[ 32 ] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ . وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : ، وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ . [ 33 ] 1704 وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا . وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ : وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ . حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ح . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ . وَالشَّكُّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا فِي بَيْعِهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ . قَوْلُهُ : ( قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ) وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَطَبَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ . قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنَ الرُّوَاةِ قَوْلَهُ : ( وَلَمْ يُحْصَنْ ) غَيْرُ مَالِكٍ ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى تَضْعِيفِهَا ، وَأَنْكَرَ الْحُفَّاظُ هَذَا عَلَى الطَّحَاوِيِّ ، قَالُوا : بَلْ رَوَى هَذِهِ اللَّفْظَةَ أَيْضًا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، فَحَصَلَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ صَحِيحَةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ مُخَالِفٌ ; لِأَنَّ الْأَمَةَ تُجْلَدُ نِصْفَ جَلْدِ الْحُرَّةِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَمَةُ مُحْصَنَةً بِالتَّزْوِيجِ أَمْ لَا . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ مَنْ لَمْ يُحْصَنْ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فِيهِ بَيَانُ مَنْ أُحْصِنَتْ فَحَصَلَ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَالْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُحْصَنَةَ بِالتَّزْوِيجِ وَغَيْرَ الْمُحْصَنَةِ تُجْلَدُ ، وَهُوَ مَعْنَى مَا قَالَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَخَطَبَ النَّاسَ بِهِ ، فَإِنْ قِيلَ : فَمَا الْحِكْمَةُ فِي التَّقْيِيدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِذَا أُحْصِنَّ مَعَ أَنَّ عَلَيْهَا نِصْفَ جَلْدِ الْحُرَّةِ ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَمَةُ مُحْصَنَةً أَمْ لَا ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْآيَةَ نَبَّهَتْ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إِلَّا نِصْفُ جَلْدِ الْحُرَّةِ ، لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْتَصِفُ ، وَأَمَّا الرَّجْمُ فَلَا يَنْتَصِفُ ، فَلَيْسَ مُرَادًا فِي الْآيَةِ بِلَا شَكٍّ فَلَيْسَ لِلْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ الْمَوْطُوءَةِ فِي النِّكَاحِ حُكْمُ الْحُرَّةِ الْمَوْطُوءَةِ فِي النِّكَاحِ ، فَبَيَّنَتِ الْآيَةُ هَذَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ تُرْجَمُ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تُرْجَمُ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُزَوَّجَةِ فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ عَلَيْهَا نِصْفَ جَلْدِ الْمُزَوَّجَةِ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْهَا حَدِيثُ مَالِكٍ هَذَا ، وَبَاقِي الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا " وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الْمُزَوَّجَةَ وَغَيْرَهَا . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ نِصْفِ الْجَلْدِ عَلَى الْأَمَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُزَوَّجَةً أَمْ لَا ، هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ : لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَةً مِنَ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ ; مِمَّنْ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَطَاوُسٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى · ص 355 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب إقامة السادة الحد على الأرقاء · ص 120 1704 - ( 33 ) [1791] وعنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ. وَالضَّفِيرُ : الْحَبْلُ و( قوله : ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ) ، الضفير : الحبل المضفور ، فعيل بمعنى : مفعول . وفي الرِّواية الأخرى : ( ولو بحبل من شعر ) [فوصف الحبل بكونه من شعر] ؛ لأنَّه أكثر حبالهم . وهذا خرج مخرج التقليل والتزهيد في الجارية الزانية ، فكأنَّه قال : لا تمسكها ، بعها بما تيسَّر . ففيه دليل على إبعاد أهل المعاصي واحتقارهم . فروع : إذا باعها عرَّف بزناها ، فإنَّه عيبٌ ، فلا يحلُّ أن يكتم . فإن قيل : إذا كان مقصود هذا الحديث إبعاد الزانية ، ووجب على بائعها التعريف بزناها ، فلا ينبغي لأحد أن يشتريها ، لأنها مِمَّا قد أُمِرنا بإبعادها . فالجواب : إنَّها مالٌ ، ولا يُضاع ؛ للنهي عن إضاعة المال ، ولا تُسيَّب ، ولا تحبس دائمًا ؛ إذ كل ذلك إضاعة مال ، ولو سُيِّبت لكان ذلك إغراءً لها بالزنى وتمكينًا منه ، فلم يبق إلا