حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِي الثَّمَرَةَ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