مسند الطيالسي
شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو
12 حديثًا · 0 باب
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا هِيَ كَفَّارَتُهَا
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا
لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَهِيَ الْوِتْرُ
تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ " أَوْ " عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ تَجُزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