بيعها . ولعل السيِّد الثاني يُعِفُّها بالوطء ، أو يبالغ في التحرز بها ، فيمنعها من ذلك . وعلى الجملة فعند تَبَدُّل الأملاك تختلف عليها الأحوال . وجمهور العلماء حملوا الأمر ببيع الأمة الزانية على النَّدب ، والإرشاد للأصلح ، ما خلا داود وأهل الظاهر فإنهم حملوه على الوجوب تمسُّكًا بظاهر الأمر ، والجمهور صرفوه عن ظاهره تمُّسكًا بالأصل الشرعي ، وهو : أنَّه لا يجبر أحدٌ على إخراج ملكه لملك آخر بغير الشفعة . فلو وجب ذلك عليه لجبر عليه ، ولم يجبر عليه فلا يجب . وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جواز البيع بالغَبْن ، قال : لأنه بيع خطير بثمن يسير . وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَّ الغبن المختلف فيه إنَّما هو مع الجهالة من المغبون . وأمَّا مع علم البائع بقدر ما باع وبقدر ما قبض فلا يختلف فيه ؛ لأنَّه عن علم منه ورضًا ، فهو إسقاط لبعض الثَّمن ، وإرفاق بالمشتري ، لاسيَّما وقد بيَّنَّا : أن الحديث خرج على جهة التزهيد ، وترك الغبطة . و( قوله : سُئِل عن الأَمَة إذا زنت ولم تحصن ) هذه الزيادة التي هي قوله : ( ولم تحصن ) هي رواية مالك عن ابن شهاب . قال الطحاوي : لم يقله غير مالك . قال غيره : ليس ذلك بصحيح ، بل قد رواه سفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد ، عن ابن شهاب ، كما قاله مالك . واختلف في تأويل قوله : ( ولم تحصن ) . فقيل : لم تعتق ، وتكون فائدته : أنها لو زنت وهي مملوكة فلم يحدَّها سيِّدها حتى عتقت لم يكن له سبيل إلى جلدها . والإمام هو الذي يقيم ذلك عليها إذا ثبت عنده . وقيل : ما لم تتزوَّج . وفائدة ذلك : أنَّها إذا تزوَّجت لم يكن للسِّيد أن يجلدها لحق الزوج ؛ إذ قد يضره ذلك . وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج ملكًا للسيِّد ، فلو كان جاز للسيِّد ذلك ؛ لأنَّ حقَّهُما حقُّه . وقيل : لم تسلم . وفائدته : أن الكافرة لا تُحدُّ ، وإنما تُعزر وتُعاقب . وعلى هذا فيكون الجلد المأمور به في هذا الحديث على جهة التعزير ، لا الحدّ . وهذا كله إنَّما هو تَنَزُّل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّق الجلد المأمور به في الجواب على نفي الإحصان المأخوذ قيدًا في السؤال ، وعلى القول بدليل الخطاب . وحينئذ يكون هذا الحديث على نقيض قوله تعالى : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فإن شرط الجلد نفي الإحصان ، وشرط الحدِّ في الآية ثبوت الإحصان ، فلا بدَّ أن يكون أحد الإحصانين غير الآخر . ولو قدَّرناه واحدًا فيهما للزم أن يكون الجلد المترتب على نفي الإحصان في الحديث غير الحد المترتب على الإحصان المثبت في الآية . وقد اختلف في إحصان الآية ، كما اختلف في الإحصان المنفي في الحديث . فقال قوم : هو الإسلام . قاله ابن مسعود ، والشعبي ، والزهري ، وغيرهم . وعلى هذا : فلا تُحدُّ كافرةٌ . وقال آخرون : إنَّه التزويج . قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبير . وعلى هذا فتُحدُّ المتزوجة وإن كانت كافرة ، كما قاله الشافعي . وقال آخرون : إنَّه الحرية . وروي ذلك عن عمر ، وابن عباس ، وعلي . وعلى هذا : فلا تُحدُّ أمةٌ بوجه وإن كانت مسلمة ، لكنها يجلدها سيِّدها تعزيرًا . وكل هذا الخلاف أوجبه اشتراك لفظ الإحصان ، فإنَّه قد جاء في كتاب الله تعالى بمعنى : الإسلام ، والحرية ، والتزويج ، والعفاف . والعفاف غير مراد في هذا الحديث ، ولا في هذه الآية بالاتفاق ، فبقي لفظ الإحصان محتملًا لأن يراد به واحد من تلك المعاني الثلاثة ، فترتب عليه الخلاف المذكور . والذي يرفع الإشكال عن الحديث إن شاء الله تعالى : أن نفي الإحصان إنما هو من قول السَّائل ، ولم يصرَّح النبي - صلى الله عليه وسلم - بأخذه قيدًا في الجلد . فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرض عنه ، وأفتى بالجلد مطلقًا . ويشهد لهذا التأويل : أن الأحاديث الواردة في جلد الأمة إذا زنت ، ليس فيها ذكر لذلك القيد من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله : ( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ ... الحديث ) ولو سلمنا : أن ذلك القيد من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وتنزلنا على القول بدليل الخطاب ، فأولى الأقوال به أن يحمل على التزويج ، ويستفاد منه صحة مذهب مالك على ما قدَّمناه دفعا للاشتراك ، وتنزيلًا للحديث على فائدة مستجدَّة . والذي يحسم مادة الإشكال عن الحديث والآية حديث علي بعد هذا ، وهو قوله في حال خطبته : يا أيها النَّاس أقيموا على أرقائكم الحدّ ، من أحصن منهم ومن لم يحصن . وهذا الحديث وإن كان موقوفًا على علي - رضي الله عنه - في كتاب مسلم ، فقد رواه النسائي ، وقال فيه : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ؛ من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ) وهذا ينصّ على أمر السَّادة بإقامة الحد الذي ذكره الله تعالى ، وليس بتعزير ، فإنَّه قد سمَّاه حدًّا ، وصرَّح بإلغاء اعتبار الإحصان مطلقًا ؛ إذ سوَّى بين وجوده وعدمه ، فتُحدُّ الأَمَة الزانية على أي حال كانت . ويعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذكر : بأنه أغلب حال الإماء ، أو الأهم في مقاصد الناس ، لا سيما إذا حمل الإحصان على الإسلام . وهو أولى الأقوال على ما قد أوضحه القاضي أبو بكر بن العربي . والله تعالى أعلم .