِي مَوْضُوعَة مكذوبة لَا نعلم أحدا رَوَاهُ لَا ثِقَة وَلَا ضَعِيف . وَمِنْهَا أَيْضا : من أعتق عبدا بَين اثْنَيْنِ فَإِن كَانَ مُوسِرًا قوم عَلَيْهِ ، ثمَّ يعْتق ، وَمِنْهَا أَيْضا : من أعتق عبدا بَينه وَبَين آخر قوم فِي مَاله قيمَة عدل لَا وكس عَلَيْهِ وَلَا شطط ، ثمَّ عتق عَلَيْهِ فِي مَاله إِن كَانَ مُوسِرًا . وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ : من أعتق شركا فِي مَمْلُوك وَجب عَلَيْهِ أَن يعْتق كُله ، وَإِن كَانَ لَهُ مَال قدر ثمنه يقوم قيمَة عدل ، وَيُعْطَى شركاؤه حصصهم ، ويخلى سَبِيل الْمُعْتق . وَفِي رِوَايَة لَهُ أَيْضا : من أعتق نَصِيبا لَهُ فِي مَمْلُوك - أَو شركا لَهُ فِي عبد - وَكَانَ لَهُ من المَال مَا يبلغ قِيمَته بِقِيمَة الْعدْل فَهُوَ عَتيق . وَفِي رِوَايَة لمُسلم : من أعتق شركا لَهُ فِي عبد عتق مَا بَقِي فِي مَاله إِذا كَانَ لَهُ مَال ، يُقَال : إِنَّه من كَلَام الزُّهْرِيّ لَيْسَ مَرْفُوعا . وَفِي رِوَايَة لمُسلم أَيْضا : من أعتق شركا لَهُ فِي عبد أقيم عَلَيْهِ قيمَة الْعدْل ، فَأعْطِي شركاؤه حصصهم وَعتق العَبْد . وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : من أعتق شركا فِي مَمْلُوك فَعَلَيهِ عتقه كُله إِن كَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمنه ، وَإِن لم يكن لَهُ مَال أعتق نصِيبه ، وَفِي رِوَايَة لَهُ : من أعتق شركا لَهُ فِي عبد عتق مَا بَقِي إِن كَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد . وَفِي رِوَايَة للنسائي بِزِيَادَة جَابر : من أعتق عبدا وَله فِيهِ ( شركة ) وَله رفاق فَهُوَ حر ( وَضمن ) نصيب شركائه (بِقِيمَتِه كَمَا أَسَاءَ) من مشاركتهم ، وَلَيْسَ عَلَى العَبْد شَيْء . قَالَ ابْن الْقطَّان : وَهِي حَسَنَة لَا صَحِيحَة ؛ لِأَن فِيهَا سُلَيْمَان بن مُوسَى ، قَالَ خَ : مُنكر لَا أروي عَنهُ شَيْئا ، وَرَوَى أَحَادِيث مَنَاكِير ، وَقَالَ ت فِي علله : هُوَ ثِقَة عِنْد أهل الحَدِيث ، لَا أعلم أحدا من أهل الْعلم من الْمُتَقَدِّمين من تكلم فِيهِ . قلت : أخرج ابْن حبَان فِي صَحِيحه هَذَا الحَدِيث سندًا ومتنًا ، وَزَاد بِقِيمَة عدل . وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا : إِذا كَانَ للرجل شرك فِي غُلَام ، ثمَّ أعتق نصِيبه وَهُوَ حَيّ أقيم عَلَيْهِ قيمَة عدل فِي مَاله ، ثمَّ أعتق قَالَ الْبَيْهَقِيّ : لَيست هَذِه اللَّفْظَة فِي كل حَدِيث .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ · ص 289 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن نافع عن ابن عمر · ص 208 8328 - [ خ م د س ق ] حديث : من أعتق شركا له في عبد ...... الحديث . خ في العتق (4: 2) عن عبد الله بن يوسف - م في ه (العتق 1: 1) عن يحيى بن يحيى - د في ه (العتق 6: 1) عن القعنبي - س في ه (العتق، الكبرى 10: 20) عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم - ق في الأحكام (100: 2) عن يحيى بن حكيم، عن عثمان بن عمر - خمستهم عنه به.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي عن نافع عن ابن عمر · ص 250 يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي، عن نافع، عن ابن عمر 8521 - [ خت م د س ] حديث : من أعتق شركا له في مملوك ...... الحديث . خ في العتق (4: 6 تعليقا) عقيب حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر (ح 8480) : ورواه يحيى بن سعيد، عن نافع - مختصرا. م في ه (العتق 1: 2) عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي - د في ه (العتق 6: 5) عن مخلد بن خالد، عن يزيد بن هارون - س في ه (العتق، الكبرى 10: 21) عن أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون - و (10: 22) عن حسين بن منصور، عن عبد الله بن نمير - و (10: 23) عن عمرو بن علي، عن الثقفي - ثلاثتهم عنه به.