5217
ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : ج٥ / ص١٢١
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ - وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ - عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد