[ 44 ] 1842 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ ، قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ : فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . 10 - بَاب وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ) أَيْ : يَتَوَلَّوْنَ أُمُورَهُمْ ، كَمَا تَفْعَلُ الْأُمَرَاءُ وَالْوُلَاةُ بِالرَّعِيَّةِ ، وَالسِّيَاسَةُ : الْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يُصْلِحُهُ . فِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ قَوْلِ : هَلَكَ فُلَانٌ ، إِذَا مَاتَ ، وَقَدْ كَثُرَتِ الْأَحَادِيثُ بِهِ ، وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ قَوْلُهُ تَعَالَى : حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ ، قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : فُوُا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ) قَوْلُهُ : ( فَتَكْثُرُ ) بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ مِنَ الْكَثْرَةِ ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ ، قَالَ الْقَاضِي : وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ ( فَتَكْبُرُ ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ كَأَنَّهُ مِنْ إِكْبَارِ قَبِيحِ أَفْعَالِهِمْ ، وَهَذَا تَصْحِيفٌ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَةٍ بَعْدَ خَلِيفَةٍ فَبَيْعَةُ الْأَوَّلِ صَحِيحَةٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا ، وَبَيْعَةُ الثَّانِي بَاطِلَةٌ يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهَا ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ طَلَبُهَا ، وَسَوَاءٌ عَقَدُوا لِلثَّانِي عَالِمِينَ بِعَقْدِ الْأَوَّلِ أَوْ جَاهِلِينَ ، وَسَوَاءٌ كَانَا فِي بَلَدَيْنِ أَوْ بَلَدٍ ، أَوْ أَحَدُهُمَا فِي بَلَدِ الْإِمَامِ الْمُنْفَصِلِ وَالْآخَرُ فِي غَيْرِهِ ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ ، وَقِيلَ : تَكُونُ لِمَنْ عُقِدَتْ لَهُ فِي بَلَدِ الْإِمَامِ ، وَقِيلَ : يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ ، وَهَذَانِ فَاسِدَانِ ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ لِخَلِيفَتَيْنِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ اتَّسَعَتْ دَارُ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا ، وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ الْإِرْشَادِ : قَالَ أَصْحَابُنَا : لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِشَخْصَيْنِ ، قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِاثْنَيْنِ فِي صُقْعٍ وَاحِدٍ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . قَالَ : فَإِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ وَتَخَلَّلَتْ بَيْنَهُمَا شُسُوعٌ فَلِلِاحْتِمَالِ فِيهِ مَجَالٌ ، قَالَ : وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْقَوَاطِعِ ، وَحَكَى الْمَازِرِيُّ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَصْلِ ، وَأَرَادَ بِهِ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلٌ فَاسِدٌ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ ، وَلِظَوَاهِرِ إِطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ · ص 542 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب الأمر بالوفاء ببيعة الأول ويضرب عنق الآخر · ص 46 ( 10 ) باب الأمر بالوفاء ببيعة الأول ويضرب عنق الآخر ( 1842 ) [1422] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ ؛ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فتَكْثُرُ . قَالَوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ . ( 10 ) ومن باب : الوفاء ببيعة الأول وضرب عنق الآخر قوله كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء عليهم السلام ، كلما هلك نبي خَلَفَهُ نبي ، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ، وبنوه أولاده وهم الأسباط ، وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل ، قال ابن عباس : إسرا هو عبد ، و إيل هو الله تعالى ، فمعناه : عبد الله - وفيه لغات ، وقيل : هو عِبْرِيٌّ ، اسم واحد بمعنى