5218
ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَعْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ :
إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيب