[155] ( 1907 ) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - ح ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، ح ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ . وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخْبِرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( 45 ) بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ . وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ) الْحَدِيثَ . أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عِظَمِ مَوْقِعِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَكَثْرَةِ فَوَائِدِهِ وَصِحَّتِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ : هُوَ ثُلُثُ الْإِسْلَامِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَدْخُلُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الْفِقْهِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ رُبْعُ الْإِسْلَامِ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ : يَنْبَغِي لِمَنْ صَنَّفَ كِتَابًا أَنْ يَبْدَأَ فِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَنْبِيهًا لِلطَّالِبِ عَلَى تَصْحِيحِ النِّيَّةِ . وَنَقَلَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا عَنِ الْأَئِمَّةِ مُطْلَقًا ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، فَابْتَدَؤوا بِهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ . قَالَ الْحُفَّاظُ : وَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَلَا عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ ، وَلَا عَنْ عَلْقَمَةَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَعَنْ يَحْيَى انْتَشَرَ فَرَوَاهُ عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ مِائَتَيْ إِنْسَانٍ أَكْثَرُهُمْ أَئِمَّةٌ ، وَلِهَذَا قَالَ الْأَئِمَّةُ : لَيْسَ هُوَ مُتَوَاتِرًا ، وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا عِنْدَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّهُ فَقَدَ شَرْطَ التَّوَاتُرِ فِي أَوَّلِهِ . وَفِيهِ : طُرْفَةٌ مِنْ طُرَفِ الْإِسْنَادِ ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ تَابِعِيُّونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ : يَحْيَى ، وَمُحَمَّدٌ ، وَعَلْقَمَةُ . قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأُصُولِ وَغَيْرُهُمْ : لَفْظَةُ ( إِنَّمَا ) مَوْضُوعَةٌ لِلْحَصْرِ ، تُثْبِتُ الْمَذْكُورَ ، وَتَنْفِي مَا سِوَاهُ . فَتَقْدِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ : أنَّ الْأَعْمَالَ تُحْسَبُ بِنِيَّةٍ ، وَلَا تُحْسَبُ إِذَا كَانَتْ بِلَا نِيَّةٍ . وَفِيهِ : دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ ، وَهِيَ الْوُضُوءُ ، وَالْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالنِّيَّةِ ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ وَالِاعْتِكَافُ وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ . وَأَمَّا إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَنَا أَنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التُّرُوكِ ، والتَّرْكُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ ، وَقَدْ نَقَلُوا الْإِجْمِاعَ فِيهَا ، وَشَذَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَأَوْجَبَهَا ، وهو باطل . وَتَدْخُلُ النِّيَّةُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْقَذْفِ ، وَمَعْنَى دُخُولِهَا أَنَّهَا إِذَا قَارَنَتْ كِنَايَةً صَارَتْ كَالصَّرِيحِ ، وَإِنْ أَتَى بِصَرِيحِ طَلَاقٍ وَنَوَى طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَقَعَ مَا نَوَى ، وَإِنْ نَوَى بِصَرِيحٍ غَيْرِ مُقْتَضَاهُ دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ فِي الظَّاهِرِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ) قَالُوا : فَائِدَةُ ذِكْرِهِ بَعْدَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، بَيَانُ أَنَّ تَعْيِينَ الْمَنَوِيِّ شَرْطٌ ، فَلَوْ كَانَ عَلَى إِنْسَانٍ صَلَاةٌ مَقْضِيَّةٌ لَا يَكْفِيهِ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ ، بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ كَوْنَهَا ظُهْرًا أَوْ غَيْرَهَا ، وَلَوْلَا اللَّفْظُ الثَّانِي لَاقْتَضَى الْأَوَّلُ صِحَّةَ النِّيَّةِ بِلَا تَعْيِينٍ أَوْ أَوْهَمَ ذَلِكَ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) مَعْنَاهُ : مَنْ قَصَدَ بِهِجْرَتِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ قَصَدَ بِهَا دُنْيَا أَوِ امْرَأَةً فَهِيَ حَظّ ، وَلَا نَصِيبَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْهِجْرَةِ ، وَأَصْلُ الْهِجْرَةِ التَّرْكُ ، وَالْمُرَادُ هُنَا تَرْكُ الْوَطَنِ . وَذِكْرُ الْمَرْأَةِ مَعَ الدُّنْيَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ جَاءَ أَنَّ سَبَبَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قَيْسٍ ، فَقِيلَ لَهُ : مُهَاجِرُ أُمِّ قَيْسٍ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى زِيَادَةِ التَّحْذِيرِ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ تَنْبِيهًا عَلَى مَزِيَّتِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَعْمَالِ · ص 47 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب الإخلاص وحسن النية في الجهاد · ص 744 1907 [1372] وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . وقوله : ( إنما الأعمالُ بالنيَّات ) ؛ أي : الأعمال المتقرَّب بها إلى الله تعالى ، بدليل بقية الحديث . وهذا الحديث بحكم عمومه يتناولُ جميعَ أعمال الطَّاعات ، فيدخل في ذلك الوضوء ، والغُسل ، وغير ذلك . فيكون حُجَّة على مَن خالف في ذلك ، كما تقدَّم في الطهارة . ووجه التمسُّك به : أنه عموم مؤكَّد بـ ( إنَّما ) الحاصرة ، فصار في القوة كقوله : لا عمل إلا بنية ، فصار ظاهرًا في نفي الإجزاء والاعتداد بعملٍ لا نية له . ولا يقال : فهو مخصصٍ بدليل إخراج العبادات المعقولة المعنى ، كغسل الجنابة وما في معناها ؛ لأنا نقول : اللفظُ العام محمول على عمومه بعد إخراج المخصص ، كما قد تقدَّم غير ما مرَّةٍ . وقوله : ( وإنَّما لامرئٍ ما نوى ) ؛ تحقيق لاشتراط النية ، والإخلاص في الأعمال. وقد زاده وضوحًا قوله : ( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ) ؛ أي : كانت هجرتُه مقبولةً عند الله تعالى ، وثوابها عليه ، ( ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوَّجها ، فهجرتُه إلى ما هاجر إليه ) ؛ أي : ليس له من هجرته إلا ما قصده . وهذا كما قال في الحديث الآخر : ( مَن أتى المسجد لشيءٍ فهو حظه ). وإنما ذُكِرَتْ في الحديث الهجرةُ ؛ لأنه جَرَى سَبَبُها ، وذلك : أنَّ رجلاً هاجر إلى المدينة ليتزوَّج امرأةً بها ، تُسمَّى : أم قيس ، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث ، وسُمِّي الرجل : مهاجر أم قيس . على ما ذكر أئمتنا . وظاهرُ حال هذا الرجل بسبب هذه الإضافة التي غلبتْ على اسمه أنه لم تكن له في الهجرةِ الشرعية رغبة ، ولا نية فسلبها ، ونسب إلى ما نواه ، وقَصَده . والله تعالى أعلم .