يعقوب . ويعني بهذا الكلام أنّ بني إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم فساد أو تحريفٌ في أحكام التوراة بعد موسى بعث الله تعالى لهم نبيا يقيم لهم أمرهم ويصلح لهم حالهم ، ويزيل ما غُيّرَ وبُدِّلَ من التوراة وأحكامها ، فلم يزل أمرهم كذلك إلى أن قتلوا يحيى وزكريا عليهما السلام ، فقطع الله تعالى ملكهم وَبَدَّدَ شملهم ببختنصَّر وغيره ، ثم جاءهم عيسى ثم محمد صلى الله عليهما وسلم فكذبوهما ، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ؛ وهو في الدنيا ضَرْبُ الجزية ولزوم الصَّغار والذلة ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ . ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء بعثًا ، وكتابه لا يقبل التغيير أسلوبًا ونظمًا ، وقد تَوَلَّى الله تعالى كلامه صيانةً وحفظًا ، وجعل علماء أمته قائمين ببيان مشكله وحفظ حروفه وإقامة أحكامه وحدوده ، كما قال صلى الله عليه وسلم : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ؛ ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ، ولَمّا كان أمر هذه الأمة كذلك اكتفى بعلمائها عمَّا كان من توالي الأنبياء هنالك . وقوله وإنه لا نبي بعدي ، هذا النفي عامٌ في الأنبياء والرُّسل ؛ لأن الرَّسول نبي وزيادة ، وقد جاء نصًّا في كتاب الترمذي قوله لا نبي بعدي ولا رسول ، وقد قال الله تعالى : وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ومن أسمائه في الكتب القديمة وفيما أطلقته هذه الأمة : خاتم الأنبياء . ومما سمى به نفسه : العاقب ، والمقفي ؛ فالعاقب : الذي يَعْقُبُ الأنبياءَ ، والْمُقَفَّي : الذي يقفوهم ؛ أي : يكون بعدهم . وعلى الجملة : هو أمرٌ مجمع عليه معلوم من دين هذه الأمة ، فمن ادَّعى أنَّ بَعْدَهُ نبي أو رسول فإن كان مُسِرًّا لذلك واطّلع عليه بالشهادة المعتبرة قُتل قِتْلة زنديق ، فإن صرَّح بذلك فهو مرتد يُستتاب ، فإن تاب وإلا قُتِل قِتْلة مُرتدٍّ فيسبى ماله . وقوله وستكون خلفاء فتكثر ، هذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار عن غيب وقع على نحو ما أخبر به ووُجد كذلك في غير ما وقت ؛ فمن ذلك مبايعة الناس لابن الزبير بمكة ولمروان بالشام ولبني العباس بالعراق ولبني مروان بالأندلس ولبني عبيد بمصر ، ثم لبني عبد المؤمن بالمغرب . وقوله فُوا ببيعة الأوّل فالأوّل دليل على وجوب الوفاء ببيعة الأول ، وسكت في هذا الحديث عمَّا يحكم به على الآخر ، وقد نصَّ عليه في الحديث الآتي حيث قال : فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر ، وفي رواية فاضربوه بالسيف كائنًا من كان ، وهذا الحكم مجمعٌ عليه عند تقارب الأقطار وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين وضبطها ، فأمَّا لو تباعدت الأقطار وخيف ضَيْعَةُ البعيد من المسلمين ولم يتمكن الواحد من ضبط أمور من بَعُدَ عنه فقد ذكر بعضُ الأصوليين أنهم يُقيمون لأنفسهم واليًا يدبرهم ويستقل بأمورهم ، وقد ذكر أنَّ ذلك مذهب الشافعي في الأم . قلت : ويمكن أن يقال إنهم يقيمون من يدبّر أمورهم على جهة النيابة عن الإمام الأعظم ، لا أنّهم يخلعون الإمام المتقدم حكمًا ويُوَلُّونَ هذا بنفسه مستقلاً ، هذا ما لا يوجد نصًّا عن أحدٍ ممن يُعتبر قوله . والذي يمكن أن يُفعل مثل هذا إذا تعذر الوصول إلى الإمام الأعظم أن يُقيموا لأنفسهم من يدبّرهم ممن يعترفُ للإمام بالسَّمع والطَّاعة ، فمتى أمكنهم الوصول إلى الإمام فالأمر له في إبقاء ذلك أو عَزْلِه . ثم للإمام أن يفوض لأهل الأقاليم البعيدة التفويض العام ، ويجعل للوالي عليهم الاستقلال بالأمور كلِّها لتعذر المراجعة عليهم ، كما قد اتفق لأهل الأندلس وأقصى بلاد العجم . فأمَّا لو عُقِدتْ البيعةُ لإمامين معًا في وقتٍ واحدٍ في بلدين متقاربين فالإمامة لأرجحهما ، وهل قرابة أحدهما من الإمام المتوفى موجبة للرجحان أم لا ؟ اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال : يُقَدّم الأقعد فالأقعد به كولاية النكاح . ومنهم من لم يعتبر ذلك وفرَّق بين الولايتين ، والفرق واضحٌ ، فأمَّا لو تساويا من كل وجه فَيُقْرعُ بينهما . والفرض في اثنين كل واحد منهما كامل أهلية الولاية باجتماع الشروط المعتبرة المنصوص عليها في كتب أئمتنا المتكلمين . وقوله أعطوهم حقهم يعني به السَّمع والطاعة والذَّبَّ عِرضًا ونفسًا والاحترام ، والنُّصرة له على مَنْ بغى عليه .